فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70186 من 466147

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ... } .

قال الفخر: تداين مفاعلة فلا (تكون) إلا من الجانبين، فلا يتناول إلا الدّين بالدّين.

أو (فسخ) الدّين (بالدّين) فلا يصح حلمه على ظاهره بل المراد به إذا تعاملتم.

وأجاب ابن عرفة: بأنّه يتناول الدّين (بالدّين) عن معاوضة فإن من اشترى سلعة بنقد أو نسيئة فإذا دفع الثّمن حصل له فِي ذمّة المشتري فله عليه الرجوع بعهدة العيب أو الاستحقاق.

قال الزّمخشري: وإنما قال بـ {دين} ليعيد عليه الضمير.

قال ابن عطية: ليرفع الوهم، إن المراد بـ {تداينتم} جزاء بعضكم بعضا.

قال ابن عرفة: بلى أتى به ليكون نكرة فِي سياق الشرط فيفيد العموم.

قوله تعالى: {فاكتبوه وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالعدل وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله ... } .

الأمر بالكتب مصلحة دنيوية وهي حفظ المال، ومصلحة دينية وهي السلامة من الخصومة بين المتعاملين.

قيل لابن عرفة: يخرج (الدين) الذي على الحلول؟

فقال: لا يحتاج إلى كتب وثيقة غالبا فإن له طلبه فِي الحال.

ابن عطية: قوله"بالعدل"متعلق بقوله تعالى"وَلْيَكْتُب"لا بـ"كاتب"لئلا يلزم عليه ألاّ يكتب الوثيقة إلاّ العدل فِي نفسه وقد يكتبها الصبّي والعبد والمسخوط إذا (أقاموا فقها) إلاّ أنّ المنتصبين لكتبها لا يجوز للولاة أن (يولّوهم) إلا عدولا مرضيين.

قال ابن عرفة: هذا تخليط لأن الأمر بالكتب ابتداء إنّما هو للعدل فِي نفسه وإمضاء كتب الصبّي والعبد والمسخوط إنّما هو بعد الوقوع، والآية إنّما جاءت فيمن يؤمر بكتبها وفرّق بين الأمر فِي كتبها عند العدل فِي نفسه وبين إمضائها إذا كتبها غير العدل.

قوله تعالى: {فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً ... } .

قال ابن عطية: السّفيه الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء (منها) .

ابن عرفة: هذا هو السفيه عند الفقهاء.

قال: ومن كان بهذه الصّفة لا يخلو من حجر أب أو وصي أو قاض.

قوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ ... } .

قوله تعالى: {بالعدل ... } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت