فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70269 من 466147

وقال المظهري:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ)

أي تعاملتم معاملة يجب فيه دين في ذمة أحد المتعاقدين - وإنما قيدنا بقولنا في ذمة أحد المتعاقدين - لأنه لا يجوز بيع الكالى بالكالئ بالإجماع مستندا بحديث ابن عمر - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه - رواه الدارقطني وهذه الآية يشتمل البيع والسلم والاجارة والقرض بل النكاح والخلع والصلح ايضا بِدَيْنٍ انما ذكره لئلا يتوهم من التداين المجازات وليكون مرجعا لضمير فاكتبوه - وهو نكرة وقع في حيز الشرط فيعم كل دين ثمنا كان أو مثمنا مكيلا أو موزونا أو غيرهما مؤجلا كان أو حالا - وبقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت