فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70660 من 466147

قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ ... } .

ابن عرفة: مفهوم الآية ملغى بنصّ السّنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه فِي الحضر.

وأيضا فهو مفهوم خرج مخرج الغالب لأن السفر مظنة لعدم وجدان الكاتب أو هو شيء من الأدلة غالبا بخلاف الحضر.

قال ابن عطية: أجمع الناس على صحة قبض المرتهن وعلى قبض وكيله.

واختلفوا فِي قبض عدل فجعله الإمام مالك قبضا.

قال ابن عرفة: إذا لم يكن من جهة الراهن.

وقال الحكم بن عيينة وقتادة: ليس بقبض.

قال ابن عرفة: إذا قبض المرتهن الرهن ولم يزل حائزا له كان أحق به لا خلاف.

وإن كان قبضه بالشهادة ثم أذن المرتهن للراهن فِي التصرف فيه فتصرف فيه الراهن بطل الحوز بلا خلاف، وإن أذن المرتهن للراهن فِي التصرف فيه فلم يتصرف فيه ولم يزل بيد المرتهن فظاهر كتاب الرهن فِي المدونة أنه مبطل للحوز.

وظاهر كتاب حريم البير منها أنه غير مبطل (بناء) على أن الحوز شرط فِي لزوم الرهن أو فِي استحقاق الرهن.

قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ ... } .

ظاهره جواز إعطاء الدين وجواز أخذه من غير رهن فتكون ناسخة لما قبلها لأن عمومها يقتضي اشتراط أخذ الرهن فيه.

قوله تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشهادة ... } .

راجع لحالة (الأداء) .

قوله تعالى: {وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ... } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت