فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 169683 من 466147

وقال مالك: يرجم الفاعل والمفعولُ به ، إذا أطاع الفاعلَ وكانا بالغين ، رَجْمَ الزّاني المحصن.

سواء أُحصنا أم لم يُحصنا ، وقاس عقوبتهم على عقوبة الله لقوم لوط إذ أمطر عليهم حجارة ، والذي يؤخذ من مذهب مالك أنّه يجوز القياس على ما فعله الله تعالى في الدّنيا.

وروي أنّه أخذ في زمان ابن الزّبير أربعةٌ عمِلوا عمل قوم لوط ، وقد أُحصنوا.

فأمر بهم فأخرجوا من الحرم فرجموا بالحجارة حتّى ماتوا ، وعنده ابنُ عمر وابنُ عبّاس فلم ينكرا عليه.

وقال أبو حنيفة: يعزّر فاعله ولا يبلغ التّعزير حدّ الزّنى ، كذا عزا إليه القرطبي ، والذي في كتب الحنفيّة أنّ أبا حنيفة يرى فيه التّعزير إلاّ إذا تكرّر منه فيقتل ، وقال أبو يوسف ومحمّد: فيه حدّ الزّنى ، فإذا اعتاد ذلك ففيه التّعزير بالإحراق ، أو يهدم عليه جدار ، أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع بالأحجار ، أو يسجن حتّى يموت أو يتوب.

وذكر الغزنوي في"الحاوي"أنّ الأصح عن أبي يوسف ومحمّد التّعزير بالجلد (أي دون تفصيل بين الاعتياد وغيره) وسياق كلامهم التّسوية في العقوبة بين الفاعل والمفعول به.

وقال الشّافعي: يحدّ حدّ الزّاني: فإن كان محصناً فحدّ المحصن ، وإن كان غير محصن فحدّ غير المحصن.

كذا حكاه القرطبي.

وقال ابن هبيرة الحنبلي ، في كتاب"اختلاف الأيمّة": إنّ للشّافعي قولين: أحدهما هذا ، والآخر أنّه يرجم بكلّ حال ، ولم يذكر له ترجيحاً ، وقال الغزالي ، في"الوجيز":"للواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول ، والرّجمَ بكلّ حال على قول ، والتّعزيرَ على قول ، وهو كالزّني على قول"وهذا كلام غير محرّر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت