فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 1036

الرابعة: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم:

«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» [1] .

الخامسة: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب

مجاهد: لم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم. يريد أنه مرجوح لا يعتد به لكونه خالف جمهور المفسرين. انظر: تفسير القرطبي: 1/ 443وقواعد الترجيح للحربي: 1/ 299.

(1) واعتمد هذه القاعدة جمهور المفسرين وأهل العلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه إلى أن قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. اهـ.

وقال ابن القيم: لا ريب أن تفسيرهم أصوب من أقوال من بعدهم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع. اهـ. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة ومن ذلك ما قاله ابن جرير في تفسير قوله تعالى {وَشَهِدَ شََاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرََائِيلَ عَلى ََ مِثْلِهِ}

[الأحقاف: 10] فقد ذكر تأويل الآية وبعض الأقوال ثم قال: غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن، والسبب الذي فيه نزل، وما أريد به

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 13/ 362وإعلام الموقعين لابن القيم: 4/ 153 وتفسير الطبري: 26/ 12وقواعد الترجيح للحربي: 1/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت