الثاني: أن تكون موافقة لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات.
الثالث: النقل المتواتر أو المستفيض. [1]
والاختلاف بين القراء يكون في أحد أمرين:
الأول: في الأصول: وهو ما كان الاختلاف فيه لا يغير المعنى [2] ، ولها ثمانية قواعد:
الأولى: الهمزة، وهي في حروف المد الثلاثة، ويزاد فيها على المد
الصحيحة، فذكر منها أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. وهذا أدق لأن المصاحف العثمانية مختلفة فيما بينها، كما وقع الاختلاف في عددها. انظر: طيبة النشر لابن الجزري: ص 169ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة.
(1) وهو المعبر عنه عند ابن الجزري بصحة السند، وإلى ذلك يشير في طيبة النشر له بقوله:
فكلّ ما وافق وجه نحو ... وكان للرّسم احتمالا يحوي
وصحّ إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختلّ ركن أثبت ... شذوذه لو أنّه في السّبعة
انظر: طيبة النشر لابن الجزري: ص 169ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة.
(2) المراد بالأصول عند علماء القراءات، القواعد الكلية المطردة غالبا، يقول الإمام الشاطبي (قاسم بن فرو) :
فهذي أصول القوم حال اطّرادها ... أجابت بعون الله فانتظمت حلا
انظر: حرز الأماني للشاطبي: ص 38ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة.