(40) روضة العقلاء /266 والحلية 3/11 ، نقله محقق الحث على التجارة /26.
(41) رواه الخلال في الحث على التجارة /29.
(42) رواه الخلال في الحث على التجارة /57. ومقصده رحمه الله: حتى يتعلم التجارة ويعتاد على البيع.
(43) نسبه محقق الحث على التجارة /57، إلى طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/387.
(44) رواه الخلال في الحث على التجارة /96.
(45) رواه البخاري في الأدب المفرد /448 وحسنه الألباني في الصحيحة 1/13.
(46) رواه الترمذي كما في جمع الفوائد (2731) .
(47) رواه مسلم كما في جمع الفوائد (2770) .
(48) رواه ابن ماجه والطيالسي وحسنه الألباني في صحيح الجامع/6119 والصحيحة/2327
(49) رواه احمد وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع/6120 والصحيحة/2327 .
(50) رواه الحاكم في الكنى، وابن عساكر، عن الزهري مرسلًا (كنز العمال ج9/327) ، ولا يصح مرفوعا والله أعلم.
(51) رواه النسائي في سننه، كتاب [الطهارة] ، رقم (140) . وروى نحوه أبو داود، كتاب [الطهارة] ، رقم (135) ، وابن ماجه، كتاب [الطهارة] ، وأحمد في مسنده (مسند المكثرين) .
(52) رواه القضاعي في مسند الشهاب 1/214-215، وحسنه بعض العلماء لشواهده والله أعلم.
(53) ورد مرفوعا ولا يصح وموقوفا ولا بأس بإسناده و نسبه محقق كتاب الخلال في الحث على التجارة /60 إلى المحدث الفاصل للرامهرمزي (360) .
(54) رواه الخلال في الحث على التجارة/40.
(55) روى صاحب الأغاني21/137 عن أبي علي الحاتمي أنه قال: أشرد مثل قيل في حفظ المال وتثميره قوله - وأنشد البيت- وهو للمتلمس. كما في المرجع السابق.
(56) رواه البخاري 9/501 ومسلم 3/1378-1379.
(57) رواه أحمد 3/191 والطيالسي (275) والبخاري في الأدب المفرد ( رقم 479) وقال الهيثمي 4/63: رجاله أثبات، وصححه الألباني في الصحيحة (9) .
(58) رواه ابن جرير كما في السلسلة الصحيحة (7) .
(59) رواه البخاري في الأدب المفرد (168) وهناد في الزهد (1289) وقال محقق الحث على التجارة/41: سنده لا بأس به، وصححه الألباني في الصحيحة 1/12.
(60) نقله محقق الحث على التجارة/41، ونسبه لابن قتيبة في الغريب2/41 وقال: إسناده منقطع.
(61) رواه وكيع في الزهد 3/782-783 وقال محقق الحث على التجارة/42: سنده محتمل التحسين.
(62) الأموال لأبي عبيد (440) والزهد لأحمد (212) والزهد لوكيع (3/783-784) .
(63) متفق عليه.
(64) رواه أحمد والنسائي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع/3600 وأحكام الجنائز/107.
(65) رواه احمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع/6411.
(66) رواه الحالكم والدارمي وصححه الألباني في صحيح الجامع/1825 والصحيحة/1000.
(67) رواه البخاري كما في جمع الفوائد (4765) .
(68) رواه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع /2625.
(69) رواه أبو داوود 2/195.
(70) البقرة آية الدين.
(71) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع/ 3075 والصحيحة/1805.
(72) رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع/2821.
(73) رواه الترمذي (3078) وقال: حسن صحيح والحاكم 1/64 و 2/325 وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان وصححه، صحيح الجامع/5209، والمشكاة/4662.
المصدر: موقع المسلم
(شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجا)
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (*)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
فيكثر السؤال في هذه الأيام عن حكم تداول أسهم شركة الصحراء ، وهي شركة حديثة التأسيس رأسمالها ألف وخمسمائة مليون ريال ، أنشأت بغرض الاستثمار في المنتجات البتروكيماوية ، وقد طرحت أسهمها للتدوال بيعًا وشراءً مع أن أغلب موجوداتها في هذه الفترة من النقود ، وليس لها مشروعات إنتاجية قائمة حتى الآن .
وتحقيقًا للفائدة فقد جمعت هذه الأحرف اليسيرة لاستبانة الحكم الشرعي لتداول هذه الأسهم ، وقسمت هذه الورقة إلى العناصر الآتية:
الأول: موجودات الشركات المساهمة .
الثاني: التكييف القانوني والشرعي للسهم .
الثالث: بيع الأسهم ذات الموجودات المختلطة وعلاقته بمسألة"مد عجوة ودرهم".
الرابع: خلاصة البحث .
أسأل الله أن يلهمنا الصواب ، وأن يجنبنا الزيغ والارتياب .
أولًا- موجودات الشركات المساهمة
لا تخلو عامة الشركات المساهمة في أي لحظة من اللحظات من الموجودات الآتية:
أولًا- الأعيان:
والمقصود بالأعيان هنا: ما سوى النقود والديون ، وهي ما يعبر عنها بلغة المحاسبة الحديثة بـ (الأصول الحقيقية) ، وتشمل:
أ- الأصول الثابتة:
وهي إما أن تكون:
1.عقارات: كالأراضي والمباني والضيعات ونحو ذلك .
2.أو منقولات: كالسيارات المعدة للاستخدام ، والأجهزة والأثاث ونحو ذلك من عروض القنية .
ب- الأصول المتداولة غير المالية:
وهي ما يعبر عنها الفقهاء بـ (( عروض التجارة ) )، وهي العروض المعدة للبيع ، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو تجارية أو طبية أو غير ذلك .
ثانيًا- المنافع:
المنفعة لغة: ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه (1)
والمقصود بالمنفعة هنا: الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها ، كسكنى المنازل وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل ، ولا تتناول الفوائد المادية كاللبن بالنسبة إلى الحيوان ، والتمر بالنسبة إلى الشجر والأجرة بالنسبة إلى الأعيان التي تستأجر ونحو ذلك (2)
وعرفها ابن عرفه: ما لا يمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة ، يمكن استيفاؤه ، غير جزء مما أضيف إليه (3)
فالمنافع تكتسب من الأعيان بواسطة استعمالها ، وهي الهدف من ملكية الأعيان وغايتها في الحقيقة ، فليس تملك الأعيان إلا لأجل الحصول على منافعها .
غير أن ملك المنفعة قد يكون مستقلًا ومنفصلًا عن ملك مصادرها من الأعيان فيملك منفعة العين من لا يملك العين ، وعندئذٍ يكون له ملك المنفعة دون ملك العين (4)
فمن ملك دارًا فقد ملك عينها ومنفعتها ، ومن استأجر دارًا للسكنى ملك منفعة سكناها ومن استأجر عاملًا لعمل معين ملك عمله الذي حدد في عقد الإجارة .
فالمنفعة تارة يكون محلها عينًا من الأعيان كالسكن بالنسبة للدور ، وتارة يكون محلها الذمم كالأعمال بالنسبة للعمال (5)
وتتجسد ملكية المنافع في الشركات المساهمة في حال وجود أصول ذات منافع كالمباني والآلات ، أو منافع مجردة كالبيوت المستأجرة ، والموظفين والعمال التابعين للشركة .
ولا خلاف بين الفقهاء على جواز المعاوضة على المنافع من حيث الأ (6) ، فيمكن أن يكون ثمنًا ومثمنًا ، كما لو استأجر رجل دارًا مقابل انتفاع المؤجر بسيارة المستأجر (7) .
ثالثًا-الحقوق المعنوية:
وهذه الحقوق ملازمة لوجود الشركة منذ تأسيسها ، إذ لا تخلو شركة مساهمة - ولو في مرحلة التأسيس - من هذه الحقوق .
وتشمل هذه الحقوق: الاسم التجاري للشركة ، والتصريح بالاكتتاب والتداول ، والدراسات السابقة لنشأتها ، وكلفة المخاطرة ، وكفاءة الإدارة وجودتها وغير ذلك .
فحصة مستثمر مع مدير للاستثمار ذي كفاءة عالية قيمتها عند البيع أعلى من حصة آخر مع مدير كفاءته أقل ، ولو تساوت حصتاهما من حيث القيمة الرأسمالية النقدية ، لأن الزيادة ليست بسبب زيادة في الموجودات العينية بل بسبب قوة الإدارة.