فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1226

(40) روضة العقلاء /266 والحلية 3/11 ، نقله محقق الحث على التجارة /26.

(41) رواه الخلال في الحث على التجارة /29.

(42) رواه الخلال في الحث على التجارة /57. ومقصده رحمه الله: حتى يتعلم التجارة ويعتاد على البيع.

(43) نسبه محقق الحث على التجارة /57، إلى طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/387.

(44) رواه الخلال في الحث على التجارة /96.

(45) رواه البخاري في الأدب المفرد /448 وحسنه الألباني في الصحيحة 1/13.

(46) رواه الترمذي كما في جمع الفوائد (2731) .

(47) رواه مسلم كما في جمع الفوائد (2770) .

(48) رواه ابن ماجه والطيالسي وحسنه الألباني في صحيح الجامع/6119 والصحيحة/2327

(49) رواه احمد وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع/6120 والصحيحة/2327 .

(50) رواه الحاكم في الكنى، وابن عساكر، عن الزهري مرسلًا (كنز العمال ج9/327) ، ولا يصح مرفوعا والله أعلم.

(51) رواه النسائي في سننه، كتاب [الطهارة] ، رقم (140) . وروى نحوه أبو داود، كتاب [الطهارة] ، رقم (135) ، وابن ماجه، كتاب [الطهارة] ، وأحمد في مسنده (مسند المكثرين) .

(52) رواه القضاعي في مسند الشهاب 1/214-215، وحسنه بعض العلماء لشواهده والله أعلم.

(53) ورد مرفوعا ولا يصح وموقوفا ولا بأس بإسناده و نسبه محقق كتاب الخلال في الحث على التجارة /60 إلى المحدث الفاصل للرامهرمزي (360) .

(54) رواه الخلال في الحث على التجارة/40.

(55) روى صاحب الأغاني21/137 عن أبي علي الحاتمي أنه قال: أشرد مثل قيل في حفظ المال وتثميره قوله - وأنشد البيت- وهو للمتلمس. كما في المرجع السابق.

(56) رواه البخاري 9/501 ومسلم 3/1378-1379.

(57) رواه أحمد 3/191 والطيالسي (275) والبخاري في الأدب المفرد ( رقم 479) وقال الهيثمي 4/63: رجاله أثبات، وصححه الألباني في الصحيحة (9) .

(58) رواه ابن جرير كما في السلسلة الصحيحة (7) .

(59) رواه البخاري في الأدب المفرد (168) وهناد في الزهد (1289) وقال محقق الحث على التجارة/41: سنده لا بأس به، وصححه الألباني في الصحيحة 1/12.

(60) نقله محقق الحث على التجارة/41، ونسبه لابن قتيبة في الغريب2/41 وقال: إسناده منقطع.

(61) رواه وكيع في الزهد 3/782-783 وقال محقق الحث على التجارة/42: سنده محتمل التحسين.

(62) الأموال لأبي عبيد (440) والزهد لأحمد (212) والزهد لوكيع (3/783-784) .

(63) متفق عليه.

(64) رواه أحمد والنسائي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع/3600 وأحكام الجنائز/107.

(65) رواه احمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع/6411.

(66) رواه الحالكم والدارمي وصححه الألباني في صحيح الجامع/1825 والصحيحة/1000.

(67) رواه البخاري كما في جمع الفوائد (4765) .

(68) رواه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع /2625.

(69) رواه أبو داوود 2/195.

(70) البقرة آية الدين.

(71) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع/ 3075 والصحيحة/1805.

(72) رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع/2821.

(73) رواه الترمذي (3078) وقال: حسن صحيح والحاكم 1/64 و 2/325 وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان وصححه، صحيح الجامع/5209، والمشكاة/4662.

المصدر: موقع المسلم

(شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجا)

د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (*)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:

فيكثر السؤال في هذه الأيام عن حكم تداول أسهم شركة الصحراء ، وهي شركة حديثة التأسيس رأسمالها ألف وخمسمائة مليون ريال ، أنشأت بغرض الاستثمار في المنتجات البتروكيماوية ، وقد طرحت أسهمها للتدوال بيعًا وشراءً مع أن أغلب موجوداتها في هذه الفترة من النقود ، وليس لها مشروعات إنتاجية قائمة حتى الآن .

وتحقيقًا للفائدة فقد جمعت هذه الأحرف اليسيرة لاستبانة الحكم الشرعي لتداول هذه الأسهم ، وقسمت هذه الورقة إلى العناصر الآتية:

الأول: موجودات الشركات المساهمة .

الثاني: التكييف القانوني والشرعي للسهم .

الثالث: بيع الأسهم ذات الموجودات المختلطة وعلاقته بمسألة"مد عجوة ودرهم".

الرابع: خلاصة البحث .

أسأل الله أن يلهمنا الصواب ، وأن يجنبنا الزيغ والارتياب .

أولًا- موجودات الشركات المساهمة

لا تخلو عامة الشركات المساهمة في أي لحظة من اللحظات من الموجودات الآتية:

أولًا- الأعيان:

والمقصود بالأعيان هنا: ما سوى النقود والديون ، وهي ما يعبر عنها بلغة المحاسبة الحديثة بـ (الأصول الحقيقية) ، وتشمل:

أ- الأصول الثابتة:

وهي إما أن تكون:

1.عقارات: كالأراضي والمباني والضيعات ونحو ذلك .

2.أو منقولات: كالسيارات المعدة للاستخدام ، والأجهزة والأثاث ونحو ذلك من عروض القنية .

ب- الأصول المتداولة غير المالية:

وهي ما يعبر عنها الفقهاء بـ (( عروض التجارة ) )، وهي العروض المعدة للبيع ، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو تجارية أو طبية أو غير ذلك .

ثانيًا- المنافع:

المنفعة لغة: ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه (1)

والمقصود بالمنفعة هنا: الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها ، كسكنى المنازل وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل ، ولا تتناول الفوائد المادية كاللبن بالنسبة إلى الحيوان ، والتمر بالنسبة إلى الشجر والأجرة بالنسبة إلى الأعيان التي تستأجر ونحو ذلك (2)

وعرفها ابن عرفه: ما لا يمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة ، يمكن استيفاؤه ، غير جزء مما أضيف إليه (3)

فالمنافع تكتسب من الأعيان بواسطة استعمالها ، وهي الهدف من ملكية الأعيان وغايتها في الحقيقة ، فليس تملك الأعيان إلا لأجل الحصول على منافعها .

غير أن ملك المنفعة قد يكون مستقلًا ومنفصلًا عن ملك مصادرها من الأعيان فيملك منفعة العين من لا يملك العين ، وعندئذٍ يكون له ملك المنفعة دون ملك العين (4)

فمن ملك دارًا فقد ملك عينها ومنفعتها ، ومن استأجر دارًا للسكنى ملك منفعة سكناها ومن استأجر عاملًا لعمل معين ملك عمله الذي حدد في عقد الإجارة .

فالمنفعة تارة يكون محلها عينًا من الأعيان كالسكن بالنسبة للدور ، وتارة يكون محلها الذمم كالأعمال بالنسبة للعمال (5)

وتتجسد ملكية المنافع في الشركات المساهمة في حال وجود أصول ذات منافع كالمباني والآلات ، أو منافع مجردة كالبيوت المستأجرة ، والموظفين والعمال التابعين للشركة .

ولا خلاف بين الفقهاء على جواز المعاوضة على المنافع من حيث الأ (6) ، فيمكن أن يكون ثمنًا ومثمنًا ، كما لو استأجر رجل دارًا مقابل انتفاع المؤجر بسيارة المستأجر (7) .

ثالثًا-الحقوق المعنوية:

وهذه الحقوق ملازمة لوجود الشركة منذ تأسيسها ، إذ لا تخلو شركة مساهمة - ولو في مرحلة التأسيس - من هذه الحقوق .

وتشمل هذه الحقوق: الاسم التجاري للشركة ، والتصريح بالاكتتاب والتداول ، والدراسات السابقة لنشأتها ، وكلفة المخاطرة ، وكفاءة الإدارة وجودتها وغير ذلك .

فحصة مستثمر مع مدير للاستثمار ذي كفاءة عالية قيمتها عند البيع أعلى من حصة آخر مع مدير كفاءته أقل ، ولو تساوت حصتاهما من حيث القيمة الرأسمالية النقدية ، لأن الزيادة ليست بسبب زيادة في الموجودات العينية بل بسبب قوة الإدارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت