(106) انظر حاشية ابن قاسم (4/523) ، ومختارات من إعلام الموقعين (ص 39) ، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 161) .
(107) انظر مجموع فتاواه (29/517. 519) .
(108) انظر تهذيب السنن (9/57. 261) .
(109) سبق تخريجه هامش رقم (45) .
(110) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/519) ، وتهذيب السنن (9/257. 261) .
(111) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/512. 29/472. 510. 511. 516.) وتفسير (2/638-639-640-665) ، وإعلام الموقعين (2/8-9. 3/340) ، وتهذيب السنن (9/261) وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (1/517) ، والشرح الممتع (8/434) .
(112) وقاله لي الشيخ العلامة محمد بن عثيمين يوم الأربعاء 26/6/1420هـ وذلك عندما سألته عن هذه المسألة (بيع الواجب بالساقط) ، وقرأت عليه كلامه فيها في المنتقى من فرائد الفوائد (ص 161) ، ومختارات من إعلام الموقعين (ص39) ، وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين (2/9) .
(113) انظر المغني (6/411) ، والشرح والإنصاف (12/233، 282-283) .
(114) المنتقى من فرائد الفوائد (ص 160) .
(115) تقدم تخريجه هامش (51) .
(116) أخرجه أحمد في المسند (110/120) ، وأبو داود، في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504) ، (3/495) ، والترمذي، في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، وقال عنه:"حسن صحيح" (4/3611) تحفة، والنسائي، في البيوع، باب سلف وبيع (7/340) ، سيوطي، وابن ماجة، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عنده، وعن ربح ما لم يُضمن، برقم (2188) (2/737-738) ، والحاكم في المستدرك (2/21) ، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه كذلك أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (10/120) ، والألباني في الإرواء (5/147) ، 148)، وفي صحيح سنن أبي داود (2/669) .
(117) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/510-511. 519، وتفسير آيات أشكلت(2/659-662) ، وتهذيب السنن (9/259. 2611) ، والشرح الممتع (8/222. 375- 376. 433. 435) .
(118) تفسير آيات أشكلت (2/659) .
(119) المصدر السابق (2/660) .
(120) تفسير آيات أشكلت (2/656) .
(121) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (229/505. 518- 519) ، ومختصر الفتاوى المصرية (ص 432) ، وتهذيب السنن (9/259) ، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 160) ، والشرح الممتع (8/376. 434) ، وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (11/516-517. 538-539) .
(122) تقدم تخريجه هامش (51) .
(123) انظر المغني (1/48) ، والإنصاف (1/133) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/520. 21/73. 498) ، ومختصر الفتاوى المصرية (ص23-24) ، وفقه الكتاب والسنة (المسائل الماردينية) لشيخ الإسلام (ص 57-58) ، والأخبار العلمية (ص 312) ، وتهذيب السنن (1/85-86) ، والقواعد والفوائد الأصولية (ص 314) ، والشرح الممتع (1/33. 8/434) .
(124) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (129/518-519) ، ومختصر الفتاوى المصرية ص 432، وتهذيب السنن (9/259) ، والشرح الممتع (8/434) ، وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (1/516-517، 538-539) .
(125) تقدم تخريجه هامش (51) .
(126) انظر الفروع (4/186-187) ، والإنصاف (12/298) ، والمنتهى (2/391) ، والكشاف ومتنه (3/1554-1555) ، وحاشية الشيخ محمد على الروض (1/517. 540) .
(127) انظر الفروع (4/186-187) ، والإنصاف (12/298) ، المنتهى (2/391) ، والكشاف ومتنه (3/1554-1555) ، والروض (22/516-517. 540) .
(128) الكشاف (3/1554) .
(129) انظر مجموع الفتاوى (29/516) ، وتفسير آيات أشكلت (2/639) ، وإعلام الموقعين (2/9) .
(130) انظر إعلام الموقعين (2/9. 3/340) ، وتهذيب السنن (9/259) . 2611).
(131) وقد تقدم أنهما -رحمهما الله- يجيزان في هذه الصورة التأجيل كذلك، فالجواز هنا عندهما من باب أولى.
(132) انظر المنتقى من فرائد الفوائد (ص 160) ، وحاشيته على الروض (1/517) ، والشرح الممتع (8/434) .
(133) انظر تفسير آيات أشكلت (2/639) ، وتهذيب السنن (9/261) ، وحاشية الشيخ محمد على الروض (1/517) .
(134) انظر الفروع (4/185) ، والإنصاف (12/296-298) ، والمنتهى (2/391) ، والكشاف ومتنه (3/1554-1555) ، والروض (1/539) ، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص161) .
(135) انظر المنتقى من فرائد الفوائد (ص 161) .
(136) انظر المغني (6/263-264) ، والشرح والإنصاف (11/196-199) ، والفروع (4/171) ، والمنتهى (2/284) ، والكشاف ومتنه (39/1434. 1554) ، والروض (1/472) ، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 161) .
(137) انظر المغني (6/263-264) ، والشرح الكبير (11/197-199) .
(138) انظر الإنصاف (11/196-197) .
(139) انظر تهذيب السنن (9/262) .
(140) انظر الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص 99) ، والفتاوى السعدية (ص 249) ، (ص 250) .
(141) انظر مجموع الفتاوى (29/300-301. 448-450. 518-519) ، ومختصر الفتاوى المصرية (ص 432) ، والفروع (4/1711) ، والأخبار العلمية (ص 190) ، والإنصاف (11/196-197) .
(142) انظر الشيخ الممتع (8/222) .
(143) لكن شيخ الإسلام قيده بالحاجة. انظر الفروع (4/171) ، والأخبار العلمية (ص190) .
(144) تهذيب السنن (9/262) ، وانظر المغني (6/263-264) ، الشرح الكبير (197-199) .
د. عبد اللطيف بن عبد الله الوابل 16/11/1426
أصبح موضوع سوق الأسهم حديث المجالس وكثرت الأسئلة حوله واتجهت شرائح من المجتمع إليه بحثًا عن الأرباح وكان لابد لكل من عنده علم في ذلك أن يبين رأيه في المسألة ويدلي بدلوه براءة للذمة ونصحًا للأمة. وهذه رؤية في الموضوع أطرحها حسب ما بلغه اجتهادي وأسأل الله التوفيق والسداد.
وقبل الحديث عن سوق الأسهم وما يشتمل عليه من مصالح ومفاسد في حالته الراهنة لابد من ذكر مقدمات هامة ليكون الحديث عن سوق الأسهم في الإطار العام للمنهج الإسلامي المتميز:
الكسب الحلال مطلب شرعي، أمر الله المؤمنين به كما أمر المرسلين، فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال:"يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا إني بما تعملون عليم"وقال: (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب يارب فأنى يستجاب لذلك ) )."
الأصل في المسلم أن يتجنب الشبهات حرصًا على دينه وحفظًا لآخرته ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه عن ذلك بقوله: (( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه .... ) )والمشتبه هو ما اختلف في حله أو تحريمه وفسرها الإمام الزاهد الورع أحمد بن حنبل رحمه الله بأنها منزلة بين الحلال والحرام وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه.