فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1226

(41) المصدر السابق 29/506.

(42) المصدر السابق 29/503.

(43) المصدر السابق 29/519.

(44) تهذيب السنن 9/260.

(45) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب السلف لا يحوّل، برقم (3468) ، 3/480، وابن ماجه، في كتاب التجارات باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره برقم (2283) ، 2/766، وفي سنده عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، قال ابن حجر -في التلخيص 3/60:"وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطرار"أ.هـ. وضعّف الحديث كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وابن القيم في تهذيب السنن 9/257، والألباني في الإرواء 5/215.

(46) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261، والتلخيص الحبير 3/60، والإرواء 5/215.

(47) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261.

(48) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/516، وتفسير آيات أشكلت 2/638، وتهذيب السنن 9/291، وإعلام الموقعين.

(49) انظر المغني 6/415، وشرح الزركشي 4/17-18، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519، وتهذيب السنن 9/256، 258.

(50) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519.

(51) أخرجه أحمد في المسند 7/50، 264، 266، أبو داود في كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق، برقم (3354) ، 3/442، والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، 4/370، تحفة ، والنسائي في الصغرى، في البيوع، باب بيع الفضة بالذهب...، 7/324-325، السيوطي، وابن ماجه في كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب من الذهب..، برقم (2262) و 2/760، وصححه الحاكم في مستدركه 2/50، ووافقه الذهبي وصححه كذلك النووي في المجموع 9/108-109، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 7/175، فقد أخرج النسائي في الصغرى 7/325، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-"أنه كان لا يرى بأسًا يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم".

(52) تهذيب السنن 9/257.

(53) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/512 بتصرف يسير.

(54) تهذيب السنن 9/257-258.

(55) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/505، 512-514، 517، والأخبار العلمية ص 187-188، والفروع 4/186، وتهذيب السنن 9/258، 282.

(56) المغني 6/415.

(57) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/506.

(58) انظر الأخبار العلمية ص 193، والفتاوى السعدية ص 249-251، والمنتقى من فرائد الفوائد ص161.

(59) انظر الإنصاف 12/292-293، 296-298.

(60) انظر الفروع 4/186-187، والإنصاف 12/292، 298، والكشاف ومتنه 3/1554.

(61) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299، والكشاف ومتنه 3/1555.

(62) انظر الكشاف 3/1555.

(63) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.

(64) انظر المصدرين السابقين، والأخبار العلمية ص 193، وتهذيب السنن 9/257، والمنتقى من فرائد الفوائد ص 160.

(65) مجموع الفتاوى 29/506.

(66) المصدر السابق 29/401.

(67) مجموع الفتاوى 30/265.

(68) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/508"يجوز في أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر، مع أنه من ضمان البائع"أ.هـ.

(69) مجموع الفتاوى 29/403.

(70) تهذيب السنن 9/257.

(71) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.

(72) انظر المصدرين السابقين والأخبار العلمية ص 193.

(73) المنتقى من فرائد الفوائد ص 1160.

(74) انظر المصادر السابقة.

(75) حاشيته على الروض 1/539.

(76) ومثل ذلك إذا ثبت ببينة.

(77) الشرح الممتع (8/436) .

(78) المذهب: صحة بيعه على قادر على أخذه. انظر الفروع (4/21) ، والإنصاف (11/89-90) والمنتهى (2/261) ، والروض ومتنه (11/461) ، والشرح الممتع (8/162) .

(79) الصواب: صحة بيعه على قادر على رده، واختاره الموفق في الكافي (3/20) ، وصاحب الشرح فيه (11/ 89. 93-94) ، وقدمه ابن مفلح في الفروع (4/21) ، وقال اختاره الشيخ - يعني ابن قدامة- وغيره، وذكره القاضي في موضع (و هـ م) يعني وفاقًا لأبي حنيفة ومالك) ا.هـ وصوبه المرداوي في الإنصاف (11/89/94) ، وانظر الشرح الممتع (8/59) .

(80) انظر المنتقى من فرائد الفوائد ص 160.

(81) انظر الفروع (4/21) ، والإنصاف (11/90. 94) ، والمنتهى (2/261) .

(82) مثل أن يكون لزيد في ذمة عمر سيارة مؤجلة إلى سنة، فيبيعها زيد على بكر بمائة ألف مؤجلة إلى سنتين، مع بقاء الدينين مؤجلين.

(83) انظر المغني (6/106) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/512. 29. 472) ، والعقود (ص 235) ، وتفسير آيات أشكلت (2/637. 665) ، وإعلام الموقعين (2/8) ، وإغاثة اللهفان (1/364) .

(84) تنبيه: قد يظن البعض أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يجيز هذه الصورة وهي بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، إذا كان ذلك على الغير؛ لأنه يجيز بيع الدين على الغير، وهذا من الخطأ عليه -رحمه الله- لأنه وإن أجاز بيعه على الغير فلا يلزم أن يجيز هذه الصورة (بيعه على الغير وهو مؤجل بدين مؤجل آخر) بل مقتضى كلامه- المتقدم في المطلب الأول- عدم جواز هذه الصورة، وجواز ما سقط فيه أحد الدينين، أو كلاهما. انظر العقود (ص235) ، وتفسير آيات أشكلت (2/637.639. 665) ، إعلام الموقعين (2/9) .

(85) تفسير آيات أشكلت (2/665) .

(86) العقود (ص 235) .

(87) مجموع الفتاوى (29/472) .

(88) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين القسم الثالث؟

فالجواب: أن الفرق إنما هو من حيث تقدم الثمن والمثمن في القسمين، وتأخرهما، وإلا فالحكم واحد على الصحيح - كما سيأتي- ففي القسم الثالث: المتقدم والساقط هو المثمن، والمتأخر والواجب هو الثمن (عقد البيع المعروف تمامًا) ، وفي القسم الرابع: المتقدم والساقط هو الثمن، والمتأخر والواجب هو المثمن (عقد السلم المعروف تمامًا) .

(89) انظر إعلام الموقعين (2/9) ، والمغني (6/410) ، والشرح (12/281) ، والإنصاف (12/105) ، والكشاف (3/1512، 1551، 1554، وحاشية ابن قاسم على الروض(4/523. 5/26) .

(90) إعلام الموقعين (2/9) .

(91) حاشيته على الروض (5/26) .

(92) قال موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله- (إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلمًا في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي) ا.هـ المغني (6/410) ، وذكره صاحب الشرح الكبير فيه (12/281) .

(93) قال شيخ الإسلام - رحمه الله- (بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، فهذا لا يجوز بالاتفاق) . فتاواه (20/512) .

(94) انظر مجموع فتاواه (20/512. 29. 472. 264) ، والعقود ص 235 وتفسير آيات أشكلت (2/638. 639. 640. 665.

(95) إعلام الموقعين (2/9) .

(96) إعلام الموقعين (2/9) .

(97) تقدم تخريجه هامش (6) .

(98) إعلام الموقعين (3/340) بتصرف يسير جدًا.

(99) انظر مجموع فتاواه (29/503. 510. 519) ، وتفسير آيات أشكلت (2/659-662. 639) .

(100) انظر تهذيب السنن (9/257. 259. 261) .

(101) انظر المغني (6/410) ، والشرح الكبير (122/281) ، وحاشية ابن قاسم (4/522) .

(102) انظر الفروع (4/186-187) ، والإنصاف (12/298) ، والمنتهى (2/356. 388. 3911) ، والكشاف ومتنه (3/1512. 1551. والروض(1. 516) -517. 540).

(103) مجموع فتاواه (20/512) .

(104) العقود (ص235) .

(105) إعلام الموقعين (3/340) بتصرف يسير جدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت