(41) المصدر السابق 29/506.
(42) المصدر السابق 29/503.
(43) المصدر السابق 29/519.
(44) تهذيب السنن 9/260.
(45) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب السلف لا يحوّل، برقم (3468) ، 3/480، وابن ماجه، في كتاب التجارات باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره برقم (2283) ، 2/766، وفي سنده عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، قال ابن حجر -في التلخيص 3/60:"وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطرار"أ.هـ. وضعّف الحديث كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وابن القيم في تهذيب السنن 9/257، والألباني في الإرواء 5/215.
(46) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261، والتلخيص الحبير 3/60، والإرواء 5/215.
(47) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261.
(48) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/516، وتفسير آيات أشكلت 2/638، وتهذيب السنن 9/291، وإعلام الموقعين.
(49) انظر المغني 6/415، وشرح الزركشي 4/17-18، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519، وتهذيب السنن 9/256، 258.
(50) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519.
(51) أخرجه أحمد في المسند 7/50، 264، 266، أبو داود في كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق، برقم (3354) ، 3/442، والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، 4/370، تحفة ، والنسائي في الصغرى، في البيوع، باب بيع الفضة بالذهب...، 7/324-325، السيوطي، وابن ماجه في كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب من الذهب..، برقم (2262) و 2/760، وصححه الحاكم في مستدركه 2/50، ووافقه الذهبي وصححه كذلك النووي في المجموع 9/108-109، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 7/175، فقد أخرج النسائي في الصغرى 7/325، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-"أنه كان لا يرى بأسًا يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم".
(52) تهذيب السنن 9/257.
(53) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/512 بتصرف يسير.
(54) تهذيب السنن 9/257-258.
(55) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/505، 512-514، 517، والأخبار العلمية ص 187-188، والفروع 4/186، وتهذيب السنن 9/258، 282.
(56) المغني 6/415.
(57) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/506.
(58) انظر الأخبار العلمية ص 193، والفتاوى السعدية ص 249-251، والمنتقى من فرائد الفوائد ص161.
(59) انظر الإنصاف 12/292-293، 296-298.
(60) انظر الفروع 4/186-187، والإنصاف 12/292، 298، والكشاف ومتنه 3/1554.
(61) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299، والكشاف ومتنه 3/1555.
(62) انظر الكشاف 3/1555.
(63) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.
(64) انظر المصدرين السابقين، والأخبار العلمية ص 193، وتهذيب السنن 9/257، والمنتقى من فرائد الفوائد ص 160.
(65) مجموع الفتاوى 29/506.
(66) المصدر السابق 29/401.
(67) مجموع الفتاوى 30/265.
(68) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/508"يجوز في أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر، مع أنه من ضمان البائع"أ.هـ.
(69) مجموع الفتاوى 29/403.
(70) تهذيب السنن 9/257.
(71) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.
(72) انظر المصدرين السابقين والأخبار العلمية ص 193.
(73) المنتقى من فرائد الفوائد ص 1160.
(74) انظر المصادر السابقة.
(75) حاشيته على الروض 1/539.
(76) ومثل ذلك إذا ثبت ببينة.
(77) الشرح الممتع (8/436) .
(78) المذهب: صحة بيعه على قادر على أخذه. انظر الفروع (4/21) ، والإنصاف (11/89-90) والمنتهى (2/261) ، والروض ومتنه (11/461) ، والشرح الممتع (8/162) .
(79) الصواب: صحة بيعه على قادر على رده، واختاره الموفق في الكافي (3/20) ، وصاحب الشرح فيه (11/ 89. 93-94) ، وقدمه ابن مفلح في الفروع (4/21) ، وقال اختاره الشيخ - يعني ابن قدامة- وغيره، وذكره القاضي في موضع (و هـ م) يعني وفاقًا لأبي حنيفة ومالك) ا.هـ وصوبه المرداوي في الإنصاف (11/89/94) ، وانظر الشرح الممتع (8/59) .
(80) انظر المنتقى من فرائد الفوائد ص 160.
(81) انظر الفروع (4/21) ، والإنصاف (11/90. 94) ، والمنتهى (2/261) .
(82) مثل أن يكون لزيد في ذمة عمر سيارة مؤجلة إلى سنة، فيبيعها زيد على بكر بمائة ألف مؤجلة إلى سنتين، مع بقاء الدينين مؤجلين.
(83) انظر المغني (6/106) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/512. 29. 472) ، والعقود (ص 235) ، وتفسير آيات أشكلت (2/637. 665) ، وإعلام الموقعين (2/8) ، وإغاثة اللهفان (1/364) .
(84) تنبيه: قد يظن البعض أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يجيز هذه الصورة وهي بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، إذا كان ذلك على الغير؛ لأنه يجيز بيع الدين على الغير، وهذا من الخطأ عليه -رحمه الله- لأنه وإن أجاز بيعه على الغير فلا يلزم أن يجيز هذه الصورة (بيعه على الغير وهو مؤجل بدين مؤجل آخر) بل مقتضى كلامه- المتقدم في المطلب الأول- عدم جواز هذه الصورة، وجواز ما سقط فيه أحد الدينين، أو كلاهما. انظر العقود (ص235) ، وتفسير آيات أشكلت (2/637.639. 665) ، إعلام الموقعين (2/9) .
(85) تفسير آيات أشكلت (2/665) .
(86) العقود (ص 235) .
(87) مجموع الفتاوى (29/472) .
(88) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين القسم الثالث؟
فالجواب: أن الفرق إنما هو من حيث تقدم الثمن والمثمن في القسمين، وتأخرهما، وإلا فالحكم واحد على الصحيح - كما سيأتي- ففي القسم الثالث: المتقدم والساقط هو المثمن، والمتأخر والواجب هو الثمن (عقد البيع المعروف تمامًا) ، وفي القسم الرابع: المتقدم والساقط هو الثمن، والمتأخر والواجب هو المثمن (عقد السلم المعروف تمامًا) .
(89) انظر إعلام الموقعين (2/9) ، والمغني (6/410) ، والشرح (12/281) ، والإنصاف (12/105) ، والكشاف (3/1512، 1551، 1554، وحاشية ابن قاسم على الروض(4/523. 5/26) .
(90) إعلام الموقعين (2/9) .
(91) حاشيته على الروض (5/26) .
(92) قال موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله- (إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلمًا في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي) ا.هـ المغني (6/410) ، وذكره صاحب الشرح الكبير فيه (12/281) .
(93) قال شيخ الإسلام - رحمه الله- (بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، فهذا لا يجوز بالاتفاق) . فتاواه (20/512) .
(94) انظر مجموع فتاواه (20/512. 29. 472. 264) ، والعقود ص 235 وتفسير آيات أشكلت (2/638. 639. 640. 665.
(95) إعلام الموقعين (2/9) .
(96) إعلام الموقعين (2/9) .
(97) تقدم تخريجه هامش (6) .
(98) إعلام الموقعين (3/340) بتصرف يسير جدًا.
(99) انظر مجموع فتاواه (29/503. 510. 519) ، وتفسير آيات أشكلت (2/659-662. 639) .
(100) انظر تهذيب السنن (9/257. 259. 261) .
(101) انظر المغني (6/410) ، والشرح الكبير (122/281) ، وحاشية ابن قاسم (4/522) .
(102) انظر الفروع (4/186-187) ، والإنصاف (12/298) ، والمنتهى (2/356. 388. 3911) ، والكشاف ومتنه (3/1512. 1551. والروض(1. 516) -517. 540).
(103) مجموع فتاواه (20/512) .
(104) العقود (ص235) .
(105) إعلام الموقعين (3/340) بتصرف يسير جدًا.