فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 1226

الأول: العمل في شركة تتعامل بالربا أخذًا وإعطاء بالإقراض والاقتراض من وإلى البنوك الربوية، والعمل في مثل هذه الشركة جائز -على الراجح عندنا- بشرط أن يغلب على رأس مالها الحِلُّ وأن لا يباشر العامل فيها العقود الربوية بنفسه بأي صورة من الصور، وإن كنا نرى أن الأفضل له البحث عن عمل آخر مع استمراره في هذا العمل حتى يجد غيره، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:2-3] .

وراجع في هذا الفتاوى التالية:

الثاني: الذي يظهر لنا -والله أعلم- أنك بتقييد حسابات الشركة ما لها وما عليها لا تكون كاتبًا للربا ولا شاهدًا عليه، لأن العملية الربوية بكاملها قد تمت بعيدًا عنك، ولست كاتبًا له ولا آكلا ولا مؤكلًا له ولا شاهدًا عليه، لكنك معاون للمتعامل بالربا بتقييد الصادر والوارد وحساب ذلك، وهذا التعاون محرم لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

وإننا ننصح الأخ السائل بالاجتهاد في البحث عن عمل آخر مباح مع اليقين بأن الأمر من عند الله تعالى، وأن من اتقاه رزقه وكفاه، وأنعم عليه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهو مع عباده المؤمنين، وكم من رجل ترك العمل المحرم وظن في بادئ الأمر أنه لن يجد قوت يومه، ثم ما لبث أن فتح الله عليه ورزقه من حيث لا يحتسب، ولا غرابة في ذلك، فهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

رقم الفتوى 28960 الحرام لا يصير مباحًا بفتوى

تاريخ الفتوى: 20 ذو الحجة 1424

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله

ماهوالحكم الشرعي في فتوى علماء الأزهر في إباحة الفوائد من البنوك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله عز وجل حرم الربا في نصوص شرعية كثيرة قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا مجال للتشكيك فيها ولا الشك فيها.

فتحريم الربا من المعلوم في الدين بالضرورة لا يشك في ذلك مسلم، ولكن لما كثر الجهل بالدين وانتشرت بنوك الربا التي جاء بها الاستعمار وأعوانه، التبس الأمر على بعض العوام، ولكن الأغلبية من عموم المسلمين تعرف الحقيقة وتعلم أن الربا محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والصحيح أن علماء الأزهر الشريف قديمًا وحديثًا أفتو بتحريم الربا، فقد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى بتاريخ 20/2/1989م بتحريم فوائد البنوك، وكذلك أصدر كثير من علماء الأزهر على انفرادهم فتاوى بتحريم فوائد ا لبنوك.

ولعل السائل الكريم يقصد الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر ورد عليه كثير من علماء المسلمين من داخل الأزهر نفسه ومن خارجه.

والحاصل أن فتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم:

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 27 ذو الحجة 1423

السؤال

قبل فترة ليست ببعيدة تم نشر موضوع في جريدة الوطن يتعلق بالفوائد البنكية وعن كونها ربا أو ليست كذلك وكان رأي علماء الأزهر أنها حلال وقال د.القرضاوي بأنها حرام، وبطبيعة الحال اختلف الناس في هذا الموضوع أي رأي يأخذون به، وأنا أعمل في شركة في قطر وطُلب مني فتح حساب في البنك وقمت بفتح حساب توفير، فهل ذلك حرام أم لا أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم عنا كل خير؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففوائد البنوك الربوية هي عين ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نصت على ذلك المجامع والمؤسسات الفقهية في العالم الإسلامي ولا عبرة لمن خالف ذلك كائنًا من كان، وانظر الفتوى رقم:

16491 ، والفتوى رقم: 15734 .

وعليه فلا يجوز لك التعامل مع البنوك الربوية بأي وجه من الوجوه والبلد الذي تعمل فيه توجد فيه بنوك إسلامية ولا عذر لك في أن تفتح حسابًا في غيرها من البنوك الربوية إلا إذا ألزمت بذلك من جهة العمل وتعذر عليك فتح حساب في بنك إسلامي، فلا حرج أن تفتح حسابًا في بنك ربوي لكن يكون حسابًا جاريًا ارتكابًا لأخف الضررين ويكون بقدر الضرورة فقط.

وبمجرد نزول راتبك في البنك في أول الشهر تقوم بسحبه حتى لا ينتفع البنك به وتوفر له سيولة، إذ في ذلك إعانة له على منكره.

وإن اضطررت لفتح حساب توفير فكل ما يخرج من فائدة لا تتركه للبنك بل تأخذه ولا تنتفع به بل تصرفه في مصالح المسلمين وأوجه البر، وكلما استطعت أن تسحب من أرصدتك سحبت حتى لا يبقى في البنك من مالك إلا ما لا تستطيع سحبه.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 28 ذو الحجة 1423

السؤال

أرجو التكرم بإفادتي عن فوائد البنوك التي تعطى على الأموال المودعة سواء كانت استثمارية أو دفاتر توفير أو حسابات جارية، فهل هي حرام أم حلال؟ علمًا بأن هذه البنوك بعضها يحدد الفوائد مسبقا والبعض الآخر يحددها في نهاية كل عام ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه البنوك تضارب في هذه الأموال المضاربة الشرعية بشروطها المقررة والمبينة في الفتاوى التالية: 17902 ، 22507 ، 5160 .

فيجوز لك أخذ هذه الأرباح الناتجة عن تلك الأموال ، وأما إن كانت البنوك لا تراعي تلك الأحكام فلا يجوز أخذ الفوائد ولا الإيداع فيها أصلًا، ونحن نعلم أن البنوك الربوية لا تتعامل بالمضاربة الشرعية، وإنما تقوم على القرض والإقراض الربوي المعلوم حرمته في الإسلام، وإنما الذي يقوم باستثمار أموال المودعين عن طريق المضاربة هي البنوك الإسلامية، وعليه فلا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع المعاملات، لأنه لا يخلو من أكل الربا أو إيكاله أو إعانتهم عليه، وراجع الفتوى رقم: 23892 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

رقم الفتوى 30543 الحرام لا يصير مباحًا بفتوى

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله

ماهوالحكم الشرعي في فتوى علماء الأزهر في إباحة الفوائد من البنوك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله عز وجل حرم الربا في نصوص شرعية كثيرة قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا مجال للتشكيك فيها ولا الشك فيها.

فتحريم الربا من المعلوم في الدين بالضرورة لا يشك في ذلك مسلم، ولكن لما كثر الجهل بالدين وانتشرت بنوك الربا التي جاء بها الاستعمار وأعوانه، التبس الأمر على بعض العوام، ولكن الأغلبية من عموم المسلمين تعرف الحقيقة وتعلم أن الربا محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت