فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1226

س: أفيد فضيلتكم أنني أحد الطلبة السعوديين الدارسين في بريطانيا ، وحيث إنه تفرض علينا ضرائب من قبل الحكومة البريطانية، مثل ضريبة الطرق وضريبة أخرى مقدارها 15% على المواد التي نقوم بشرائها غير المواد الغذائية، وملابس الأطفال، وحاليًا تم تطبيق ضريبة جديدة على الخدمات البلدية، التي تقدمها بلدية المدينة، مثل التعليم، النظافة، المسابح، المتنزهات، أماكن الترفيه والخدمات الاجتماعية، وحيث إننا لا نستفيد من معظم هذه الخدمات، حيث إنها تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف، ونستفيد فقط من التعليم والنظافة وملاعب الأطفال، ومن المفروض علينا دفع هذه الضريبة والتي تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي في السنة، أي حوالي 300 ريال سعودي شهريًا، والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أضع مبلغًا من المال في حساب الإيداع وهو حساب ربوي (يتعامل بالربا) ويعطي أرباحًا تصل إلى 12% في السنة، وأقوم بتسديد بعض هذه الضرائب من الأرباح أو الفوائد التي أتحصل عليها من هذا الحساب؟ ونظرًا لعدم استطاعتي التصرف في هذا الموضوع إلا عن بينة عملًا بقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } فإني آمل من فضيلتكم التكرم بالرد على هذه الرسالة في أقرب فرصة؛ حتى يمكنني التصرف، حيث إن تسديد هذه الضرائب سوف يضيف إلى أعبائي المادية. سائلًا المولى الكريم أن يطيل في عمركم، ويمدكم بالصحة والعافية، وفي الختام تقبلوا أطيب تحياتي.

ج: لا يجوز لك أن تودع بفائدة لتسديد ما يترتب عليك من الضرائب من هذه الفائدة؛ لعموم أدلة تحريم الربا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 16 / ص 44)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9422)

س3: إذا كان المسلم فقيرًا ويعيش في بلد غير مسلم وليس له من يساعده ماليًا قرضًا، وإنه مجبور على استقراض مبلغ من البنك، مع دفع مبلغ زائد ربًا، فهل يجوز له دفع مبلغ زائد ربًا للبنك نظرًا إلى أن حالته الفقيرة تضطره على ذلك؟

ج3: ليس له عذر في سد حاجته عن طريق الربا، ويجب عليه التماس سبب آخر مباح، أو الانتقال إلى بلاد المسلمين إن تيسر ذلك؛ ليتعاون معهم على البر والتقوى، ويحفظ دينه عن الفتن، وينال ما فيه سد حاجته من مال وعلم، وقد قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (1) ، وقال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } . (2)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

(1) سورة الطلاق الآيتان 2 ، 3 .

(2) سورة الطلاق، الآية 4 .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 16 / ص 60)

الفتوى رقم (4843)

س: رجل لا يعرف شيئًا عن حرمة الربا، أو يعرف وغير ملتزم بتعاليم الإسلام، ثم علم والتزم، ولكن كان في يديه حصيلة من الفوائد التي أخذها من البنك. ما هي أفضل طريقة لكي يتخلص من هذه الفوائد التي في يديه على أن لا يضع في البنك أي مبلغ بعد الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا عنا وعن المسلمين.

ج: يجب عليه أن يتصدق على الفقراء والمساكين بالمال الذي حصل عليه من البنك كفوائد وهو لا يعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 16 / ص 118)

الفتوى رقم (3291)

س: هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة، المأخوذة من القرطاس والنحاس، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا؟

كما بين في جميع الكتب الشرعية، ولا شيء في الفلوس من الربا، وكما قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم) : (وأن الفلوس ليست بثمن للأشياء المتلفة؛ لأنه لا زكاة فيها، ومما لا ربا فيه) .

ج: وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع الورق النقدي، وأصدر فيه قرارًا بالأكثرية جاء فيه: أولًا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا فلا يجوز، مثلًا: بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد، فلا يجوز مثلًا بيع عشرة أريلة سعودية ورقًا بأحد عشر ريالًا سعوديًا ورقًا. جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقًا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر؛ إذا كان ذلك يدًا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدًا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانيًا:

وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثّا: جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 16 / ص 204)

السؤال الأول من الفتوى رقم (17321 )

س1: ما الحكم إذا كان يشتري الذهب الصافي بالأجل ويشتري بالنقد كذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت