(7) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2-37، وأخرجه ابن ماجة في التجارات باب التغليظ في الربا مختصرًا بلفظ:"الربا ثلاثة وسبعون بابًا" (2275) وصححه البوصيري في الزوائد 2- 198، وأخرجه البزار في البحر الزخار (1935) وقال الهيثمي في الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 4- 116 117، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1851) ، وله شاهد عند البيهقي في الشعب (2761) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده عبد الله بن زياد، قال البخاري: منكر الحديث كما في ميزان الاعتدال 2-424، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عزاه الألباني للطبراني وصححه في صحيح الجامع (1531) .
(1) أخرجه أحمد 5-225، والطبراني في الأوسط (2682) ، والدارقطني (92819) ، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح 4 -117، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1033) .
(2) نيل الأوطار، 6-278.
(1) هذا إذا لم ينتشر الزنا في المجتمع، والغالب أنه لا يخلو مجتمع كبير من حالات زنا، وقد وقع ذلك في الزمن الأول من الإسلام وهو أفضل العصور. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية رضي الله عنهما، ولاعن هلال بن أمية زوجته رضي الله عنهما ولعل السبب في ذلك أن الزنا تدفع إليه غريزة قد يضعف العبد حيالها في وقت من الأوقات، وتحجب عقله فيقع المحظور. بخلاف الربا فإنه متعلق بغريزة حب المال وهي أقل تمكنًا من غريزة الشهوة الفطرية. ولذلك لم تقع حالات ربًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم بعد ورود النهي عنه رغم أنه كان من معاملاتهم المشهورة في الجاهلية.
(2) وجاء نحوه عن قتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهو قول جمهور المفسرين، وانظر آثارهم في جامع البيان، 3-103، وتفسير ابن كثير 1-487، 488.
(3) التفسير الكبير للرازي، 7-79.
(1) أخرجه ابن ماجه (2273) ، والبيهقي مطولًا وابن أبي حاتم وأحمد كما في تفسير ابن كثير، 1- 488، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
(2) رواه البخاري، ح- 7047.
(3) فتح الباري، لابن حجر 12-365، وفيه:"والله من ورائه محقه"ولعله خطأ مطبعي.
(4) أخرجه مسلم (1598) .
(5) شرح النووي على صحيح مسلم، 11-37.
(6) سبل السلام، 5- 109.
(1) أخرجه أبو داود (3331) ، والنسائي 7-243، وابن ماجه (2278) ، والحاكم 2-11 كلهم من رواية الحسن عن أبي هريرة. وسماع الحسن رحمه الله من أبي هريرة رضي الله عنه مختلف فيه؛ ولذا قال الحاكم بعد روايته:"قد اختلف أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة؛ فإن صح سماعه منه فهذا الحديث صحيح"ا ه. والذهبي يرى سماع الحسن لهذا الحديث من أبي هريرة؛ حيث قال:"سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح"انظر التلخيص (2162) . وتبع الذهبي في تصحيح الحديث السيوطي في الجامع الصغير فرمز له بالصحة 2-444. والظاهر أن الألباني رحمه الله لا يرى سماع الحسن هذا الحديث من أبي هريرة ولذا ضعفه في ضعيف الجامع (4874) . وبكل حال فإن وقوع ذلك في هذا الزمن مما يشهد للحديث ويقويه وهو من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .
(2) التفسير الكبير، 7-83، وانظر: محاسن التأويل للقاسمي، 1-630.
(1) أخرجه أحمد 1-395، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 2-37، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، 2-22، وأحمد شاكر في شرحه على المسند (3754) ، والألباني في صحيح الجامع (3542) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(2) فيض القدير، 4-50.
(1) مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (91) ، جمادى الآخرة، 1409ه، ص 7.
(1) ذكر ذلك في دراسة له عنوانها: كارثة الفائدة، ترجمها الدكتور أحمد النجار، ونشرت في مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (194) ، ص 54.
(2) مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (184) ، ص 68.
1-الربا
2-الميسر
3-الاحتكار
أولا:الربا
تعريف الربا لغة:الزيادة،وشرعًا:الزيادة في المال مقابل الأجل.
* والدليل على حرمة الربا قال تعالى (( يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنين ) )
أضرار الربا و آثاره:
* يؤدي إلى تضخم المال بطريقة غير مشروعه.
* داء فتاك في المجتمع،وسبب في الخصومات والعداوات.
* المرابي يكسب المال دون جهد أو تعب مما يجعله كسولًا مترفًا فاسد الأخلاق...
أنواع الربا:
* ربا الفضل:
وهو الزيادة التي تحصل عند تبادل النقد بنقد،وطعام بطعام،وقد حرم الإسلام أخذها.
وصورته:أن يبيع،أو يقرض نقدًا أو غيرها على أن يرد من جنسه،ذهبا بذهب،أو حبا بحب،مع الزيادة على المثل،أو منفعة تعود عليه...
* ربا النسيئة:
هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين في مقابل الأجل.
وصورته:ان يكون لواحد دين على آخر-سواء أكان قرضًا أم ثمن شيء فإذا حل الأجل،ولم يستطع الأداء،يقول المدين للدائن:آخر في الأجل وأزيدك في الثمن..
* قال (( لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين،فإني أخاف عليكم الرِما ) )
ما المقصود بالرِما:الربا..
حديث عن الرسول (( ص ) )
ثانيا:الميسر
تعريف الميسر:هو القمار،وهو كسب محرم،وكل لعب يعتمد على المصادفة وليس على الجهد،ويشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب مالًا..
تعريف الأزلام:قطع خشب كالسهام كتب على بعضها افعل وعلى بعضها لا تفعل....
تعريف الأنصاب:حجارة كان العرب في الجاهلية ينصبونها ويذبحون عندها قرابينهم...
كثر في هذه الأيام التعاطي بما يسمى اليانصيب،فما هو حكمه؟
حكمه هو حرام.
أضرار الميسر كثيرة هذه بعض منها:
الآية التي حرمت الميسر هي:
قال تعالى: (( يأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلم رجسٌ من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) )
* إنفاق المال في طرق الشر والفساد.
* ارتكاب المعاصي والآثام.
* نشر الكراهية بين الناس وإثارة العداوة بينهم.
* الاعتماد على المصادفة،والقعود عن العمل والكسب،وانتظار المال.
الاحتكار:هو كسب غير مشروع،وهو حبس أقوات الناس في أوقات الشدائد والأزمات طمعًا في زيادة السعر.
لماذا يتعامل بعض الناس بالاحتكار؟
لقساوةٍ في قلوبهم،وضعف في نفوسهم فيدفعهم طمعُهم وأنانيتُهم إلى استغلال حاجة الآخرين للسلع الضرورية.
ثالثا:الاحتكار
ما حكم الاحتكار مع ذكر الدليل؟
ما العقوبة التي رتبها الإسلام للمحتكر في الدنيا والآخرة؟
العقوبة الدنيوية:مصادرة البضاعة وبيعها لحساب صاحبها بسعر المثل.
والعقوبة الأخروية:الوعيد بالعذاب يوم القيامة وانقطاع عهد الطاعة بينه وبين الله تعالى.
* الاحتكار حرام وهو خطيئة ومعصية قال الرسول (e ) :
(( لا يحتكر إلا خاطىء ) ) (مسلم) .
والخاطىء:الآثم،هو الذي تعمد الوقوع في الخطأ.
ما أضرار الاحتكار وآثاره؟
* يثقل على الناس تكاليف الحياة.
* يؤدي إلى بغض المحتكر وكراهيته.
* يقطع الصلة بين المحتكر وربه جل وعلا.
* ينشر الحقد والضغينة.
ما واجب الحاكم اتجاه المحتكر؟
للحاكم أن يجبر المحتكر على بيع السلع التي يحتكرها بسعر المثل،فإذا امتنع عن ذلك باعها جبرًا عنه بسعر المثل.
عمل الطالب:
محمد حسن كامل أبو سكر
بإشراف:
الأستاذ عصام فرغلي
الربا وأثره على المجتمع الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
الجامعة الإسلامية - غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التجارة
الربا وأثره على المجتمع الإسلامي
إعداد
الطالبة/ سيرين سميح أبو رحمة
مايو 2007م
المقدمة: