فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1226

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فأنا لدي شركة مقاولات وأرغب في الدخول في المناقصات الحكومية المطروحة علما بأن الحكومة تعطيني سندات تستحق على شكل دفعات بعد نهاية التنفيذ وتستمر هذه السندات لمدة 10 سنوات وبالطبع يزيد الربح بسبب زيادة فترة الدين .

الرجاء الإجابة على السؤال بصفة عاجلة ولكم من جزيل الشكر وجزاكم الله خيرًا

2-نفس السؤال تقريبا ولكن في حالة إذا رغبت أنا في تمويل مقاول لمدة تنفيذ المشروع وبعد ذلك آخذ ربحًا على التمويل ( التمويل بنظام المرابحة الإسلامية ) حسب المدة والحصول على السندات التي تستحق خلال 10 سنوات

جزاكم الله خيرًا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السندات من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك ، والشركات ، والحكومات ، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند. ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم ، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض ، ويأخذها المقرض ، وقيمة السند هي القرض ، والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية ، وعليه فلا يجوز لك تنفيذ المشروع مقابل أخذ تكاليفه بموجب تلك السندات ، لاشتمال عقد المقاولة على عقد آخر ، وهو عقد القرض الربوي.

كما لا يجوز لك أن تمول مقاولًا آخر أو أيَّ مشروع مقابل الحصول على سندات ربوية ، لأن هذا في حقيقته ليس مرابحة ولا استثمارًا ، وإنما هو عقد قرض ربوي إذ أن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء الأوائل هو: أن يقول البائع أنا اشتريت هذه الدار بألف وبعتكها بما اشتريتها به ، وزيادة قدرها مائتان -مثلا- فيقول المشتري قبلتها بذلك.

فإن تم تعاملك مع المقاول على صورة المرابحة عند المتقدمين فلا حرج عليك في ذلك ، على أن تأخذ منه مالا -ولو مقسطا- لا سندات ، ويمكنك أن تدخل معه في شراكة أو مضاربة ، شريكًا إذا ساهم معك بجزء من ماله في تنفيذ المشروع ، وتحدد له نسبة من الربح أو أجرة مقابل إشرافه على المشروع بحسب ما تتفقان عليه ، وصافي الربح يقسم بينكما بنسبة مساهمة كل منكما ، والخسارة بينكما أيضا.أو أن تدخل معه مضاربًا بأن تتكفل أنت بتكلفة المشروع ويقوم هو بالتنفيذ ، والربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه ، والخسارة إن وجدت تكون في رأس مالك فقط. وهذا كله مشروط بخلو الصفقة من التعامل بالسندات المحرمة كما سبق.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 29 صفر 1423

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أستثمر أموالي في أحد البنوك الإسلامية ( التمويل المصري السعودي) عن طريق الشهادات ذات عائد ربع سنوي. نسبة الفائدة متغيرة ولكني أجد أن هذه النسبة قليلة نسبيا لا تكاد تراها. فما الحكم في هذه الفائدة. وأرجو من سيادتكم إفادتي بأسماء البنوك الإسلامية التي ترونها مناسبة للتعامل معها. جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا الحرام، وأنها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك بحيث تستخدم النقود في الاستثمارات الخاصة بعد التملك وضمان رد المثل وزيادة.

وهذا هو القرض الربوي الانتاجي الذي كان شائعًا في الجاهلية، وهذا ما أشار إليه الشيخ علي السالوس في كتابه الاقتصاد الإسلامي، وما أشار إليه غير واحدٍ من العلماء. وحيث تقرر أن شهادة الاستثمار من الربا الحرام فلا فرق إذًا بين كثير الفائدة فيها وقليلها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم:

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

رقم الفتوى 18834 لا يتصرف الوصي في مال القاصر إلا بما هو الأصلح دينًا ودنيا

تاريخ الفتوى: 29 ربيع الثاني 1423

السؤال

أكفل أولاد أخي بعد وفاة أبيهم وأمهم كان والدهم قد وضع لهم شهادات استثمار في البنك مجموعة (وديعة عشر سنوات) وستستحق الوديعة في نهاية هذا العام كيف أتصرف في هذا المال من ناحية حله وهل عليه زكاة ومن من حقه أن يقرر علمًا بأن لي إخوة آخرون؟

وجزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على كفالتك لأولاد أخيك الأيتام، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين". رواه البخاري ومسلم.

أما بالنسبة لشهادات الاستثمار، فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 16378 .

فعليك أن تسحب المبلغ من البنك الربوي، أما أصل المبلغ فهو ملك لورثة أخيك، وأما الفوائد فإنك تنفقها في وجوه الخير، وإذا كان أولاد أخيك بحاجة لها فإنه لا بأس في أن تنفقها عليهم من باب التخلص من الفوائد الربوية.

أما بالنسبة لزكاة هذا المبلغ فإذا كان قد بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء النصاب فإنه تجب الزكاة على رأس المال عن كل عام. أما الفوائد فقد تقدم أنها تنفق في وجوه الخير، وراجع الفتوى رقم: 8557 ، والفتوى رقم: 1522 .

أما بالنسبة لمن يقرر ما يتعلق بأولاد أخيك، فإنه الوصي عليهم، فإذا كنت الوصي عليهم فأنت الذي تقرر، ولا يجوز للوصي أن يتصرف في مال القاصر إلا بما هو الأصلح له.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 10 جمادي الأولى 1423

السؤال

شهادات الاستثمار مجموعة (ب) والتى تستحق عائدًا سنويًا ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد عشر سنوات أي تمثل شراء منزل لا يمكن استرداد قيمته إلا بعد بيعه وإذا تم بيع هذه الشهادات فيصبح ثمنها أقل من ثمن شرائها فهل يتم احتساب الزكاة على ثمن الشهادات أم على الريع الناتج وما الفرق هنا بينها وبين المنزل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشهادات الاستثمار بالصورة المذكورة في السؤال محرمة، ويجب على من شارك فيها أن يسارع لسحب ماله فورًا، وإذا أعطي عليها فوائد فلا بأس من أخذها لكن يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير.

وأما ما يتعلق بالزكاة فالواجب عليك زكاة رأس مالك فقط، وأما الفوائد فهي محرمة كما سبق، وتصرف كلها في وجوه الخير.

وهناك فارق بين المنزل الذي اشتراه صاحبه ليسكن فيه أو ليؤجره ونحو ذلك، وبين قيمة شهادة الاستثمار لأن قيمة شهادة الاستثمار تجب الزكاة في عينها لأنها مال نام، وأما المنزل ونحوه من الأمور التي يقتنيها الإنسان فلا تجب الزكاة في عينها إلا إذا اشتراها بنية التجارة فإنه يصبح حينئذ عرضًا من عروض التجارة يقوَّم كل سنة، وتخرج زكاته كسائر عروض التجارة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

6013 والفتوى رقم:

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 20 جمادي الثانية 1423

السؤال

هل يمكنني أن استعمل فوائد صندوق التوفير والاحتياط ثم أتصدق بها. مع العلم أنني سأستعملها لبناء منزل أو الزواج وأنني سوف أستدين إذا لم أقم بهذا العمل

الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت