(9) الفوات عند المالكية يعني أحد خمسة أشياء: الأول: تغير الذات وتلفها كالموت والعتق وهدم الدار وغرس الأرض وأكل الطعام ونماء المبيع ونقصانه . والثاني: حوالة الأسواق. والثالث: البيع. والرابع: حدوث عيب. والخامس: تعلق حق الغير كرهن السلعة . انظر القوانين الفقهية لابن جزيء ص (265) والشرح الصغير للدردير
(10) المدونة الكبرى (4/148) ، ومواهب الجليل (4/381) .
(11) الاستذكار (21/139) .
(12) التمهيد (5/129) ، والاستذكار ( 19/146) وهذا النقل لاتفاق الفقهاء في هذه المسألة فيه نظر، فإن جمهور الحنفية يرون أن المقبوض بعقد ربوي يملك وإن كان واجب الفسخ، وخالفهم شمس الدين السرخسي في هذه المسألة، فوافق الجمهور كما في المتن.
(13) أصول السرخسي ص (83 ) . وانظر: البحر الرائق (6/136) ، وحاشية ابن عابدين (5/169) .
(14) انظر: في بيان مذهب الحنفية الكتب التالية: الجامع الصغير (1/331-332) ، بدائع الصنائع (5/299) ، وما بعدها و (5/263) ، والمبسوط (29/142) ، وشرح فتح القدير ومعه شرح العناية (6/400) ومابعدها، والبناية في شرح الهداية (6/377) ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/99) وما بعدها و ( 6/136) ، والاختيار لتعليل المختار (2/22) ، وحاشية ابن عابدين (7/233) وما بعدها و (5/169) ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/65) ، والأشباه والنظائر ص (209) ، ورؤوس المسائل الخلافية ص ( 288) ، وكشف الأسرار للبخاري (1/269)
(15) سوف أفرد هذه المسألة في بحث مستقل في المستقبل-إن شاء الله- وهي (حكم التخلص من الأوراق المالية بالبيع)
(16) رواه البخاري في صحيحه (كتاب الوكالة- باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود) 2188 (2/613) ، ومسلم في صحيحه (كتاب المساقاة -باب بيع الطعام مثلًا بمثل) 1594 (3/1215) .
(17) رواه مسلم في صحيحه (كتاب المساقاة -باب بيع الطعام مثلًا بمثل) (3/1215) .
(18) شرح النووي على صحيح مسلم (11/22) .
(19) فتح الباري (4/401) .
(20) الاستذكار (21/139) و ( 19/146) ، والتمهيد (5/129) ، وانظر المدونة الكبرى (4/148) ومواهب الجليل (4/381) وشرح ميارة (2/8) . هذا حكمه عند المالكية إذا كان ربويًا أما إذاكان العقد الفاسد غير ريوي فالأمر عندهم معلق على الفوات إن فات ثبت فيه الملك وإلا فلا.
(21) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/366) .
(22) مواهب الجليل (4/373-374) بتصرف يسير، وانظر شرح ميارة (2/8) .
(23) بدائع الصنائع (5/302) ، والفتاوى الهندية (3/148) ، ومجمع الضمانات ص ( 216(، وحاشية ابن عابدين(7/302-303) .
(24) بدائع الصنائع (5/302) .
(25) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (3/187) .
(26) المرجع السابق.
(27) المنثور (1/234) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (120) ، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (3/158) .
(28) الاختيار لتعليل المختار لابن مورد (3/61) ، وحاشية ابن عابدين (3/223) .
(29) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/366) ، وفتاوى ابن رشد (1/632) ، والمعيار المعرب للونشريسي (9/551) .
(30) مجموع الفتاوى (28/592) و (29/264) و (29/321) ، والفتاوى الكبرى (5/421) و ( 4/210-213) ، والفروع لابن مفلح (4/513) و ( 2/667) ، والإنصاف (6/212-213) ، وقواعد ابن رجب ص (225) ، وجامع العلوم والحكم (1/104) .
(31) المجموع شرح المهذب النووي (9/428) ، وانظر: المنثور في القواعد للزركشي (2/231) ، وفتاوى ابن حجر (4/357) .
(32) مجموع الفتاوى (28/284) و (28/568) و (29/241) .
(33) مجموع الفتاوى (28/568-569) و (30/413) و (29/263) .
(34) المراجع السابقة.
(35) المرجع السابق، ولقد وَهَلَ بعض الباحثين حينما ظن من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع"يصرف في مصالح المسلمين"أنه خاص بالمرافق العامة فقط، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى جواز صرفها للفقراء والمساكين، والكلام المنقول في المتن يرد هذا الظن، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ظاهر في جواز صرف المال الحرام إلى الفقراء والمساكين، وكلامه أيضًا يفسر بعضه بعضًا، ثم إن الفقراء يدخلون في مصالح المسلمين.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في موضع آخر أن من أراد التخلص من الحرام والتوبة، وتعذر رده إلى أصحابه فلينفقه في سبيل الله -أي في الجهاد- عن أصحابه، مجموع الفتاوى (28/421) والذي يظهر -والله أعلم- أن قوله هذا لم يقصد به حصره على هذه الجهة، وإنما أراد ذكر إحدى أهم مصالح المسلمين التي ينفق فيها المال الحرام-وهي الجهاد في سبيل الله- فيكون داخلًا في رأيه الأول، وليس رأيًا آخر له كما ظن بعض الباحثين بدليل كلامه الآتي.
(36) مجموع الفتاوى (30/328) .
(37) مجموع الفتاوى (29/263) و (29/321) .
(38) الجامع لأحكام القرآن (3/366) .
(39) المجموع شرح المهذب (9/428) .
(40) مقدمات ابن رشد (2/618) .
(41) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه للكوسج (2/66) ، والكافي لابن قدامة (2/756) ، ومجموع الفتاوى (30/209) ، واقتضاء الصراط المستقيم (1/247) ، وزاد المعاد (5/782) ، والإنصاف (11/212) ، وكشاف القناع (6/317) .
(42) مجموع الفتاوى (28/666) و (29/291-292) و (29/308-309) و (30/209) ، واقتضاء الصراط المستقيم ص (265) .
(43) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/778) ، وأحكام أهل الذمة (1/574) ، ومدارج السالكين (1/390) .
(44) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/779) .
(45) هكذا في مجموع الفتاوى، ولعل الصواب: (إن كان عينًا أو منفعةً مباحة) .
(46) يلاحظ هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يُفْتِ بملكية هذا المال الخبيث مع كونها جاهلة وقد تابت وحافظت على حدود الله، وذكر في موضع آخر (22/8) أن من تاب على أموال محرمة قبضها في حال الفسق أنه يملكها؛ لأن التوبة تهدم ما كان قبلها وأنه ليس بأولى من الكافر، والفرق بين القولين - والله أعلم - أن وجوب التخلص إنما هو في العين والمنفعة المحرمة في أصلها كمهر البغي ... أوكان المال موجودًا وأمكن التخلص منه، وقوله الآخر محمول على ماكان محرمًا في وصفه دون أصله أو حرم لكسبه أو كان المال المحرم قبض في حال الفسق منذ زمن بعيد ولم يمكن تمييزه، أو يكون هذا رأي آخر له في المسألةوالله أعلم.
(47) رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ (كتاب المساقاة -باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) (3/1199) .
(48) مجموع الفتاوى (29/308) .
(49) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/247) .
(50) أحكام أهل الذمة (1/575) .
(51) مدارج السالكين (1/390) .
(52) زاد المعاد (5/779) بتصرف يسير، وانظر مدارج السالكين (1/390) .
خالد بن سعودالرشود 25/12/1427
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن من المعاملات التي ظهرت وانتشرت في المجتمع المسلم: بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة حتى قلما تجد أحدًا لا يتعاطى مثل هذه المعاملات وبناءً عليه توجهت أسئلة المستفتين إلى طلبة العلم فاجتهدوا فيها، وتعددت آراؤهم، واختلفت اجتهاداتهم حسب ما يأتي بيانه. ولكن مع ذلك ما زال السؤال مستمرًّا عن حكمها مع سابق علم المستفتي بأقوال المفتين، وكأنه لم يجد الجواب الذي يشفي ويكفي، خصوصًا مع ظهور التناقص في هذه الفتاوى. فبينما تحرم إحدى الشركات في وقت، إذا بها تحل في وقت آخر والعكس صحيح، فقد يشتري وقت الإفتاء بالجواز ثم تحرم. وخاصة مع كثير ممن يتحرى في أمر دينه، ويخاف على نفسه من المحرم أيًّا كان قدره.