(17) أخرجه البخاري ( كتاب المساقاة / باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ) ومسلم( كتاب
البيوع / باب من باع نخلًا عليها ثمر برقم 1543 )من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
(18) المغني 6/258 .
(19) المغني 6/258 .
(20) فقه الزكاة 1/527 .
(21) هذا الأثر وإن لم يكن من منصوص قولهم إلا أنه من لازمه ، بل ومن لازم فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية التي أجازت تداول أسهم بنوكها بقيمتها السوقية ، مع أن الغالب في موجودات البنك أنها نقود أو ديون في ذمم المتمولين .
(22) فقه الزكاة 1/523 ، تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر ص 84 .
(23) مجلة المجمع 4/3/2162 .
(24) شركة المساهمة في النظام السعودي ص 347 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/1/761 .
(25) الشركات للخياط 2/215 .
(26) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي ص 186 ، الشركات للخياط 2/216 .
(27) المغني 7/132
(28) مجلة المجمع ، الدورة الرابعة ، القرار رقم (5) .
(29) مثل أن يبيع: مد عجوة ودرهم بمدين ، أو بدرهمين ، أو بمدودرهم . والعجوة: أجود التمر . المغرب ص 306
(30) المغني 6/96 ، وانظر: بداية المجتهد 2/234 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/461 .
(31) مغني المحتاج 2/376 ، وانظر: الحاوي الكبير 6/140 ، تكملة المجموع 10/407 ، حواشي الشرواني 4/286 فتح الباري 5/51 .
(32) المغني 6/97،258 ، قواعد ابن رجب ص 252 ، الإنصاف 12/78 ، المبدع 4/137 ، الكافي 2/59 .
(33) حاشية الدسوقي 3/40 ، بداية المجتهد 2/234 ، التاج والإكليل 6/134 ، بلغة السالك 2/15 ، حاشية العدوي 5/36 .
(34) رد المحتار 7/527 .
(35) تكملة المجموع شرح المهذب 10/359 .
(36) فتح القدير 6/266 .
(37) فتح القدير 6/265 ، رد المحتار 7/528 ، الدسوقي 3/40 ، الحاوي الكبير 6/129 ، المغني 6/96 .
(38) الاستذكار 19/240 ، المنتقى شرح الموطا 6/266 ، بلغة السالك 2/15 ، حاشية العدوي 5/36 ، التاج والإكليل 6/134 .
(39) الأم 3/21 ، الحاوي الكبير 6/132 ، تكملة المجموع شرح المهذب 10/236 ، نهاية المحتاج 3/441 .
(40) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 196 ، مسائل الإمام أحمد لابنه صالح 1/432 ، المحرر في الفقه 1/320 ، الكافي 3/86 ، الشرح الكبير على المقنع 12/77 ، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 7/178 .
(41) المحلى 8/494 .
(42) أخرجه مسلم ( كتاب المساقاة / باب بيع القلادة فيها ذهب وخرز برقم 1591 ) وأبو داود ( كتاب البيوع / باب في حلية السيف تباع بالدراهم - برقم 3351 ) والترمذي ( كتاب البيوع / باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز - برقم 1255 ) والنسائي ( كتاب البيوع / باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب - برقم 4573 ) .
(43) المنتقى شرح الموطا 6/267 ، المغني 6/94 .
(44) شرح معاني الآثار 4/72 ، إعلاء السنن 14/285 .
(45) وهي عند مسلم في الموضع السابق .
(46) وهي عند مسلم في الموضع السابق .
(47) وهي عند مسلم في الموضع السابق .
(48) وهي رواية أبي داود في الموضع السابق .
(49) التلخيص الحبير 3/20 .
(50) المبسوط 14/12 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/453 .
(51) شرح معاني الآثار 4/72 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/453 .
(52) الحاوي الكبير 6/133 .
(53) الحاوي الكبير 6/133 .
(54) أخرجه مسلم في الموضع السابق .
(55) الشِقْص: السهم والنصيب ، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/490 .
(56) الحاوي الكبير 6/134 ، فتح العزيز 8/174 ، المنتقى شرح الموطا 6/266 ، الفروق 3/251 ، المغني 6/94 ، قواعد ابن رجب ص 249 .
(57) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/452 .
(58) بدائع الصنائع 7/78 ، وانظر: فتح القدير 6/269 ، تبيين الحقائق 4/38 .
(59) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/454 ، وبيع العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا ، بمآله يابسًا بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزافًا . الموسوعة الفقهية 9/91 .
(60) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص 249 ، المنتقى شرح الموطا 6/266 .
(61) الفروع 4/160 ، الإنصاف 12/78 ، قواعد ابن رجب ص 249 .
(62) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/462 [ وممن نسب هذا القول لابن تيميه: ابن مفلح في الفروع 4/160 ، والمرداوي في الإنصاف 12/78 ، والذي يظهر أن شيخ الإسلام لا يقول به بإطلاقه بل يشترط لذلك ألا يكون حيلة على الربا ، فإنه قيد الجواز بما إذا كان الربويان متساويين ] .
(63) المغني 6/258 .
(64) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/462،465 ، الفروع 4/160 .
(65) المبسوط 12/189 ، بدائع الصنائع 7/78 ، العناية 6/266 ، الاختيار 2/289 .
(66) المغني 6/92 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/452 ، الفروع 4/160 ، الإنصاف 12/78 .
(67) قواعد ابن رجب ص 249 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/466 .
(68) روضة الطالبين 3/386 ، تحفة المحتاج 4/287 .
(69) النصل: حديدة السيف ، الحمائل: جمع حمالة وهي علاقته ، الجفن: غلافه . طلبة الطلبه ص 103،116
(70) الهداية 6/271 .
(71) بدائع الصنائع 7/78 ، فتح القدير 6/267 .
(72) المغني 6/94 ، الحاوي الكبير 6/135 .
(73) الحاوي الكبير 6/135 .
(74) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/455 .
(75) انظر: الحاوي الكبير 6/135 .
(76) الهداية 7/410 ، وانظر: شرح الخرشي 6/6 .
(77) المغني 6/258 .
صورة عمل البطاقة (*) :
د. يوسف الشبيلي [عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام] 9/3/1425
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
فالحكم الشرعي لهذه البطاقة مبني على تكييفها الفقهي، فمن الواضح من العرض السابق أن هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية بالمفهوم المصرفي لبطاقات الائتمان والتي تتضمن في آلية عملها دينًا من المُصدِر لحامل البطاقة، إذ إن مشتري هذه البطاقة يقوم بدفع قيمة مشترياته بها مسبقًا قبل استخدامه لها، فهي بطاقة مديونية لا دائنية، وإنما تحمل شعار الماستر كارد ، وتأخذ رقمًا تسلسليًا من أرقامها للاستفادة من خدمات تلك المنظمة، واستعمال شبكتها الاتصالية لإتمام الصفقات التجارية عبر نقاط البيع المرتبطة بمنظمة الفيزا أوالماستر كارد أو غيرها من شركات البطاقات الائتمانية .
وهذا النوع من البطاقات قد انتشر في الآونة الأخيرة، ويعرف ببطاقات التخزين الإلكتروني، أو البطاقات سابقة الدفع ، وتقوم المؤسسات المالية بترويجه لعملائها، لاسيما الذين لاتتوفر فيهم شروط إصدار بطاقات الائتمان العادية (القرضية) .
والتخريج الشرعي لهذه البطاقة لايخلو من أحد أمرين:
التخريج الأول: أن يكون لهذه البطاقة حكم الدين، فتعد البطاقة سندًا بدين من المشتري للمصدر، ويتم استيفاء ذلك الدين بما يتناقص من القيمة المخزنة في البطاقة عند استخدامها، وعلى هذا فالعلاقة بين المصدر والمشتري هي علاقة قرض، ففي الصورة المذكورة في السؤال كأن المشتري قد أقرض المصدر (25) دولارًا ثم يسترد هذا المبلغ بما يشتريه بالبطاقة.
ويترتب على هذا التخريج أنه لو باعها المصدر بثمن أقل من قيمتها المخزنة فيها، فهو حرام لأنه قرض جر منفعة للمقرض وهو هنا المشتري ، أما لو باعها بثمن أكثر فهو قرض بشرط رد أقل من قيمته ، وهو جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم (1) .