فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1226

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم فوائد التوفير في الفتوى رقم:

5942 والفتوى رقم: 4464 فلتراجعهما.

وإذا تقرر الحكم بالحرمة فاعلم أنه لا يجوز لك استعمال هذه الفائدة في بناء منزل ولا زواج ولا غيرهما من الأمور، لأن الله تعالى لما حرم الربا لم يستثن، وإنما عمم.

وليس ما ذكرته من الضرورات التي تبيح لك هذا المحظور، وعلى هذا فالواجب عليك أن تبعد نفسك عن الحرام، ولتبحث عن وسيلة أخرى مشروعة لتحقيق مآربك، إذ ليست لك قدرة على محاربة رب الأرض والسماء.

وننبه السائل أنه إذا كان قد أخذ هذه الفوائد فيجب عليه التخلص منها بإعطائها للفقراء والمحتاجين أو الجمعيات الخيرية الإسلامية.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 23 رجب 1423

السؤال

شهادات استثمار مجموعة (ج) بالبنك الاهلي هي شهادات تأكدت من حرمتها شرعًا لأنها تعتمد على الجوائز وليس لها عائد أي تعتمد على الحظ في المكسب ولهذا فقررت سحب المبلغ الذى قمت بإيداعه وكذلك أضفت إليه العائد الذي حصلت عليه من جراء فوزي في بعض السحوبات وقررت إخراجها لله لأنها ليست من حقي ولسؤالي هنا هل يجوز لي أن أعطي أخي شيئا من هذا المبلغ لشراء ملابس يحتاجها أو كمصروف انتقاله في السفر للتجنيد وقد سأل أخي شيخا فقال له يجوز ولكن المهم أن لا يستخدم هذا المال لشراء الطعام لأخي لأن ما نبت من الحرام فالنار أولى به وهل يجوز أخذ جزء من هذا المبلغ وتسديد به جزء من فاتورة التليفون برجاء سرعة الإفادة ؟ وجزاكم الله خيرًا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنحمد الله تعالى الذي عافاك من الربا، ونشكر لك مسارعتك إلى سحب أموالك من ذلك البنك الربوي بعد ما تبين لك الحق، ولكن اعلم أن المحرم من شهادات الاستثمار ليس المجموعة"ج"فقط، بل المحرم جميع أنواع شهادات الاستثمار سواء كانت المجموعة"أ"أو"ب"أو"ج"وقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم شهادات الاستثمار فراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية:

وقد بينا في الفتاوى المذكورة كيف يتخلص المرء من الفوائد الربوية، وأنها تصرف على الفقراء والمحتاجين، وفي مصالح المسلمين العامة، وأما رأس المال فهو حق لصاحبه يتصرف فيه كيف شاء في حدود ما أحل الله، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279] .

وأما بالنسبة لأخيك هل يعطى من هذه الفوائد؟ فالجواب: أنه إن كان فقيرًا يعطى منها وإلا فلا، علمًا بأنه إذا أخذ منها لفقره فلا حرج عليه إذا اشترى بها طعامًا فأكله أو أطعمه أهله وأولاده لأنها مباحة في حقه، ولا يجوز لك أن تدفع فاتورة التليفون بشيء من هذه الفوائد لأنها لا تصرف في مصالحك الشخصية بل في مصالح المسلمين العامة وللفقراء والمساكين كما سبق.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 03 شعبان 1423

السؤال

شهادات استثمار مجموعة (ج) بالبنك الاهلى هى شهادات تاكدت من حرمتها شرعا لانها تعتمد على الجوائز وليس لها عائد أي تعتمد على الحظ في المكسب ولهذا فقررت سحب المبلغ الذى قمت بإيداعه وكذلك أضفت إليه العائد الذى حصلت عليه من جراء فوزى في بعض السحوبات وقررت إخراجها لله لانها ليست من حقى ولسؤالى هنا هل يجوز لى أن اعطى أخى شيئا من هذا المبلغ لشراء ملابس يحتاجها أو كمصروف انتقاله في السفر للتجنيد وقد سأل أخى شيخا فقال له يجوز ولكن المهم أن لايستخدم هذا المال لشراء الطعام لأخى لأن ما نبت من الحرام فالنار أولى به وهل يجوز أخذ جزء من هذا المبلغ وتسديد به جزء من فاتورة التليفون برجاء سرعة الإفادة وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على امتثالك لأمر الله تعالى وطلبك لمرضاته، وإذا كان أخوك فقيرًا فلا حرج أن تعطيه شيئًا من ذلك المال، وراجع الفتاوى رقم 18693

وما أعطيته له من ذلك المال يجوز له صرفه في أي شيء من حاجياته سواء كانت مطعمًا أو ملبسًا أو غير ذلك.

والحديث الذي أشرت إليه لا يشمل ذلك الأخ لأن ذلك المال ليس حرامًا بالنسبة له فهو حرام بالنسبة لك فقط.

أما تسديد فاتورة التليفون بجزء من ذلك المبلغ فغير جائز إذا كانت التليفون لك أنت، لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بتلك الأموال المحرمة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 13 رمضان 1423

السؤال

زوجي أخذ سلفة من العمل لشراء سيارة وبعد ذلك لم يتوفق في شرائها وذهبت ووضعت المبلغ في بنك في صورة شهادات استثمار وعائد كل 6 أشهر وبعد ما تم سنة أخذت من المبلغ زكاة المال عن كل ألف 25 جنيها.

هل الزكاة واجبة أو لا؟ لأن المبلغ أصله سلف تسدد كل شهر من المرتب الأساسي؟ وما رأيكم في فوائد هذه الشهادات ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت السلفة التي حصل عليها زوجك من عمله قد أخذها بفائدة ربوية فإن هذه معاملة فاسدة، ويحرم عليه أخذها، ويجب ردها فورًا مع التوبة، ولا يلزمه رد أكثر من رأس المال لقول الله جل وعلا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279] .

وإن كانت السلفة بلا فوائد فلا بأس بأخذها ويحرم عليكم وضعها في البنوك الربوية سواء كان ذلك عن طريق شهادات استثمار أو غيرها وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم:

1220 فلتراجع.

وأما عن الزكاة على هذه السلفة، فليعلم أولًا أنه لا تجب الزكاة على الفوائد المتحصلة من شهادات الاستثمار لأنها أموال خبيثة لا يجوز تملكها والزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك، وليس هذا ملكًا له.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 4680 .

والذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، بشرط أن يستغرق الدين النصاب أو ينقصه مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين، وللتفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم:

13204 - والفتوى رقم:

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

رقم الفتوى 25960 شروط الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة

تاريخ الفتوى: 26 رمضان 1423

السؤال

السؤال عن شهادات الاستثمار الحكومية والتي تعرف باسم (شهامة) في السودان. هل الاستثمار بشراء هذه الشهادات يعتبر ربا؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت