فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 1226

وهناك عبء إضافي ثقيل على المقترض من المصارف الربوية وهو مضاعفة الفائدة أو ما يسمى بالفائدة المركبة مع مرور الزمن ومضي السنوات،وإذا عجز عن تسديد هذه الفوائد وهو الغالب، فإن أرضه أو بستانه أو منزله الذي قدمه رهنًا سيباع بالمزاد العلني، ويأخذ المصرف من الثمن كامل حقه غير منقوص.

ًً6 - سعة رقعة التعامل مع العملاء:

ليس كل أحد يستطيع التعامل مع المصارف التجارية الربوية، وإنما الأمر مقصور غالبًا على الأغنياء، فتعطى القروض لكبار العملاء والذين يستطيعون تقديم ضمانات عقارية أو عينية كالبضائع والمعدات والآلات.

أما المصارف الإسلامية فتتعامل مع جميع الناس، حتى أبسط الحرفيين وصغار الكسبة وصغار التجار، وحديثي التخرج من الجامعات، فتمول المشروعات الصغيرة، وتساعد في توفير المسكن والمأوى للشاب الذي يريد الزواج والاستقرار في حياته العائلية.

7 -العدالة في تقدير العمولة:

تتقاضى المصارف التجارية عمولة على جميع أوجه نشاط التعامل معها، أما المصارف الإسلامية فتتقاضى عمولة مطابقة تمامًا للجهد المبذول أو السعي في تحقيق مصلحة العميل، فيأخذ المصرف النفقات الفعلية التي أنفقها على قرض معين بذاته، كما يأخذ مصاريف القرض الحسن مرة واحدة في بداية القرض، ومبلغًا موحدًا على القرض غير مرتبط بقيمته. وبعض هذه المصارف مثل «بنك دبي الإسلامي» لا يأخذ أية مصاريف على القرض الحسن وإنما يأخذ فقط مبلغ القرض دون أي مصاريف أو زيادة.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 419)

يتبين مما تقدم أن المصرف الإسلامي يلتزم جانب الحلال في أعماله ومعاملاته كلها ، و يجتنب الحرام فيما يقوم به من مشاركة واستثمار وتنمية الأموال المدفوعة إليه، ويساهم في سد حاجة المحتاج عن طريق القروض الحسنة غير المقترنة بشرط دفع فائدة ربوية أو تحقيق منفعة على حساب المقترض، فليطمئن المسلم على سلامة تعامله مع المصارف الإسلامية شرعًا أخذًا وعطاء، إنتاجًا واستثمارًا، على أساس المشاركة المنتهية بالتمليك أو المساهمة.

إذ من المعلوم شرعًا أن العقد الجائز يصح للإنسان المسلم إبرامه، والأصل في المعاملات والعقود: الإباحة، وأما التعامل أو العقد المحظور شرعًا كالعقد الفاسد أو الباطل، مثل البيع المشتمل على الربا فيحرم الاقتراب منه، ويلزم اجتنابه، حتى ولو كان عقدًا صحيحًا في الظاهر لكنه يستهدف غاية محظورة أو ممنوعة شرعًا؛ إذ من المبادئ الشرعية أو الأصولية: مبدأ سد الذرائع إلى الحرام، فكل ما أدى إلى الحرام أو كان وسيلة إليه، فهو حرام محظور شرعًا.

والإسلام يجيز كل ما يحقق حاجات الناس، ولا يحجر على أحد الربح المعقول شرعًا وهو ما كان دون الخمس أوالثلث، وربما اشتبه على بعض الناس الوقوع في معنى الحرام أو الربا في بعض المعاملات، وهذا صحيح، ولكن الإسلام يمنع التصريح بالربا أو اشتراط الفائدة، ولكنه لا يمنع التوصل إلى المقصود بأسلوب شرعي، فمثلًا البيع بالتقسيط أو بثمن مؤجل أكثر من السعر الحال أو النقدي، قد يقال: إنه حرام لما فيه من زيادة في السعر على الثمن الحالّ، ولكن فقهاء الإسلام أجازوه رعاية للحاجة، ولأنه لا يقصد به الاستغلال والتضييق على المضطر أو المحتاج، وإنما على العكس فيه رعاية لحاجة المشتري الذي لا يملك الثمن الكلي للسلعة، وهو بحاجة إليها.

والعمولة على الخدمات المصرفية قد يتوهم أنها فائدة أو ربا حرام، مع أنها أجر على عمل ما لم ينص صراحة على الفائدة، ومعظم الخدمات المصرفية التي يقوم بها المصرف للعملاء جائزة على أساس الإجارة والوكالة بأجر، والإجارة نوعان: إجارة منافع الأعيان، وإجارة الأشخاص، فإيجار الخزائن الحديدية أو المخازن تتضمن منافع الأعيان، وقيام موظفي المصرف بالعناية بهذه الأماكن يتضمن إجارة الأشخاص. وما عدا إيجار الخزائن الحديدية والاعتمادات المستندية من الخدمات المصرفية مثل كتابة الوثائق وتدوين الحسابات وفتحها وتشغيل الأموال ورصد الأرباح جائز أيضًا لا شبهة فيه.

فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 1 / ص 109)

رقم الفتوى 1220 حكم فوائد الوديعة وشهادة الاستثمار

تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1424

السؤال

هل يجوز أخذ فوائد البنوك على الودائع وشهادات الاستثمار؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد حرم الله الربا، وجعل آكله محاربا لله ملعونا مطرودا من رحمة الله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة: 278، 279] . وقال صلى الله عليه وسلم:"لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء"روه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم:"الربا سبعون بابا أيسرها نكاح الرجل أمه"قال في كنز العمال: سنده صحيح.

واستنادًا لما تقدم فإنه لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في بنوك ربوية إلا أن يكون مضطرا لذلك، كأن لا يوجد في بلده مصارف إسلامية ويخشى على أمواله الضياع والهلكة أو أن يكون له مرتب أو مستحقات لا يمكنه استلامها إلا من خلال البنك، فيضطر إلى فتح حساب في البنك الربوي، ففي هذه الحالة يجوز له ذلك لكن يجب عليه أن يفتح حسابًا جاريًا بغير فوائد، فإن كان نظام البنك لا يسمح إلا بصرف فائدة على كل حساب، فحينئذ له أن يأخذ هذه الفوائد، لكن يأخذها ولا يتمولها، بمعنى لا ينفقها على نفسه ولا على عياله، بل ينفقها على الفقراء والمحتاجين، أو المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام.

وأما شهادات الاستثمار، فحكمها حكم الودائع لا يجوز شراؤها من البنوك الربوية، ولا فرق بين أنواعها: أ، ب، ج، ..الخ مادام رأس المال مضمونًا من قبل البنك، وموضوع الاستثمار هو ما جرت عادة البنك الربوي بالاستثمار فيه وهو: الإقراض والاقتراض بالفائدة. وعلى هذا فالواجب على المسلم التخلص من هذه الشهادات فلايأخذ إلا رأس ماله فقط، أما ما زاد على ذلك فلا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين مثلما تقدم بشأن الفائدة. قال تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] . والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

جمدت جزءًا من مرتبي لدى شركتنا التى نمتلكها أنا وإخوتي بغية استثماره، علمًا بأننا نكتسب عائدا جيدا ولكن محبة مني قررت أن آخذ مقدار عائد البنك من استثمار هذه المبالغ، وعلما بأن شركتنا ليست في حاجة دائمة إلى هذه الأموال إلا في حالات شراء أصول لمشروعاتنا فهل العائد على هذه المبالغ التي أتقاضاها من الربا المحرم، وهل أخرج عنها زكاة، علما بأننا ندفع الزكاة في شركتنا على أي مبالغ يحول عليها الحول وأخيرا أشكركم جزيلا وآسف إن كنت أثقلت عليكم ولكن كل هذه الأمور تؤرقني خشية لله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت