والصحيح أن علماء الأزهر الشريف قديمًا وحديثًا أفتو بتحريم الربا، فقد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى بتاريخ 20/2/1989م بتحريم فوائد البنوك، وكذلك أصدر كثير من علماء الأزهر على انفرادهم فتاوى بتحريم فوائد ا لبنوك.
ولعل السائل الكريم يقصد الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر ورد عليه كثير من علماء المسلمين من داخل الأزهر نفسه ومن خارجه.
والحاصل أن فتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 02 ربيع الثاني 1424
السؤال
عندي مبلغ من المال وأريد أن أستثمره قمت بسؤال دار الإفتاء المصرية عن فوائد البنوك العادية فقالوا إنها حلال لو أن نيتي الاستثمار فهل هذا صحيح؟ وإذا كان حرامًا فما حكم الفوائد التي أخذتها قبل ذلك؟ وهل البنوك الإسلامية حلال؟ إن كانت كذلك أرجو شرح كيفية عملها وذكر أحدها لي كي أودع نقودي بها.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب ه أما بعد: فقد سبق بيان ما هو الحق في مسألة فوائد البنوك الر بوية في الفتويين: 26870 28960 ومن ذلك تعلم أن هذه الفوائد ربا محرم يجب على المس لم أن يتوقاه ويبتعد عنه، وما أخذته من هذه الفوائد يجب عليك أن تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات وعلاج المرضى وسد حاجة الفقراء، ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 942 لمعرفة المزيد عن كيفية التخلص من المال الحرام. والبنوك الإسلامية هي التي تلتزم بأحكام الشريعة في استثمار المال وتنميته، وهذه البنوك يجوز للمسلم أن يضع بها أمواله، وأن يستثمرها عن طريقها. أما البنوك التي تدعي أنها إسلامية، ولا تتقيد بأحك ام الشريعة فليست في الحقيقة بنوكًا إسلامية، ولا يجوز التعامل معها. ونعتذر عن تعيين اسم واحد من البنوك الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة في معاملاتها، وشرح كيفية عملها، لخروج ذلك عن مجال تخصصنا م ن جهة، وعدم علمنا الكافي بذلك من جهة أخرى. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 18 ربيع الثاني 1424
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هناك كلام كثير عن هل الفوائد من البنوك حلال أم حرام؟ هل يصح أن أخرج زكاة بأكثر من قيمة هذه الفوائد وإن كانت هي زكاة رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أن فوائد البنوك الربوية حرام لأنها ربا وإن سماها الناس فوائد، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1220 ، 27960 ، 24357 . وبينا كذلك أنه لا تجب الزكاة في تلك الفوائد الربوية لأنها مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة، كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات، ونحو ذلك من أوجه التخلص من المال الحرام، وذلك في الفتوى رقم: 27503 ، والفتوى رقم: 8157 . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 05 جمادي الأولى 1424
السؤال
هل الجمارك وليس الضرائب التي تفرض عل السلع التي يشتريها الشخص لنفسه لا لتجارة ملزمة شرعا، وماذا عن مرجعها في السنة وخلافة التابعين أليس قوم سيدنا شعيب كانوا يفرضون الجمارك على القوافل مع العلم بأنها بنسبة 10% وليست 200% ومع ذلك كان ذلك حراما كما ، وهل يجوز دفعها من فوائد البنوك افتني لتهدني وجزاك الله كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في الجمارك والضرائب الحرمة، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، لكنها تجوز في بعض الحالات، وقد تقدمت لنا عدة فتاوى في هذا، فراجع مثلا الفتاوى التالية: 592 / 5107 / 5458 وما ذكرناه يشمل ما يشتريه الشخص لنفسه أو للتجارة، وسواء كانت الضرائب قليلة أو كثيرة. أما عن دفعها من الفوائد الربوية، فإنه لا يجوز، لأن الدافع يفتدي بذلك ماله وحقه، والشرط في التخلص من الفائدة ألا ينتفع هو بها. وراجع الفتوى رقم: 1983 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 17 جمادي الأولى 1424
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا أود أن أسألكم عن حكم قبول هدية من شخص اختلط ماله بفوائد البنوك، علما بأن هذه الهدية هي عبارة عن شرائط إسلامية لأحد الدعاة، وهو أتى بها من السعودية أثناء الحج.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق حكم قبول الهدية من صاحب المال الحرام أو المختلط في الفتوى رقم: 32526 والفتوى رقم: 6880 . ولا أثر لكون الهداية شرائط إسلامية أو غيرها، فالمهم أن يكون المال حلالًا والهدية مباحة. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 19 جمادي الأولى 1424
السؤال
قرأت ما أفتيتم به سيادتكم حول فوائد البنوك الربوية وقمت والحمد لله بتحويل أموالي لبنك إسلامي لكن سؤالي هو: إذا كان عندي مبلغ من المال يقدر بـ 1000 جنيه مثلا، وحال عليه الحول فلن أخذ فائدة عليه وبالتالي استحقت زكاة مال عليه فأخرجت 2.5% منه لهذا العام فأصبح المبلغ 975 وهكذا في العام التالي 2.5% أيضا وبالتالي ينخفض أصل رأس المال علما بأني موظف ولا أجيد التجارة وسؤالي خاص بي شخصيا وبأمي بعد أن توفي والدي وترك لنا طفلا ولا نثق بأحد لنسلمه مالنا ما الحل فلو تركت المال هكذا نقص أصله من الزكاة ولو أخذت عليه فائدة كانت حراما؟ علمًا بأن البنوك الإسلامية تعطي فائدة على الأموال المودعة. أفيدوني أفادكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله تعالى خيرًا على تخليك عن الربا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك في رزقك.
واعلم أن الله جل وعلا وعد المتقي بالرزق من حيث لا يحتسب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3] .
وليكن في كريم علمك أن الله جل شأنه لا يشرع لعباده حكمًا إلا كان لهم فيه الخير والرشاد، سواء علمنا ذلك أو جهلناه، ومما شرع الحكيم الخبير وجوب إخراج الزكاة عند توافر شروط وجوبها المبينة في الفتوى رقم: 4007 ، والفتوى رقم: 3922 .