(13) ينظر: بنوك الودائع، كمال الدين صدقي (ص105) ، الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد علي القري (مجلة المجمع 9/1/724) ، الودائع المصرفية النقدية، حسن الأمين (ص216) ، الربا والمعاملات المصرفية (ص349) ، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، جهاد عبد الله أبو عويمر (ص164-166) .
(14) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/1/730، 777، 802، 838، 883، 888، 890، 906) ، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، د. علي السالوس (ص52، 55) بحوث في المعاملات المصرفية، د. رفيق يونس المصري (ص203) ، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف المعاصرة، د. عبد الله العبادي (ص198، 199) ، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، د. غريب الجمال (ص59) ، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، د. محمود عبد الكريم الرشيد (ص159، 160) ، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر المترك (ص346) ، النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (ص93) ، الودائع المصرفية، أحمد بن حسن الحسني ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير (ص222) .
(15) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورات 1-10، القرارات 1-97، (ص196) ، مجلة المجمع، العدد التاسع، الجزء الأول (ص931) .
(16) وممن قال بهذا القول: الدكتور: حسن عبد الله الأمين في كتابه (الودائع المصرفية النقدية ص233) ، والدكتور عيسى عبده (مستشار سابق لبنك دبي الإسلامي) في كتابه العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة (ص113) ، نقلًا عن: د. رفيق المصري في كتابه (بحوث في المعاملات المصرفية) (ص193) ، والدكتور عبد الرزاق الهيتي في كتابه (المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق) (ص261) ، والدكتور أحمد عبيد الكبيسي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع 9/1/755) .
(17) نصت المادة 53 من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام 1395-1975م على أن البنك يقبل نوعين من الودائع:
1-ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم"الوديعة"المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، د. رفيق المصري (ص190) ..
(18) ينظر: مجلة المجمع 9/1/694، 700.
(19) ينظر: حكم ودائع البنوك، للسالوس (ص51) ، الحسابات الجارية، د. مسعود الثبيتي (مجلة المجمع ص835) .
(20) ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية (ص201) .
(21) ينظر: حكم ودائع البنوك (ص61) ، النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد سراج (ص93) ، مجلة المجمع (ص730) .
(22) ينظر: الودائع المصرفية، للحسني (ص105) ، حكم ودائع البنوك (ص52) ، النظام المصرفي الإسلامي (ص88) ، الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص347) ، مجلة المجمع (ص883) .
(23) ينظر: حكم ودائع البنوك (ص52) ، بحوث في المصارف الإسلامية (ص201) .
(24) ينظر: الودائع المصرفية، للأمين (ص233) .
(25) ينظر: المنفعة في القرض (ص304) .
(26) ينظر: الودائع المصرفية (ص233) .
(27) ينظر: الودائع المصرفية (ص234) .
(28) ينظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (12/332) ، كشاف القناع (3/314) .
(29) ينظر: كشاف القناع (3/314) .
(30) ينظر: الودائع المصرفية (ص233، 234) .
(31) ينظر: مجلة المجمع (ص795) .
(32) الإنصاف (12/323) .
(33) ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية (ص201، 202) .
(34) ينظر: المرجع نفسه (ص203) .
(35) ينظر: أحكام الودائع المصرفية، محمد تقي العثماني (مجلة المجمع 9/1/794) ، الربا والمعاملات المصرفية..، د. عمر المترك (ص348) ، مجلة المجمع 9/1/782 بحوث في المصارف الإسلامية (ص204) .
(36) كشاف القناع (3/312) .
(37) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حيًّا وميتًا مع النبي _صلى الله عليه وسلم_ وولاة الأمر، حديث رقم 3129، (الفتح 6/273) ط دار السلام.
(38) فتح الباري (6/277) .
(39) المرجع نفسه (6/282) . وعقب المصنف على قول ابن بطال المتقدم بقوله:"وفي قول ابن بطال المتقدم:"كان يفعل ذلك ليطيب له رب ذلك المال"نظر؛ لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة، وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك".
أقول: ولو استعمله في التجارة لطاب له ذلك؛ لأنه يصبح مالكًا للمال فيجوز له التصرف فيه.
(40) السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرّبة، أصلها (سفتة) وهي ورقة أو رقعة أو كتاب أو صك يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله، وسميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنب العناء والخطر. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ص190) وينظر: مجموع الفتاوى 19/455،456، والمغني (6/436) .
(41) مجموع الفتاوى (19/456) .
(42) المغني (6/437) .
(43) ينظر: حكم ودائع البنوك..، د. علي السالوس (ص60) .
(44) ينظر: الودائع المصرفية، للأمين (ص237، 238) ، المصارف الإسلامية، للهيتي (ص263) .
(45) ينظر: الودائع المصرفية، للحسني (ص105) ، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي (1/282) .
(46) ينظر: ص من هذا البحث.
(47) ينظر: بدائع الصنائع (5/195) ، بداية المجتهد (2/329) ، الغاية والتقريب (ص29) ، المنثور في القواعد (3/139) ، المغني (6/455) ، كشاف القناع (3/321) .
(48) مجلة المجمع (المناقشات) 9/1/901.
(49) ينظر: المنفعة في القرض، عبد الله العمراني (رسالة ماجستير غير منشورة) (ص311) .
(50) العمولة اصطلاح متداول في المصارف، ويقصد به ما يأخذه المصرف نظير عمل من أعماله، ويقابله في الاصطلاح الفقهي أجرة أو جعالة، ويلاحظ أن لفظة عمولة غير صحيحة لغة، ولم يرد هذا الاشتقاق في القواميس، والصحيح (عمالة) بضم العين أو كسرها، ومعناها: رزق العامل.
ينظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة 2/256 (الهامش) .
(51) ينظر: المنفعة في القرض (ص315) .
(52) ينظر: مجلة المجمع 9/1/734،735 (بحث د. محمد القره داغي) ، الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك (ص349) .
(53) ينظر: تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، سعود بن محمد الربيعة (ص1/199) ، نقلًا عن عبد الله العمراني في رسالته المنفعة في القرض (ص315) .
(54) ينظر: مجموع الفتاوى 29/456.
(55) ينظر: المصارف الإسلامية، د. رفيق يونس المصري (ص18) .
(56) مجلة المجمع 9/1/900 (مناقشة د. الصديق الضرير) .
(57) ينظر: الحسابات الجارية، د. مسعود الثبيتي (مجلة المجمع 9/1/839،841) ، المنفعة في القرض (ص321) .
(58) ينظر: مجلة المجمع (9/1/782، 803، 883) ، وينظر نص القرار.
(59) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك (ص347) .
المصدر: موقع المسلم
د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه
في طبع الإنسان البحث عن المال. وهو في أصله غير مذموم؛ إذ بدون المال لا يقدر على تحقيق الحوائج، بل هو محمود؛ لأنه يعفه ويغنيه عن سؤال الناس. في التوجيه النبوي الكريم:
(لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، فيتصدق به، ويستغني به عن لاناس، خير له من أن يسأل رجلا، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول) . [مسلم، الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس]