(22) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الثاني الصادر عام 1407هـ، والعدد الرابع، الصادر عام 1408هـ.
(23) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد افندي عبدالله بن محمد بن سليمان، دار إحياء التراث العربي.
(24) مجموع فتاوى وبحوث ، لعبدالله بن سليمان المنيع، دار العاصمة ، الطبعة الأولى، 1420هـ.
(25) مختصر الطحاوي، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن بالهند.
(26) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي أحمد بن محمد بن علي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414هـ.
(27) المصنف لابن أبي شيبة أبي بكر عبدالله بن محمد الكوفي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1409هـ.
(28) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، لنزيه حماد، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، الطبعة الثالثة، 1415هـ.
(29) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس أبي الحسين أحمد، دار الفكر، 1399هـ.
(30) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب البغدادي، دار الفكر.
(31) المغني ، لابن قدامة أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي، دار هجر، الطبعة الثانية، 1412هـ.
(32) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني محمد الخطيب، دار الفكر.
(33) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطَّاب محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي، دار الفكر ، الطبعة الثالثة، 1412هـ.
(34) نصب الراية للزيلعي عبدالله بن يوسف ، دار الحديث، 1357هـ.
(35) الهداية شرح بداية المبتدي (مع فتح القدير) للمرغيناني أبي الحسن علي بن عبدالجليل الرشداني، دار إحياء التراث العربي، ودار الكتب العلمية.
(1) المصباح المنير ص254، مادة (زكى) .
(3) سورة الصافات ، آية (141) .
(4) معجم مقاييس اللغة 3/111، مادة (سهم) وانظر: المصباح المنير ص293، مادة (سهم) .
(6) الأسهم والسندات وأحكامها ص48 .
(7) لسان العرب 4/539-541، مادة (عثر) .
(9) في مجموع البحوث والفتاوى له 2/179-189، حيث قرَّر هذا القول أحسن تقرير، ومنه استفدت هذا التفصيل.
(10) ينظر: الأسهم والسندات وأحكامها ص265، وأبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/55، وبحوث زكاة الأسهم في الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/1/705 ، وفتوى جامعة في زكاة العقار ص14.
(11) التسويق الشبكي (ويسمى الهرمي) هو نوع من التسويق يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري ، وصورته: أن يشتري الشخص منتجات شركة ما مقابل الفرصة بأن يقنع آخرين بمثل ما قام به ، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك ، وهكذا يقوم المشتري بمثل ما قام به المشتري الأول ، فيحصل على العمولة هو والأول أيضا ، فيكون ذلك المنتج ستارًا وهميًا لإعطاء هذه المعاملة الصفة الشرعية ، ومقصود المشتري هو العمولة لا المنتج ، ويكون حظ المشتري الأول من العمولة أكثر من الثاني والثالث ، وحظ الثاني منها أكثر من الثالث والرابع ، وهكذا في تسلسل هرمي … = ينظر لهذه النازلة (التي لم يقدم فيها بحثٌ مطبوع) : حكم التعامل مع شركة بزنس كوم للدكتور سامي السويلم في موقع الإسلام اليوم ، نافذة الفتاوى.
(12) لم أخصص مبحثًا للقيمة الاسمية للأسهم المتعثرة؛ لأنه لا يمكن أن يقدم عاقل رشيد على شراء هذه الأسهم بقيمتها الاسمية، وهو لا يعلم هل يحصِّل هذه الأسهم أو لا، وإذا حصَّلها فما هو العائد؟ ولذا فإنه لو أقدم أحد الأغرار على شراء هذه الأسهم بقيمتها الاسمية ، فإنه لا يجوز بيعه؛ لما يلحقه من الغبن والغرر، حيث إن التعثر يؤدي إلى حالة من الكساد بحيث تكون قيمة السهم أقل من قيمته الاسمية بكثير.
(13) ينظر في تعريف الغرر: كتاب الغرر وأثره في العقود ص34 .
(14) صحيح مسلم، كتاب البيوع ، 3/1153 .
(15) القواعد النورانية ص223 .
(16) القاموس المحيط ص439، مادة (عسر) .
(17) معجم مقاييس اللغة 4/319، مادة (عسر) .
(18) معجم المصطلحات الاقتصادية ص69 .
(19) المصباح المنير ص575، القاموس المحيط ص1057، مادة (مطل) .
(20) معجم المصطلحات الاقتصادية ص314 .
(21) مختصر الطحاوي ص51، وفتح القدير 2/123، مجمع الأنهر 1/194 .
(22) روضة الطالبين 2/194، مغني المحتاج 1/410 .
(23) المغني 4/270 ، الإنصاف (مع الشرح الكبير) 6/326 .
(24) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني 4/270 .
(25) الكافي لابن عبدالبر 1/293، مواهب الجليل 2/314 .
(26) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270.
(27) روضة الطالبين 2/194 .
(28) المغني 4/270، الإنصاف 6/327 .
(29) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270 .
(30) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/390 .
(31) الأموال 1/528 .
(32) الأموال 1/528 .
(33) المغني 4/270 .
(34) الشرح الكبير 6/326 .
(35) سورة التوبة، آية (103) .
(37) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الزكاة ، 2/390 .
(39) إرواء الغليل 3/254 .
(40) المغني 4/270 .
(41) المعونة 1/371 .
(42) المغني 4/271 ، الشرح الكبير 6/326 .
(43) المغني 4/270 .
(44) المغني 4/270 .
(45) كما حكاه عنه المرداوي في الإنصاف 6/328 .
(46) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 2/1/113 .
(47) المصباح المنير ص364 ، القاموس المحيط ص429، مادة (ضمر) .
(48) القاموس المحيط ص429 ، مادة (ضمر) ، طلبة الطلبة ص95 .
(49) طلبة الطلبة ص95 .
(50) بدائع الصنائع 2/9 ، الكافي لابن عبدالبر - وسمى هذا المال: الثاوي - 1/293 ، معجم المصطلحات الاقتصادية ص221 ، مادة (ضمار) .
(51) بدائع الصنائع 2/9 ، الهداية (مع فتح القدير) 2/121 .
(52) روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .
(53) المغني 4/272، الإنصاف 6/327 .
(54) حكاه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161 .
(55) القوانين الفقهية ص104 ، مواهب الجليل 2/314، الاستذكار 3/162 . وحكى ابن عبدالبر في الكافي (1/293-294) عن الإمام مالك روايتين: الأولى: أنه يزكيه لكل سنة، والثانية لا زكاة عليه لما مضى وإن زكاه لعام واحد فحسن، ثم قال:"وقد روي عن ابن القاسم ، وأشهب، وسحنون: أنه يزكيه لما مضى من السنين، إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون ، فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد ، والأمانات وما ليس بمضمون على أحد يزكى لما مضى من السنين ، وهذا أعدل أقاويل المذهب"أهـ.
(56) حكاه عنهم ابن عبدالبر في الاستذكار 3/162 .
(57) روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .
(58) الإنصاف 6/326 .
(59) حكاه عنهما ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161 .
(60) سورة التوبة، آية (103) .
(61) بدائع الصنائع 2/9 .
(62) قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/249) :"لم أجده عن علي"أهـ وقال الزيلعي في نصب الراية (2/334) :"غريب"أهـ.
(63) مغني المحتاج 1/409، المغني 4/272 .
(64) الاستذكار 3/162 .
(65) الهداية (مع فتح القدير) 2/122، مغني المحتاج 1/409 .
(66) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/420، رقم (10614) .
(67) 2/420، برقم (10615) .
(68) ينظر: ص16 .
(69) ينظر: ص16 .
(70) المغني 4/272 .
(71) الاستذكار 3/162 .
(72) ينظر: ص14-15 .
(73) ينظر: ص15-16 .
عبد المجيد بن صالح بن عبد العزيز المنصور 4/4/1428