فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1226

الخامس: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم، الأورع، واختار هذا القول السمعاني الكبير، كما حكاه عنه ابن الصلاح في أدب المفتي (ص165) فإن استويا تخير، وهذا هو اختيار ابن قدامة في الروضة (385) واختاره الغزالي في المستصفى (2/391) وصححه النووي في روضة الطالبين (11/105) وقرره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول، كما في مجموع فتاواه ورسائله (11/82) .

فإن كان أحدهما أعلم، والثاني أورع، ففي أيهمايقدَّم خلاف، والأصح عند ابن الصلاح الأول، كما في أدب المفتي (ص160) .

هذا، وقد حكى هذه الأقوال الخمسة، العلامة ابن القيم في الإعلام (6/205) إلا أنه اعتبر الأخذ بقول الأعلم قولًا خامسًا، والأخذ بقول الأورع قولًا سادسًا، وزاد قولًا سابعًا، وهو: أنه يجب على العامي أن يتحرى، ويبحث عن الراجح بحسبه، ثم رجح هذا القول، وقال:"فيعمل، كما يعمل عند اختلاف الطريقين، أو الطبيبين، أو المشيرين"وهذا هو عين ما رجحه شيخه ابن تيمية فإنه قال في مجموع الفتاوى (33/168) :"وأما تقليد المستفتي للمفتي، فالذي عليه الأئمة الأربعة، وسائر أئمة العلم: أنه ليس على أحد، ولا شرع له، التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه، إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن منهم من يقول: على المستفتي أن يقلد الأعلم الأورع ممن يمكن استفتاؤه. ومنهم من يقول: بل يخيَّر بين المفتين إذا كان له نوع تمييز، فقد قيل: يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فإن هذا أولى من التخيير المطلق. وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد. والأول أشبه؛ فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه، وإما لكون قائله أعلم وأورع، فله ذلك، وإن خالف قوله المذهب"أهـ. هذا، وفي المسألة أقوال أخرى حكاها الزركشي في البحر المحيط (6/313-315) وغيرُه من الأصوليين، ولكن أشهرها ما تقدم ذكره.

وبكل حال، فالأرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو أن العامي إذا اختلفت عليه الفتوى، فإنه يجتهد حسب تمييزه، ويتقي الله حسب استطاعته، فإن ترجح له قول أحد المفتين لكونه الأعلم الأورع، أخذ بفتواه. فإن استويا في العلم والورع، أو شق عليه معرفة الأعلم منهما، ولكن ما استدل به أحدهما أقوى في الحجة وظهور الدليل مما استدل به الآخر، أخذ به، أو كانت نفسه تسكن لفتيا أحدهما، ويطمئن لها قلبه، دون فتيا الآخر، أخذ بهذا المرجح، وكذا لو ترجح له قول أحدهما، لكثرة من أفتى به من أهل العلم، أخذ به.. وهكذا. قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في الإعلام (6/137-138) موجهًا هذا القول (وقد نصب الله سبحانه وتعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوِّ الله -سبحانه وتعالى- بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل وجه، بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولابد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق، مؤثرة له، ولابد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة..."أهـ."

وبهذا يظهر لك ضعف قول من قال: إنه يخيَّر بين القولين، وقد أنكر هذا القول ابن القيم في الإعلام (3/570) فقال:"وإن كلفنا بتقليد البعض، وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا، صار دين الله تبعًا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا. وهو عين المحال"أهـ. وكذا أنكره الإمام الشاطبي في الموافقات (5/94-97) بكلام نفيس، أسوقه لأهميته، حيث قال ما نصه:"....وذلك أن المتخير بالقولين -مثلًا- بمجرد موافقة الغرض، إما أن يكون حاكمًا به، أو مفتيًا، أو مقلدًا عاملًا بما أفتاه به المفتي"فذكر حالة الحاكم به، ثم المفتي، ثم العامي -وهو المقصود- فقال: ( وأما إن كان عاميًا، فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع، ولأن العامي إنما حكَّم العالم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه، ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب... وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات، والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي، فهو قائل له:(أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق) فلا يمكن -والحال هذه- أن يقول له: (في مسألتك قولان؛ فاختر لشهوتك أيهما شئت!) فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع. ولا ينجيه من هذا أن يقول (ما فعلت إلا بقول عالم) لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس، وقاية عن القال والقيل، وحيلة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية، وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة..."أهـ."

ثم تكلم -رحمه الله- عن تتبع الرخص، وأنكر هذا بكلام نفيس، وكأنه يشير بذلك إلى أن القول بالتخيير هو من تتبع الرخص، أو أنه كالبوابة له.

ومثل ذلك: القول بالأخذ بأخف القولين، لأنه الأيسر... استدلالًا بحديث:"ما خيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما..."أو بنحو هذا من الأدلة، فليس الاستدلال بهذا الحديث أو نحوه بأولى من الاستدلال بحديث الصحيحين:"ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..."للأخذ بأغلظ القولين.

وكلا الحديثين لا ينهض الاستدلال بهما لذلك، فلا الأول لجواز الأخذ بالأيسر، ولا الثاني لوجوب الأخذ بالأحوط، فغاية ما في الأول الندب إلى الأخذ بالأيسر فيما ثبتت إباحته، بخلاف مسألتنا، فهي فيما اختلف فيه، وغاية ما في الثاني كراهة الوقوع في الشبهات، وندب المسلم الورع إلى الابتعاد عنها، لا غير.

لهذا، وغيره فقد ردَّ الإمام الشاطبي هذا القول، وهو الأخذ بأخف القولين، وأجاب عنه بما نصه:"وهو -أي الأخذ بالأيسر- أيضًا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة، فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفًا من الكلفة، وهي المشقة (قلت: لكنها مشقة معتادة) فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل، لزم ذلك في الطهارات، والصلوات، والزكوات، والحج، والجهاد، وغير ذلك، ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف، وهذا محال، فما أدى إليه مثله، فإن رفع الشريعة مع فرص وضعها محال"أهـ والله تعالى أعلم.

قراءة نقديّة لواقع المساهمات في السوق المحلي

د. يوسف بن أحمد القاسم * 22/11/1426

ينطق واقعنا الحالي بما حدث به نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حين قال:"يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمِن الحلال، أم من الحرام!!"أخرجه البخاري في صحيحه، وبوّب عليه (باب من لم يبال من حيث كسب المال) ؛ فقد أصبح الحلال في نظر كثيرين هو ما حلّ في اليد أو الجيب، لا ما حلله الله تعالى، فلم يبالِ إن وقع المال في يده بسبب المساهمات الربوية، أو بسبب المضاربات والصفقات الناتجة عن طريق الغش والتدليس، أو عن طريق الكذب والتلبيس، أو نحو ذلك من الوسائل المحرمة في كسب المال؛ ولذا أصبح الواحد منا يدعو ويلحّ في الدعاء (يا ربّ يا ربّ) فلا يُستجاب له، ولو كان في سفر، أو كان أشعث أغبر!! لأن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟!

وبنظرة سريعة لما يشهده سوق الأسهم المحلي، نرى كثيرًا من المخالفات الشرعية، والتي نوجز الكلام في أبرزها عبر النقاط الآتية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت