فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1226

فإذا بيعت مع أصلها فلا نسأل ولا نفصل ؛ لأنها حينئذ تكون تابعًا و ( التابع تابع ) ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول .

وأما إذا بيعت الثمرة دون أصلها ، فننظر: إما أن تكون بيعت بعد بدو صلاحها أو قبل بدو صلاحها .

فإن بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز على كل حال ، يعني: جاز بيعها مطلقًا وجاز بيعها بشرط القطع في الحال ، وجاز بيعها بشرط التبقية يعني التبقية على النخل حتى يصرفها شيئًا فشيئًا حتى لا تفسد على المشتري .

أما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها ، فلا يخلو الأمر من ثلاثة تقاسيم:

1-إما أن تباع مع أصلها .

2-أو لمالك أصلها .

3-أو لغير مالك أصلها .

فإن بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها فالحكم الجواز ؛ لأنه تابع للأصل ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول والقاعدة الفقهية المقررة أن: ( التابع تابع ) .

أما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها - وصورتها أن يبيع النخلة بعد أن أبرها فينتقل الأصل للمشتري وتبقى الثمرة للبائع ثم يبدو للبائع أن يبيع النخلة لصاحب النخلة - فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز ؟ قولان لأهل العلم .

من الفقهاء من قال: لا يجوز استصحابًا للنهي الشديد عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .

ومن الفقهاء من قال: يجوز ؛ لأنها صارت كالتابع في الصورة السابقة ولأنه يحصل التسليم للمشتري على وجه الكمال .

وهما قولان قويان ولكن النهي شديد كما يقول الإمام أحمد فلذلك وإن كان التعليل قويًا فلا اجتهاد مع النص فالأولى أن نقف حيث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: لا يجوز ؛ لأنه منهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بأدلة كثيرة كما سيأتي ولا دليل على التفريق بين بيعها لمالكها أو لغير مالك أصلها .

بقيت صورة ثالثة وهي: بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لغير مالك الأصل .

صورتها: زيد من الناس عنده نخيل وأثمرت النخيل وبينما كان البلح أخضرًا قبل أن يصلح أراد أن يبيعه لعمرو ، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز ؟

الأصل أنه لا يجوز ، وهذه المسألة فيها تقسيم آخر .

فإما أن تباع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية أو تباع بشرط القطع في الحال أو تباع بيعًا مطلقًا يعني بدون شرط من المتبايعين .

فالصورة الأولى: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح وشرط المشتري أن يبقيه إلى أن يصلح فهذا لا يجوز بإجماع الفقهاء وبهذا جاء النص الثابت: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري » أو « المبتاع » ، وهذا الحديث في الصحيحين عن أنس .

وجاء أيضًا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن تطيب للأكل وهذا الحديث في الصحيح ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع البلح قبل أن يُزهي ، قيل لأنس وما زهوه ؟ قال: أن يحمار أو يصفار ، يعني: يبدأ فيه الحمرة أو الصفرة . (4)

فهذا النهي ينصب أول ما ينصب على ما شُرط فيه التبقية .

صورته: يشتري زيد ثمر هذه النخلة ويشترط على عمرو أن يبقيها حتى تصلح ثم يجزها ، هذا لا يجوز ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها عرضة لأن تصيبها العاهة ( وهو التلف ) ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأمن العاهة فقال: أرأيت إن حبس الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق .

فالثمرة إذا تلفت تكون على المشتري فلذلك نهي عنه .

الصورة الثانية: أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وشرط البائع على المشتري القطع في الحال وأن تُفرّغ النخلة له ، هل يجوز أو لا ؟

الجمهور على الجواز ومنهم أصحاب المذاهب وخالف آخرون فقالوا بالمنع ومن أشد من تمسك بالمنع الظاهرية .

وحجتهم في ذلك عموم أدلة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وحتى تطيب ، وحتى تصلح للأكل ، وحتى تزهو .

وهذه الثمرة لم تتحقق فيها ذلك فلذلك قالوا: الأصل المنع .

أما الجمهور فاستدلوا على الجواز بأنه إذا شرط القطع في الحال فقد أمن العاهة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ؛ لأنها لا تأمن العاهة قبل أن تصلح ، فإذا شرط القطع في الحال أمنت العاهة .

ولكن قد يقال: فماذا يستفاد منها ؟ يقال: تُطْعَم ولو لحيوان أو ليستفاد منها .

الصورة الثالثة: أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقًا يعني بدون شرط من المتبايعين فما الحكم ؟

الجمهور: على المنع وقالوا: لأن مطلق العقد يحمل على الأصل وهو المنع لأن أكثر الصور محرمة والنهي عام عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح .

الحنفية: قالوا: بالجواز ؛ لأن قاعدة الحنفية التساهل في المعاملات ولذلك كانوا يقولون في قواعدهم: متى أمكن حمل العقد على الصحة لم يحمل على الفساد .

قالوا هنا: يمكن حمل العقد على ما شرط فيه القطع في الحال ، فإذا باع بيعًا مطلقًا وسكت ولم يشترط فنقول العقد صحيح ونشترط عليه أن يقطعه في الحال فتصير جائزة .

والاحتياط يقتضي بأخذ قول الجمهور وهو: المنع .

مسألة / بم يعرف صلاح الثمر ؟

لا بد من معرفة علامة صلاح الثمرة ؛ لأن الصلاح حد فاصل ، فما قبل الصلاح لا يجوز البيع في الأصل ، وما بعد الصلاح يجوز البيع في الأصل .

فنقول: الثمار منها ما يتلون كالبلح والعنب ، فالذي يتلون فصلاحه بابتداء تلونه ولهذا قيل لأنس رضي الله عنه وما زهوه ؟ قال: أن تحمارّ أو تصفارّ ، يعني: تبدأ شيئًا فشيئًا بالحمرة أو الصفرة ، فإذا تلون جاز بيعه وقبل ذلك لا يجوز بيعه .

وأما الذي لا يتلون كالعنب الأبيض ومثل التفاح فصلاحه بتغير طعمه ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يتموه حلوًا .

وما لا يتلون ولا يتغير طعمه فيعرف صلاحه بطيبه للأكل ، فيرجع في هذا للعرف فمتى ما طاب للأكل فهذا صلاح ، ويرجع في هذا لحديث: « نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب للأكل » .

مسألة / بيوع الأجل والتقسيط:

الأجل هو: المدة ، وهو تأخير الوفاء مدة معينة .

وعقد البيع مع الأجل على أربعة أنواع:

1-بيع يفسده دخول الأجل ، باتفاق أهل العلم ، فيحرم الأجل والحالة هذه .

2-بيع يجب الأجل فيه ويعتبر شرطًا لصحة العقد .

3-بيع يباح فيه الأجل .

4-بيع اختلف فيه وهو الذي يندرج تحته بيوع التقسيط الموجودة الآن في السيارات والأراضي والعقارات وغيرها .

النوع الأول: بيع يحرم فيه الأجل ويفسده الأجل .

وهذا مثل بيع مالين ربويين من جنس واحد أو من علة واحدة ، وهو ربا النسيئة . مثل: بيع عملة بعملة صرفًا مع عدم التقابض .

ويلحق بهذا النوع أيضًا: بيع الدين بالدين ولو لم يكن في الأموال الربوية فيكون الثمن والمثمن مؤجلًا .

فإذا كان في الأموال الربوية فهذا أفظع وأشنع .

مثال: اشترى زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال ولم يسلِّم زيد المبلغ ولم يستلم السيارة من عمرو فهذا متفق على بطلانه ، وحكى الإمام أحمد فيه إجماع الناس وهو يسمى: بيع الكالئ بالكالئ .

ويلحق بهذا النوع أيضًا: بيع العينة ، ولأهميتها سنفرد لها وقتًا خاصًا للكلام عليها وتفصيلها .

النوع الثاني: بيع يجب ويشترط له الأجل:

فهذا النوع يجب له الأجل ولو لم يوجد الأجل لبطل البيع ، وهو بيع السَّلَم بلغة أهل الحجاز ويقال له: السلف بلغة أهل العراق .

وهو: عقد على موصوف في الذمة معلوم بصفته بثمن مقبوض في مجلس العقد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت