فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1226

وقد أخرج الموطأ الحديث الأول- موصول أبي سعيد الخدري - مرسلا ، عن عطاء بن يسار الموطأ- البيوع- باب ما يكره من بيع التمر (2 / 623) رقم الحديث (200) . ، كما أخرج النسائي مثله ، عن أبي صالح الزيات: سنن النسائي البيوع (4552) . أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ، إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بعه بالورق ، ثم اشتر بذلك ."

وقد أخرج الدارمي حديث بلال المتقدم ، قال بلال رضي الله عنه: سنن الدارمي البيوع (2576) . كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين ، فاشتريت منه ، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال:"من أين هذا لك يا بلال ؟"قلت: اشتريته صاعا بصاعين ، قال:"رده ، ورد علينا تمرنا ."

وأخرج الطحاوي حديث بريدة بسند فيه الفضل بن حبيب السراج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى تمرا ، فأرسل بعض أزواجه - ولا أراها إلا أم سلمة - بصاعين من تمر ، فأتوا بصاع من عجوة ، فلما رآه صلى الله عليه وسلم أنكره فقال:"من أين لكم هذا؟"قالوا: بعثنا بصاعين ، فأتينا بصاع ، فقال:"ردوه فلا حاجة لي"

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 238)

فيه (2) أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

هو صحابي كبير ، توفي بالرملة عام 35 هـ الإصابة (2 / 261) - ط- دار الكتاب العربي . ، وحديثه في الأعيان الستة هو العمدة عند الشافعية ، وجميع مرويات الحديث تدور حول موضوع الأعيان الستة إلا ما روي من سرده الحديث خلال قصة بيع معاوية آنية الفضة بأكثر من وزنها .

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم المساقاة (1587) ,سنن الترمذي البيوع (1240) ,سنن النسائي البيوع (4561) ,سنن أبو داود البيوع (3349) ,سنن ابن ماجه التجارات (2254) ,مسند أحمد بن حنبل (5/314) ,سنن الدارمي البيوع (2579) . الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 239)

وفي رواية أبي قلابة [ عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي البصري أحد الأعلام ] قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث [ شراحيل بن آدة الصنعاني يروي عن شداد بن أوس وثوبان وأوس بن أوس الثقفي وعبادة بن الصامت وغيرهم وثقه ابن حبان ] فقالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث ، فجلس ، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت ، فقال: نعم ، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيما غنمنا آنية من فضة ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس ، فتسارع الناس في ذلك ، فبلغ عبادة بن الصامت فقام ، فقال:"إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم المساقاة (1587) ,سنن الترمذي البيوع (1240) ,سنن النسائي البيوع (4561) ,سنن أبو داود البيوع (3349) ,سنن ابن ماجه التجارات (2254) ,مسند أحمد بن حنبل (5/314) ,سنن الدارمي البيوع (2579) . ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا ، فبلغ ذلك معاوية ، فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ، فقام عبادة بن الصامت - فأعاد القصة- وقال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية ، أو قال: وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء المرجع السابق . ."

وقد أخرج مسلم الحديث برواية: صحيح مسلم المساقاة (1587) ,سنن الترمذي البيوع (1240) ,سنن النسائي البيوع (4563) ,سنن أبو داود البيوع (3349) ,سنن ابن ماجه التجارات (2254) ,مسند أحمد بن حنبل (5/314) ,سنن الدارمي البيوع (2579) . الذهب بالذهب والفضة بالفضة . . . مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 240)

اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .

وروى أبو داود ، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحيح مسلم المساقاة (1587) ,سنن الترمذي البيوع (1240) ,سنن النسائي البيوع (4563) ,سنن أبو داود البيوع (3349) ,سنن ابن ماجه التجارات (2254) ,مسند أحمد بن حنبل (5/314) ,سنن الدارمي البيوع (2579) ."الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها ، والبر بالبر مدي بمدي ، والشعير بالشعير مدي بمدي ، والتمر بالتمر مدي بمدي ، والملح بالملح مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ."

وأخرج النسائي أنه جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية ، فحدثهم عبادة قال: صحيح مسلم المساقاة (1587) ,سنن الترمذي البيوع (1240) ,سنن النسائي البيوع (4560) ,سنن أبو داود البيوع (3349) ,سنن ابن ماجه التجارات (2254) ,مسند أحمد بن حنبل (5/314) ,سنن الدارمي البيوع (2579) . نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، يدا بيد كيف شئنا وروي بصيغة نهى .

(3) حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 241)

وسلم قال: صحيح مسلم المساقاة (1596) ,سنن النسائي البيوع (4581) ,سنن ابن ماجه التجارات (2257) ,سنن الدارمي البيوع (2580) . إنما الربا في النسيئة ، وفي رواية أخرى قال: صحيح البخاري البيوع (2067) ,صحيح مسلم المساقاة (1596) ,سنن النسائي البيوع (4581) ,سنن ابن ماجه التجارات (2257) ,مسند أحمد بن حنبل (5/200) ,سنن الدارمي البيوع (2580) . لا ربا فيما كان يدا بيد . وهو حديث صحيح متفق عليه والمقصود به:"لا ربا . . أي الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم ، فيقدم عليه حديث أبي سعيد ؛ لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر ."

وقال الطبري: معنى حديث أسامة صحيح مسلم المساقاة (1596) ,سنن النسائي البيوع (4580) ,سنن ابن ماجه التجارات (2257) ,مسند أحمد بن حنبل (5/209) ,سنن الدارمي البيوع (2580) . لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت الأنواع حيث يجوز التفاضل ويبقى الربا في التأجيل فقط ، وقد وقع في نسخة الصنعاني قال البخاري سمعت سليمان بن حرب يقول:"لا ربا إلا في النسيئة"هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة"وأخرج البيهقي بسنده ، أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت