فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 1226

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 242)

أخدم ابن عباس تسع سنين ، إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين؟ فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا ، فقال ناس حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك ، فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وأنا أنهاكم عنه .

وأخرج البيهقي قال: سئل لاحق بن حميد أبو مجلز وأنا شاهد عن الصرف ، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ، حتى لقيه أبو سعيد الخدري ، فقال له: يا ابن عباس ، ألا تتقي الله ، حتى متى تؤكل الناس الربا ، أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم- وهو عند زوجته أم سلمة -:"إني أشتهي تمر عجوة"وإنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار ، فأتيت بدلهما بصاع من عجوة ، فقدمته إلى رسول الله ، فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك ، فقال:"من أين لكم هذا؟"قالت: بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان ، فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد ، فألقى التمرة من يده ، وقال:"ردوه ردوه ، لا حاجة لي فيه ، التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يدا بيد ، مثلا بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، فمن زاد أو نقص فقد أربى ، وكل ما يكال أو يوزن فقال ابن عباس: ذكرتني يا أبا سعيد أمرا أنسيته ، أستغفر الله وأتوب إليه ، وكان ينهى بعد ذلك أشد النهي البيهقي- كتاب البيوع- ما يستدل على رجوع ابن عباس رضي الله عنه (5 / 282- 286) ."

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 243)

(4) أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم المساقاة (1588) ,سنن ابن ماجه التجارات (2255) . الذهب بالذهب وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ، وفي رواية قال: صحيح مسلم المساقاة (1588) ,سنن النسائي البيوع (4567) ,سنن ابن ماجه التجارات (2255) ,مسند أحمد بن حنبل (2/485) ,موطأ مالك البيوع (1323) ."الدينار بالدينار لا فضل بينهما ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، وفي رواية الموطأ: صحيح مسلم المساقاة (1588) ,سنن النسائي البيوع (4567) ,مسند أحمد بن حنبل (2/379) ,موطأ مالك البيوع (1323) . الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، وفي رواية أخرى قال: التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ."

وواضح من مجموع روايات حديث أبي هريرة تقسيم الأعيان الربوية إلى مجموعتين: الأطعمة الأربعة ، والأثمان ، وهو إجماع الفقهاء ، فلا عبرة لمن يقول: إن العلة في الأعيان الستة يجب أن تكون علة واحدة .

(5) حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه- ت 51 هـ:

أبو بكرة - رضي الله عنه- حديثه في البخاري بسنده ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال: قال أبو بكرة رضي الله

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 244)

عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2066) ,صحيح مسلم المساقاة (1590) ,سنن النسائي البيوع (4579) ,مسند أحمد بن حنبل (5/38) . لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب كيف شئتم . وأخرجه البخاري من طريق آخر عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه رضي الله عنه قال: صحيح البخاري البيوع (2071) ,صحيح مسلم المساقاة (1590) ,سنن النسائي البيوع (4578) ,مسند أحمد بن حنبل (5/38) . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا والحديث أيضا أخرجه مسلم ، وفي آخره: صحيح مسلم المساقاة (1590) ,مسند أحمد بن حنبل (5/49) . فسأله رجل ، فقال: يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت ، وذكره أبو عوانة في مستخرجه ، وفي آخره: صحيح البخاري البيوع (2066) ,صحيح مسلم المساقاة (1590) ,سنن النسائي البيوع (4579) ,مسند أحمد بن حنبل (5/38) . والفضة بالذهب كيف شئتم ، يدا بيد .

وأصرح من ذلك حديث عبادة بن الصامت عند مسلم صحيح مسلم المساقاة (1587) ,مسند أحمد بن حنبل (5/320) . فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم .

(6) أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

روى البخاري ، والموطأ:"قال مالك بن أوس بن الحدثان النضري: أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال: فدعاني طلحة بن"

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 245)

عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها بيده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك ، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء .

وأخرج مالك في الموطأ ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز ، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء ، والرماء: هو الربا"الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا- رقم (34- 35- 36) (2 / 634 ، 635) . .

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 246)

هكذا أخرجه مالك موقوفا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، وهو نفس حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ، وجاء به هنا بزيادة: موطأ مالك كتاب البيوع (1328) . وإن استنظرك إلى أن يلج . ."إلخ الحديث ."

وأخرج البيهقي بسنده ، عن أبي جمرة ميمون القصاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح مسلم المساقاة (1587) ,سنن الترمذي البيوع (1240) ,سنن النسائي البيوع (4561) ,سنن أبو داود البيوع (3349) ,سنن ابن ماجه التجارات (2254) ,مسند أحمد بن حنبل (5/314) ,سنن الدارمي البيوع (2579) . الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، مثلا بمثل ، من زاد أو ازداد فقد أربى وأبو جمرة ضعيف ، وقد اضطرب السند بسببه .""

(7) حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أصل حديثه عند ابن ماجه بسنده ، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بورق ، والصرف هاء هاء .

(8) حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه:

أخرج مالك في الموطأ ، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي

(الجزء رقم: 52، الصفحة رقم: 247)

عامر: أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم المساقاة (1585) . لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، وقد وصله مسلم من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن سليمان بن يسار .

(9) حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت