فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 1226

.المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.9 ربيع الآخر 1400 هجرية - 25 فبراير 1980 م.المبادئ:1 - الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين.2 - الاقتراض من المؤسسات التى تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما 3% يعتبر قرضا بفائدة.وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام.ويدخل في ربا الزيادة. 3 - الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير كسب مشوب بالربا الذى يحرم على المسلم التعامل به.سئل: بالطلب المتضمن ما يلى أن الدولة اعتمدت مبلغ مائتين وخمسين مليونا من الجنيهات لأعمال الإسكان والبناء بواقع 3% براحة ثلاث سنوات وتحصل المبلغ على ثلاثين عاما.ويقول السائل. هل يمكن أن أقترض مبلغا من هذا المال لإقامة مسكن على قطعة أرض أملكها لينتفع بها مسلم ليس له مسكن في شقة من هذه على أن يسدد هذا المال بالشروط والضمانات التى تراها الدولة.أجاب: يقول الله تعالى في سورة آل عمران { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } آل عمران 130 ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح.مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطى فيه سواء) رواه أحمد والبحارى وأجمع المسلمون على تحريم الربا.ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة، وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، ولما كان الاقتراض من مؤسسات التى تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3% يعتبر قرضا بفائدة وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام.ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية.لما كان ذلك فإن اقتراض السائل من الأموال المذكورة في السؤال بالفائدة المحددة 3% يكون محرما شرعا، لأنه تعامل بالربا دون ضرورة أو حاجة ذاتية للسائل، لأن الظاهر من سؤاله أنه يريد الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير فيكون كسبه على هذا الوجه مشوبا بالربا الذى يحرم على المسلم التعامل به ويجب عليه أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (1303) الفوائد وتعليق الصور في المنازل

.المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.25 رمضان 1400 هجرية - 6 أغسطس 1980 م.المبادئ:1 - الفوائد هى من قبيل الربا المحرم شرعا لا يباح الانتفاع بها.2 - طريق التخلص من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أى جهة خيرية.3 - تعليق الصور في المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة أو التحريض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات.سئل: بالطلب المتضمن أولا كان للسائلة مبلغ من المال وضعته في البنك بفائدة وقد صرفت قيمة هذه الفائدة وهى معها، وتطلب الإفادة عن كيفية التصرف يها بعد أن عرفت أنها تعتبر ربا محرم.ثانيا تطلب الإفادة عن الصور التى تعلق بحوائط المنازل بقصد الزينة.هل هى حلال أم حرام وهل تمنع دخول الملائكة المنازل وبيان الحكم الشرعى في ذلك.أجاب: عن السؤال الأول يقول الله تعالى في كتابه الكريم { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275 ، 276 ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر.والشعير بالشعير.والتمر بالتمر. والملح بالملح، مثلا بثمل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه) رواه أحمد والبخارى.ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين.لما كان ذلك فلا يباح للسائلة الانتفاع بهذه الفائدة، لأنها من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا.وطريق التخلق من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أى جهة خيرية.وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .عن السؤال الثانى اختلف الفقهاء في حكم الرسم الضوئى بين التحريم والكراهة، والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت في كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخلت كلذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات.ومن هذا يعلم أن تعليق الصور في المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التى تحرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات.والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع ( 615 ) الدين بفائدة محرم شرعا.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.27 شعبان 1348 هجرية - 27 يناير 1930 م.المبادئ:1 - شراء المورث لبعض ورثته عقارا بثمن مقسط بفائدة معينة على أقساط معينة، ثم إيداعه لبعض ورثته المذكورين مبلغا بأحد البنوك بفائدة معينة، ثم مات فالعقد الأول فاسد شرعا، ويجب إزالة المفسد شرعا خروجا من معصية الربا بقضاء الدين المقسط من الأموال المودعة بأحد البنوك.2 - يحرم شرعا استثمار المال المودع بفائدة معينة بأحد البنوك مادام الاستثمار المذكور بطريق الربا المحرم شرعا.سئل: رجل توفى وكان قد اشترى في حياته لبنتى ابنه المتوفى قبله عشرين فدانا وعليها سبعمائة جنيه دين، أمن على هذه الأطيان بفوائد سبعة في المائة مقسطة إلى أربع عشرة سنة وظهر بعد وفاة جدهما أنه أودع لهما في بنك آخر مبلغ ألفى جنيه بفوائد المائة أربعة ونصف وقد تعين عمهما وصيا عليهما.فهل بموت الجد تحل الأقساط المؤجلة ويدفع الدين كله من الألفى جنيه المودعة على ذمتهما في البنك تفاديا من الربا المحرم شرعا، أم يبقى الدين المقسط على حالة ليدفع في مواعيده مع فوائده كما يبقى المبلغ المودع في البنك باسمهما على حاله بفوائده أيضا.أجاب: اطلعنا على هذا السؤال.ونفيد بأنه متى كان الدين المذكور على القاصرتين فإنه يجب شرعا قضاؤه من الألفى جنيه خروجا من معصية الربا الذى هو من العقود الفاسدة التى يجب فسخها شرعا، ويحرم التمادى والإصرار عليها، كما يحرم استثمار ما للقاصرتين من المال بطريق الربا المحرم.هذا واللّه تعالى أعلم.

الموضوع ( 617 ) فوائد السندات محرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت