المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.29 ربيع الأول 1362 هجرية - 4 ابريل 1943 م.المبدأ: فوائد السندات حرام لأنها من الربا.سئل: ورث شخص عن والده بعض سندات قرض القطن التى تدفع عنها الحكومة فوائد فهل هذه الفوائد تعتبر من أنواع الربا التى حرمها المولى عز وجل في كتابه الحكيم.أجاب: اطلعنا على هذا السؤال.ونفيد أن هذه الفوائد من الربا الذى حرمه اللّه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.وبهذا علم الجواب عن السؤال.واللّه تعالى أعلم.
الموضوع ( 618 ) التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.16 جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م.المبادئ:1 - أخذ الفوائد على الأموال المودعة في البنوك حرام لأنه من قبيل أخذ الربا.2 - التصدق بفوائد الأموال المودعة بالبنوك لا يقبلها اللّه تعالى ويأثم صاحبها.سئل: لى مبلغ من النقود أودعته في بنك بدون فائدة لأنى أعتقد أن الفائدة حرام مهما كانت قليلة وأعلم أن اللّه تعالى يمحق الربا.وقد من اللّه على بحب التصدق على الفقراء والمساكين. وقد أشار على بعض الناس بأنى آخذ الفائدة من البنك وأتصدق بها كلها على الفقراء ولا حرمة في ذلك.فأرجو التكرم بإفتائى عما إذا كان أخذ الفائدة من البنك لمحض التصدق بها فيه إثم وحرمة أم لا.وهل وضعها في جيبى أو في ببتى إلى أن يتم توزيعها على الفقراء فيه إثم وحرمة أم لا.أرجو الإفادة.أجاب: اطلعنا على هذا السؤال.ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرم شرعا، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا.ولا نعلم خلافا بين علماء المسلمين في أن الربا محرم شرعا على أى وجه كان، هذا ولا يقبل اللّه تعالى هذه الصدقة بل يأثم صاحبها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.فقد جاء في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب مانصه (وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة.كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضى اللّه عنهما عن النبى صلى اللّه عليه وسلم.لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب - ولا يقبل اللّه إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه إلى آخر الحديث.وفى مسند الإمام احمد رحمه اللّه عن ابن مسعود رضى اللّه عنه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار.إن اللّه لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث ويروى من حديث رواح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال ما كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره(إثمه وعقوبته ) عليه.أخرجه ابن حيان في صحيحه ورواه بعضهم موقوفا على أبى هريرة وفى مراسيل القاسم ابن مخيمرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به(لعلها أو تصدق به) أو أنفقه في سبيل اللّه جمع ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم ) وروى عن أبى الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة وسئل ابن عباس رضى اللّه عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق، ويتصدق منه فقال إن ا لخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال ابن مسعود رضى اللّه عنه إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث.وقال الحسن أيها المتصدق على المسكين ترحمه.ارحم من قد ظلمت. وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال.واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع ( 620) الاعانة في عمل الريا محرمة شرعا.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.28 رمضان 1363 هجرية - 16 سبتمبر 1944 م.المبدأ: مباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم.وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا.سئل: شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعى.فهل عليه حرمة في هذا، أو الدين يحرم عليه الاشتغال، علما بأنه محتاج إليه في معيشته وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد والربا وذلك مما حرمه الشرع.أجاب: اطلعنا على هذا السؤال.ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين.ومباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا.وروى مسلم عن جابر رضى اللّه عنه والبخارى من حديث أبى جحيفة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.واللعن دليل على إثم من ذكر في الحديث الشريف.وبهذا علم الجواب عن السؤال.واللّه تعالى أعلم.
الموضوع ( 621 ) استثمار المال في المصارف من قبيل الربا المحرم.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.27 ربيع الأول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م.المبادئ:
1 -استثمار المال في المصارف من الربا المحرم شرعا.2 - استثمار مال اليتامى في المصارف من الربا كذلك.سئل: من عمر ب.من عمان شرق الأردن قال تأسست في مدينة عمان جمعية باسم (جمعية الثقافة الإسلامية) غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والشرعية ، وقد جمعت مبلغا من المال أودعته في أحد البنوك المحلية ولما لم يتيسر لها البدء في العمل حتى الآن وكانت أموالها معطلة بلا فائدة وكان من الممكن الحصول على فائدة من المصرف الموجودة به الأموال بحيث ينمو هذا المال إلى أن يتيسر إنفاقه في سبيله لذلك رأت الجمعية أن تسترشد رأى سماحتكم مستعملة عما إذا كان يجوز لها تنمية المال المذكور بالصورة المذكورة أسوة بأموال الأيتام التى تنمو بمعرفة الموظف المخصوص لدى المحكمة الشرعية.أجاب: اطلعنا على هذا السؤال.ونفيد بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز لأنه من قبيل الربا المحرم شرعا كما لا يجوز استثمار أموال اليتامى بالطريق المذكورة.هذا وأن فيما شرعه اللّه تعالى من الطرق لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق المضاربة الجائزة شرعا أو شراء ما يستغل من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباع حينئذ وبهذا علم الجواب. واللّه أعلم.
حكم التعامل بالربا في بلاد الغرب
مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى
1429 رقم الفتوى
27/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
1-ما حكم التعامل بالربا في حالة سفر أحد المسلمين الى بلاد الكفر؟
نص الفتوى
أخي الفاضل سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد
أنقل إليك قرار المجمع الفقهي في حكم التعامل بالربا داخلا أو خارجا ونعود إلى حديث بعد نص القرار"الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد:."
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس.