فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69350 من 466147

وهل يترك تلك الفوائد للبنك، لأنها محرمة عليه؟

لا يتركها، لأن هذا يقوي البنك الذي يتعامل بالربا، ولا يأخذها لنفسه، وإنما يأخذها ويتصدق بها فِي أي سبيل من سبل الخير.

قد يقول البعض: إن المودع معرض للخسارة إذا خسر البنك وأعلن إفلاسه مثلا، لظرف من الظروف، أو لسبب من الأسباب.

وأقول لمثل هذا بأن تلك الخسارة أو ذلك الإفلاس لا يبطل القاعدة، ولو خسر المودع نتيجة ذلك الإفلاس، لأن هذا بمثابة الشذوذ الذي يثبت القاعدة، لأن لكل قاعدة شواذ، والحكم فِي الشرائع الإلهية - والقوانين الوضعية أيضًا - لا يعتمد على الأمور الشاذة والنادرة .. فإن الجميع متفق على أن النادر لا حكم له، وللأكثر حكم الكل. فواقعة معينة لا ينبغي أن تبطل القواعد الكلية.

القاعدة الكلية هي أن الذي يدفع ماله بالربا يستفيد ولا يخسر، فإذا خسر مرة من المرات فهذا شذوذ، والشذوذ لا يقام على أساسه حكم.

وقد يعترض سائل فيقول: ولكن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه، فلماذا لا آخذ من أرباحه؟ وأقول: نعم إن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه. ولكن هل دخل المودع معه فِي عملية تجارية؟ طبعًا لا.

لو دخل معه شريكًا من أول الأمر، وكان العقد بينهما على هذا الأساس، وخسر البنك فتحمل المودع معه الخسارة، عندئذ يكون الاعتراض فِي محله، ولكن الواقع أنه حينما أفلس البنك وخسر، أصبح المودعون يطالبون بأموالهم، والبنك لا ينكر عليهم ذلك، بل قد يدفع لهم أموالهم على أقساط إن كانت كثيرة، أو دفعة واحدة إن كانت قليلة .. على أي حال، فإن المودعين لا يعتبرون أنفسهم مسئولين ولا مشاركين فِي خسارة البنك، بل يطالبون بأموالهم كاملة غير منقوصة. انتهى انتهى. {فتاوى معاصرة/ للدكتور يوسف القرضاوى حـ 2 صـ 412 - 413}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت