فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 1036

الثالثة عشرة: تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية [1] .

الرابعة عشرة: تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية [2] .

التقديم والتأخير بالضرورة. روح المعاني: 1/ 330وانظر: قواعد الترجيح للحربي:

2/ 461. والقواعد الاثنا عشر أوردها ابن جزي وهي في تفسيره: 1/ 1715.

(1) هذه القاعدة اعتمدها جمهور المفسرين والفقهاء وغيرهم، ومن المفسرين الذين اعتمدوها الفخر الرازي، وابن الوزير والآلوسي والشنقيطي وغيرهم.

يقول الشنقيطي: والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية. أضواء البيان: 3/ 100.

وقد ضرب الشيخ الحربي مثال هذه القاعدة قوله تعالى {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لََا يُؤْتُونَ الزَّكََاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كََافِرُونَ} [فصلت: 76] فقد اختلف المفسرون في المراد من {لََا يُؤْتُونَ الزَّكََاةَ} ، فقيل: لا يعطون لله الطاعة التي تطهرهم وتزكي أبدانهم ولا يوحدونه. وقيل: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيها ولا يعطونها أهلها.

يقول الحربي: وهذا الأخير هو الذي ترجحه القاعدة وذلك أن من حمل معنى الزكاة على تزكية وتطهير أنفسهم بفعل الطاعة حملها على أصل المعنى اللغوي لها وهو النماء والزيادة والطهارة والصلاح. قواعد الترجيح: 1/ 411.

(2) هذه القاعدة قررها علماء الأصول، وقد اعتبرها من المفسرين الماوردي والزركشي والشنقيطي وغيرهم، يقول الزركشي: إذا دار اللفظ بين اللغوية والعرفية فالعرفية أولى لطريانها على اللغة. البرهان: 2/ 167، وضرب الشيخ الحربي مثال هذه القاعدة قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَالْمَسََاكِينِ وَالْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقََابِ وَالْغََارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللََّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] فقد اختلف المفسرون في المراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت