فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 1226

ج: هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبدًا, يعني يجتمع ناس موظفون يقولون سنعطي واحدًا منا ألف ريال كل واحد يعطيه ألف ريال إذا كانوا عشرة سيأخذ الأول كم؟ تسعة الآلف في الشهر الثاني يأخذ الثاني تسعة الآلف وهكذا حتى تدور عليهم جميعًا, هذه ليس فيها بأس إطلاقًا ومن توهم من الناس أن هذا من باب القرض الذي جر نفعًا فهو وهم منه, أين النفع الذي جره, أنا سلفت هذا الرجل ألفًا وأخذت كم: ألفًا أيضًا ما جاءني نفع, يقول أنه يعلم أنه سيوفيه وسوف يأخذ عشرة الآلف نقول نعم, وهو يعلم أن هؤلاء الذين تسلفوا منه سوف يوفونه, وهل الإنسان الذي يسلف شخصًا بشرط أن يوفيه هل هذا قرض جر نفعًا, أبدًا على كل حال هي لا بأس بها,

والفقرة الثانية من السؤال: هل يجب الزكاة في الديون التي على إخوانك الذين أقرضتهم؟ الجواب: نعم وذلك لأنهم أغنياء والديون التي على الأغنياء تجب فيها الزكاة, لكن أنت بالخيار إن شئت أخرجت زكاتها مع مالك وإن شئت أخرجت زكاتها بعد قبض الجمعية... [ابن عثيمين]

التبرع خجلًا

س1:تبرعت لمشروع خيري خوفًا وخجلًا من الرئيس المباشر في العمل ولو ترك المجال لي لم أتبرع ولا بنصف قرش فهل لي ثواب كامل على عملي هذا كما لو كنت قد تبرعت لهذا المشروع من حسن خاطري واختياري مع الدليل؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لا تؤجر على هذا المبلغ لأنك لم تقصد به وجه الله وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفًا منه وقد ثبت عن رسول الله ص أنه قال: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه) ... [اللجنة الدائمة]

طعام الوظيفة أو الترقية

س1: انتشر بين الناس أنه من نزل بيتًا جديدًا أو اشترى سيارةً جديدةً أو توظف أو ترقى في وظيفة أو نحو ذلك فإنه يصنع وليمة فما حكم هذه الوليمة؟

ج: هذه من الولائم المباحة فيجوز للإنسان أن يصنع وليمة عند نزول البيت أو عند نجاحه مثلًا المهم إذا كان له مناسبة فلا بأس به... [ابن عثيمبن]

وشاية موظف ضد زميله

س1: كذب أحد الموظفين على زميلة بالعمل عن طريق الوشاية فألحق به ضررًا فقام المكذوب عليه بنفس الفعلة فالحق بصاحبة ضررًا فما الحكم؟

ج: كل واحدًا منهما قد أساء بما فعل وعلى كل وأحد منهما أن يستبيح لصاحبه من مظلمته له وإن لم يحصل على ذلك فالله هو الذي يقضي بين عبادة يوم القيامة مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالي من كل واحد منهما... [اللجنة الدائمة]

المحاماة

س1: ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟

ج: لا أعلم حرجًا في المحاماة, لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء... [ابن باز]

س2: ما رأي فضيلتكم من اشتغالي بالمحاماة من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة الربا؟

ج: لا شك أن كون الإنسان ينوب عن غيرة في الخصومة لا بأس به ولكن الشأن في نوعية الخصومة:

1.فإذا كانت بحق والنائب إنما يدل بما عنده من حقائق ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البينة والبراهين على صدق ادعائه أو دافع به فهذا لا بأس به.

2.أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل فهذا لا يجوز, فالله جل وعلا يقول لنبيه ص (وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ) ) .

وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا بأس به خصوصًا إذا كان صاحب القضية ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يستطيع إقامة الدعوى لحقه, فكونه ينوب من هو أقوى منه جائز في الشرع, والله تعالى يقول: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل) , فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو دفع الظلم عنه شيء طيب, إما إذا كان خلاف ذلك بأن كان فيه إعانة لمبطل أو دفاع عن ظلم أو بحجج مزيفة ومزورة والوكيل أو النائب يعلم أو القضية من أصلها باطلة, وكالنيابة في أمر محرم كالربا فهذا لا يجوز, فلا يجوز للمسلم أن يكون نائبًا أو وكيلًا في باطل ولا محاميًا في المعاملات الربوية لأنه معينًا على أكل الربا فتشمله اللعنة... [الفوزان]

استغلال المسؤول لموظفيه

س1: رجل يعمل في إدارة حكومية فقال له مدير هذه الإدارة أريدك أن تدير أعمالًا تجارية لي وأعفيك من العمل فهل يرضى بذلك أم يستمر على عمله؟

ج: أولًا يجب أن نعلم أن النظام في الدولة أن الموظف لا يعمل بعمل تجاري سواء كان مديرًا أو غير مدير, فهذا المدير الذي قال للموظف أعمل في تجارتي نقول أولًا: تجارتك حرام إلا بإذن الحكومة.

سـ: ربما الزراعة أذن له؟

ج: في هذا لا يجوز أن يستعمل هذا الموظف في وقت عمله في زراعته لأن هذا من باب الاختصاص بأعمال الحكومة كما ورد في أول الجلسة فمن استعمل سيارة الحكومة في أعماله الخاصة, فلا يجوز للموظف أن يوافق على هذا التكليف بل يقول: لا أنا أريد أن أعمل في عملي الذي آخذ الراتب من أجله وإذا كان هذا المدير سيعطيه اكثر من الراتب الحكومي فلينفصل عن الراتب الحكومي ويعمل لهذا المدير عملًا خاصًا بأجرة منه... [ابن عثيمبن]

س2: أنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون وفي بعض الأحيان استخدم أحدهم في أعمال خاصة بي فهل في هذا شيء علىّ؟

ج: لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة لأن هذا الاستخدام خارج عما خصصوا له من ناحية واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص... [الفوزان]

الانتداب

س1: أعمل في إدارة حكومية معينة وجرى انتدابي إلى مدينة معينة لمدة عشرين يومًا وقد أنهيت ما كلفت به خلال سبعة أيام ورجعت إلى عملي في إدارتي وبعد مدة صرف لي بدل انتداب لعشرين يومًا فهل يجوز ذلك المبلغ مع العلم أن إدارتي بمن فيها المدير يعلمون بذلك وهو من صلاحية المدير وإذا كان لا يجوز لي ذلك المبلغ فماذا أعمل به؟

ج: إذا كان العمل الذي انتدبت له كثيرًا أو شاقًا لا يمكن الانتهاء منه عادة إلا في عشرين يومًا لكنك حملت نفسك وواصلت الشغل أكثر من المعتاد حتى أنهيت العمل الكثير في هذه المدة فإنك تستحق ما قدر للمدة الكثيرة سيما والإدارة والمسؤولين على علم بذلك كما ذكرت والله ولي التوفيق... [ابن جبرين]

س2: نظرًا لمسؤوليتي في عملي فإنه تصرف لي بدلات دون الخروج إلى الأماكن التي أخذ عليها هذه البدلات وقد وافق رئيس المصلحة على ذلك فهل يجوز؟

ج: من أنيط به عمل وأعطي مالًا على مباشرته لم يحل له المال حتى يقوم بذلك العمل كما ينبغي وبالأخص إذا كان تابعًا لمصالح الدولة وهي التي تبذل المال ولو رضي رئيس المصلحة, ولكن في الإمكان تعويض المسئول وكبير القسم عن هذا الانتداب بمكافأة أو ترقية ونحو ذلك... [ابن جبرين]

س3: انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام إلا أنني لم أذهب مع زميلي وبقيت على رأس عملي وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب فهل يجوز لي استهلاكه أم لا وإذا لا يحل لي أخذه فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي اعمل فيه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت