س8: أنا إنسان مسلم أعمل في القطاع الحكومي ويأتيني دخل شهري مثل أي موظف حكومي, في كثير من الأوقات أدخر من الراتب الشهري مبلغًا من المال غير محدد حسب الظروف, مثلًا في شهر من الشهور قد أستطيع أن أدخر (2000) ريال وفي شهر آخر (4000) ريال وشهر آخر قد لا أستطيع أن أدخر أي شيء, ومع مرور الأيام والشهور تكون عندي مبلغ من المال لا بأس به, فهل تجب الزكاة؟ وكيف أستطيع أن أحدد هل مضى الحول الكامل على كل مبلغ من المال, وحيث أنني لا أتبع نظامًا معينًا للادخار مما يجعل تحديد الحول صعبًا, وأنا أخشى أن أكون عصيت أمر الله في الزكاة دون علم ودراية لذلك أرجو من سماحتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا ً؟
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله, وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة حتى تكون على بصيرة, وإذا أخرجت زكاة الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفي ذلك وبرئت ذمتك لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حولها لا بأس به, والله ولي التوفيق ... [ابن باز]
س9: إذا كان الإنسان يستلم راتبًا على وظيفته وفي نهاية كل شهر يأخذ هذا الراتب فكيف يؤدى زكاة المال؟
ج: لا يجب حتى يتم عليه الحول فإن شاء راقب الأموال التي تأتيه شيئًا فشيئًا وأدى زكاة كل مال عند تمام حوله, وهذا فيه مشقة وأن شاء أدى الزكاة عند تمام أول حول ثم أستمر على ذلك, ويكون ما تم حوله قد أديت زكاته في وقتها وما لم يتم حوله قد عُجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به, هذا هو الذي نحن نستعمل في زكاة الرواتب نجعل شهرًا معينًا كشهر رمضان مثلًا نؤدي فيه زكاة كل ما عندنا حتى ما لم يتم عليه إلا شهر واحد لأن هذا أريح وأبر للذمة ... [ابن عثيمبن]
س10: رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر فكيف يخرج زكاة هذا المال؟
ج: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته, ثم يزكيه إذا حال عليه الحول, كل وافر شهر يزكي إذا حال عليه الحول وإن زكى الجميع تبعًا للشهر الأول فلا بأس وله أجر ذلك وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول, ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكي المصلحة في ذلك, أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي * غيبة المال * غيبة الفقراء
إعطاء الموظف من الزكاة
س1: أنا موظف وأستلم راتب شهريًا يصل إلى ثلاثة الآلف ريال تقريبًا وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة فذهبت إليه وأعطاني مبلغًا من المال, فهل يحل لي هذا المال؟
ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة وإلا فلا, رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله ... [ابن باز]
س2: أنا معلمة أعمل في إحدى المدارس وحالتي المادية ولله الحمد جيدة ولي أخ مريض يشتغل شهر ويجلس الآخر وأنا أساعده ولا أقصر علية, ولكن هل يجوز لي أن أعطية زكاتي كلها حيث أنه ليس له أي كسب غير راتبه البسيط إذا اشتغل, وهل يجوز أن أعطيها إياه دون أن أعلمه أنها زكاة لكي لا أخدش شعوره أفيدونا جزاكم الله خيراَ؟
ج: إذا كان أخوك فقيرًا لا يكفيه راتبه أو أجرة عمله للقيام بمصارفه ومصارف عائلته فإنه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك, بل أنها أفضل من إعطائها لمن ليس بقريب, لأن النبي ص يقول (صدقة على ذي رحم صدقة وصلة) , أي على القريب, أما إذا كان راتبه يكفيه فلا يجوز أن يأخذ الزكاة, أما في مثل الحالة الأولى إذا كان فقيرًا وتعلمين أنه يقبل الزكاة فلا بأس أن تعطيه ولم لو يعلم أنها زكاة, إلا إذا علمت أنه لا يقبلها إلا إذا كانت زكاة ففي هذه الحالة لا تعطيه شيئًا حتى تخبريه أنه زكاة والله الموفق ... [ابن باز]
حكم العمل في البنوك الربوية والتعامل معها ..
س1: ما حكم من تضطره ظروفه للعمل في البنوك والمصارف المحلية الموجودة في الملكة مثل البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض وبنك الجزيرة والبنك العربي الوطني, وشركة الراجحى للصرافة والتجارة ومكتب الكعكي للصرافة والبنك السعودي الأمريكي وغير ذلك من البنوك المحلية, علمًا بأنها تفتح حسابات التوفير للعملاء, والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل كاتب حسابات أو مدقق أو مأمور سنترال أو غير ذلك من الوظائف الإدارية, وهذه البنوك يوجد بها مزايا عديدة تجذب الموظفين إليها مثل بدل سكن يعادل 12 ألف ريال تقريبًا أو أكثر وراتب شهرين في نهاية السنة فما حكم ذلك؟
ج: العمل في البنوك الربوية لا يجوز لما ثبت عن النبي ص أنه قال: (لعن آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) , ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) , [ابن باز]
س2: لي ابن عم يشتغل في بنك الجزيرة موظفًا فهل يجوز له أن التوظيف أم لا يجوز, أفيدونا جزاكم الله خيرًا, حيث سمعنا من الأخوان أنه لا يجوز التوظيف في البنك؟
ج: لا يجوز التوظيف في البنوك الربوية لأن العمل فيها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) , ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر فلا يجوز التعاون مع أهله, وقد صح عن رسول الله أنه قال: (لعن آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) ... [ابن باز]
س3: لي ابن عم يعمل في بنك الجزيرة كاتبًا وأفتاه بعض العلماء ألا يبقى فيه وأن يبحث عن وظيفة أخري غير البنك, أفيدونا جزاكم الله خيرًا, هل يجوز أم لا؟
ج: قد أحسن الذي أفتاه بالفتوى المذكورة لأن العمل في البنوك الربوية لا يجوز لكون ذلك من اعانتها على الإثم والعدوان وقد قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) , وقد صح عن رسول الله أنه قال: (لعن آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) , [ ابن باز ]
س4: هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟
ج: لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان حارسًا أو سائقًا, وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته, فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيًا به, والراضي بالشيء المحرم يناله من أثمه, أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإبداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام, وقد صح عن رسول الله أنه قال: (لعن آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) ... [ابن عثيمبن]
س5 رجل يعمل في أحد البنوك من مدة عشر سنوات ولقد علم أن العمل في البنوك غير جائز وهو يعمل حارسًا ليليًا وليس له علاقة في المعاملات هل يستمر في العمل أو يتركه؟
ج: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسًا لها لأن هذا من التعاون على الآثم والعدوان, وقد نهى الله عنه بقولة تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وأغلب احوال البنوك التعامل بالربا وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق ... [اللجنة الدائمة]
س6: ما حكم العمل في البنوك الربوية ومعاملتها؟