فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 1226

ج: أما ما ورد في السؤال من أن هذه الرجل يشتغل في الجندية وقد يأتي عليه وقت العمل ولا يتمكن من أداء الصلاة فيه فماذا يعمل؟

نقول أولًا: يجب عليك أن تراعي الظروف والأحوال فإذا كان يدخل وقت الصلاة قبل بداية العمل فعليك أن تصلي قبل بداية العمل في أول وقت الصلاة, وإذا كان وقت الصلاة يدخل وأنت في أثناء العمل فحينئذ إذا أمكنك أن تصلي وأنت في عملك فإنه يجب عليك ذلك بأن تصلي وأنت في عملك, فإنه يجب عليك ذلك بأن تصلي وأنت في العمل إذا أمكنك ذلك, قال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وإذا كنت لا تتمكن من أداء الصلاة في أثناء العمل ويخرج وقتها قبل نهاية العمل وكانت هذه الصلاة مما يصح جمعها مع الأخرى فلك أن تنوى جمع التأخير كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء, فتصليها جمع تأخير نظرًا لظروفك وأنك لا تستطيع الصلاة في وقت الأولى, ولعل هذا من الأعذار المبيحة للجمع في حقك لأن هذا العمل لا يسمح بأن تصلي, ولا يمكن الجمع بين العمل والصلاة فإذا تنوي الجمع, فالحاصل عليك أن تهتم بصلاتك وتراعي الرخص التي رخص الله تعالى بها في هذه الأحوال والله تعالى يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ... [الفوزان]

س5: أنا شاب أحافظ على بعض الصلوات في المسجد, وأحيانًا أؤخرها عن وقتها بعذر أو بغير عذر, وإذا جئت من العمل وأنا مرهق أنام عن صلاتي العصر والمغرب ونيتي إلا أقوم من النوم إلا بعدهما أو بعد المغرب على الأقل, فهل صلاتي صحيحه أن صليتها بعد الاستيقاظ من النوم كما أنني أفوت أحيانًا صلاة أو صلاتين متتابعتين ولو لم أكن مرهقًا من العمل ....فما حكم عملي هذا؟

ج: قال تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) أي مفروضة في أوقات معينه لا يجوز إخراجها عنها, فمن أخرجها عنها من غير عذر شرعي كان مضيعًا لصلاته, وقد قال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) , والمراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها لا تركها بالكلية كما ذكر ذلك أئمة المفسرين, وفي الأثر: (أن لله عملًا بالليل لا يقبله في النهار وإن لله عملًا لا يقبله في الليل) وفي الصحيح عن النبي ص أنه قال:"من فاتته صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ"وفي رواية:"فكأنما وتر أهله وماله"والمراد فوات وقتها, فالواجب على المسلم أداء كل صلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد ولو كان مرهقًا من العمل, بل الواجب أن يفرغ وقت الصلاة من العمل لأداء الصلاة ولا يستغله للعمل أو النوم ويؤخر الصلاة, لأنها عمود الإسلام"فلا إسلام لمن لا صلاة له"... [الفوزان]

س6: كثير ما تفوتني الصلاة وأجمعها مع التي بعدها وذلك لكثرة العمل في التمريض أو الكشف على المرضى وكذلك أتخلف عن صلاة الجمعة في خدمة المرضى فهل عملي هذا جائز؟

ج: الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها وليس لك أن تؤخرها عن وقتها, أما الجمعة فإن كنت حارسًا أو نحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنه ويصلي ظهرًا كالمريض ونحوه وأما الصلوات الأخرى فالواجب عليك أن تصليها في وقتها وليس لك أن تجمع بين صلاتين... [ابن باز]

موظف لا يصلي

س1: هل أسعى لطرد الموظف الذي لا يصلي وهو مسلم: إذا كان تحت إدارتي أفتونا مأجورين؟

ج: الواجب عليك نصحه أولا ً لعل الله أن يهديه, فإن لم يفد ذلك تلغي عقدة لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر مرتد... [ابن عثيمبن]

الأذان في مقر العمل

س1: إذا كنا في مقر العمل ولا يبتعد إلا قليلًا عن المسجد, فهل نؤذن في مقر عملنا؟

ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول النبي ص"من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر"فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذان والإقامة في محلكم لعموم الأدلة في ذلك... [ابن باز]

صلاة الجمعة

س1: نحن مجموعة أفراد عددنا قابل للزيادة والنقصان ونقيم لمدة أسبوع كامل في معسكر عملنا وخلال أيام أداء العمل في المعسكر الذي لا نستطيع تركه جميعًا يصادفنا يوم جمعة, فنصلي صلاة الجمعة صلاة ظهر بحجة أن عددنا لم يكمل أربعين فردًا فهل تصح صلاتنا على هذا الحال؟ وماذا نفعل إذا صادف عملنا يوم عيد, هل نصلي صلاة العيد جماعة أم نتركها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا ً؟

ج: ليس المانع في إقامة صلاة الجمعة في حقكم هو نقصان العدد وإنما المانع هو عدم الاستيطان الدائم وعلى كل حال لا يسمح بإقامة صلاة الجمعة إلا بإذن من جهة دار الإفتاء ... [الفوزان]

جمع وقصر الصلاة

س1: هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات المسلحة الجمع والقصر, وهل يجوز لمن يسافر يوميًا من عاصمة تلك البلد إلى مقر عمله والمسافة تبعد 130 كم أن يجمع ويقصر أثناء السفر ذهابًا وإيابًا؟

ج: إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام فالمذهب أن عليهم الإتمام وعدم الجمع لأن الترخيص برخص السفر مشروط بأن لا تزيد الإقامة على أربعة أيام, أما إذا لم تكن لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا أنها أربعة أيام فأقل فلهم القصر والجمع على المشهور من المذهب .

أم الجواب على الشق الثاني من السؤال: فما دام مقر إقامتهم عاصمة تلك البلد فلا يجوز لهم الجمع والقصر فيها, أما إذا غادروها إلى مقر عملهم أو إلى غيرة مما تزيد مسافته على 80 كم فإن لهم الأخذ برخص السفر ومن ذلك الجمع والقصر حتى يرجعوا إلى مقر إقامتهم ما لم يسكن هناك نية في الإقامة اكثر من أربعة أيام فإذا كان كذلك فلا يجوز الجمع ولا القصر . [اللجنة الدائمة]

س2: شخص أنتدب في مهمة رسمية مذكور فيها لمدة خمس ليال وأحيانًا تكون أكثر من خمس ليال في بلد غير بلدة الذي يسكن فيه فما الحكم بالنسبة للجمع والقصر هل يقصر كل صلاة لوحدة كل المدة أم يجمع ويقصر مع بعض كل الصلوات طيلة المدة؟

ج: إذا كانت المسافة التي سافر إليها تبلغ 80 كم فله قصر الصلاة في حالة سيرة في الطريق فإن كانت الإقامة لمدة أربعة أيام فأقل أو كانت غير محددة فإنه يقصر الصلاة فيها إلا إذا صلي مع من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعًا لإمامة ولا يجوز له أن ينفرد ويصلي معهم ويتم, وأن كانت الإقامة يعلم أنها تزيد على أربعة أيام فإنه يلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له القصر لأنه صار له حكم المقيمين .... [الفوزان]

س 3: رجل مقر عمله خارج بلده وسافر إلية فهو يبيت في مقر عمله أربعة أيام ثم يرجع إلى بلده بقية الأسبوع فهل يعتبر مسافرًا؟

ج: هذا يعتبر مسافرًا مثل إنسان وكل إلية التدريس في قرية من القرى: يبقى فيها أسبوعًا وفي عطلة آخر الأسبوع يرجع إلى أهله فهذا يعتبر مسافرًا, لكن يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ...

*السائل: لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافرًا لأنه سيرجع؟

*لا لأنه رجع إلى وطنه, فينقطع السفر... [ابن عثيمبن]

س4: عندما يندب موظفًا ويرسل في دورة إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أسابيع فهل يعتبر مسافرًا فيقصر الصلاة ويمسح ثلاثة أيام ويترك السنن الرواتب أم لا؟

ج: المسافر سفرًا تبلغ مسافته ثمانين كيلو مترًا فأكثر يقصر الصلاة ويمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها إلا إذا نوى أثناء سفرة إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليه إتمام الصلاة ولا يمسح على الخفين إلا يومًا وليلة فقط لأن سفره قد انقطع بهذه الإقامة فيأخذ أحكام المقيم .... [الفوزان]

أداء السنن أثناء الدوام الرسمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت