فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1226

ج: جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول ص على أداء الصلاة جماعة في المسجد وقد هم ـ ص ـ أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاءه والصحابة رضوان الله عليهم, وصح عنه ص أنه قال: (( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) )وثبت عنه أيضًا ص: (( أن قال له رَجُلٌ أَعْمَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ ) )وفي رواية قال: (( لا أجد لك رخصة ) ), وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي أي إدارة نحوها أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم عملًا بالسنة وأداء للواجب وسدًا لذريعة التخلف عن أداء الصلاة في المساجد وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق... [اللجنة الدائمة]

س2: بأحد الدوائر الحكومية يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلبهم ولكن توجد بعض الفئات تصلي منفردة جماعات؟

ج:أولًا: نسأل هذه الدوائر هل يمكن أن تخرج إلى المساجد القريبة حولهم أم لا؟ إذا كان يمكن أن تخرج للمسجد القريب حولهم دون أن يعطلوا العمل فإنهم يجب عليهم أن يصلوا في المسجد لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد, وأن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء كان في المسجد أو في البيت أو في المكتب, وإذا كان لا يمكن أن تخرج إلى المسجد لبعده أو تخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا كما يوجد من البعض إذا حرجوا ذهب إلى بيته أو إذا خرج تعطل العمل لكون العمل كثيفًا يختل إذا خرجوا إلى المسجد فإنهم يصلون في الدائرة في هذه الحال, لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجبة ولا يجوز الإخلال بها وإذا قلنا أنهم في الدائرة فالواجب أن يجتمعوا جميعًا على إمام واحد إذا أمكن, فإن لم يمكن صلى كل ذي دور في دوره يجتمعون في مكان واحد يصلون... [ابن عثيمين]

س3: نحن جماعة من الموظفين نعمل في إدارة حكومية تضم نحو 25 موظفًا ونصلي في مصلي الإدارة خلف المسؤول, وبعض زملائنا لا يصلون معنا بل يصلون في مسجد يبعد عنا نحو 300 م فما الصواب في المصلى أم في المسجد مع الجماعة؟

ج: الواجب الصلاة في المسجد إذا أمكن, وتجوز الصلاة في الدوائر إذا كان الذهاب يخل بالعمل أو يترتب عليه تخلف بعض الكسالى أو تركهم الصلاة فإن ضبطهم وإلزامهم بالصلاة ولو داخل الدائرة أمر واجب, لأن الصلاة تجب لها الجماعة مهما أمكن وفي تفرق الموظفين وترك بعضهم للصلاة أو صلاته منفردًا مفاسد تتلافى بضبطهم بالصلاة في الدائرة, ومن أدار من الموظفين أن يذهب إلى المسجد ولا يصلي مع المصلين في الدائرة فلا بأس بذلك فكل منكم على صواب إن شاء الله .... [الفوزان]

س4: أنا موظف بإدارة حكومية تبعد عن المسجد حوالي خمسين مترًا تقريبًا ولكننا نؤدي صلاة الظهر جماعة بهذه الإدارة وكذلك صلاة العصر والمغرب ولي زملاء وآخرون يداومون في فترة مسائية فهل يجوز ذلك بصفتنا بدوام رسمي أو أنه لا بد من أداء الصلاة بالمسجد؟

ج: الصلاة في المسجد مطلوبة وواجبة على المسلم الذي يسمع النداء فيجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين إلا إذا كان ذهابه عن الدائرة الحكومية يقتضي أن الموظفين يتفرقون ولا يصلون, وإذا صلوا جميعًا في الدائرة انتظم حضورهم جميعًا وأداؤهم للصلاة جماعة فنظرًا للمصلحة الشرعية فلا بأس أن تصلي الجماعة في الدائرة إذا كان في هذا ضمان لصلاتهم جميعًا فعلى كل حال إذا امكن ذهابهم جميعًا إلى المسجد فهذا أمر واجب ولا ينبغي لهم أن يتركوه, وأما إذا ترتب على ذهاب بعضهم إلى المسجد تكاسل الآخرين وتركهم لصلاة الجماعة فإن من الأفضل أو قد يكون من الواجب صلاتهم في الدائرة لأجل المصلحة الشرعية وهي ضبطهم لأداء الصلاة جماعة والله تعالى أعلم... [الفوازان]

الصلاة على وقتها

س1: أنا مهاجر أعمل من 7 مساءً إلى 7 صباحًا, فهل يجوز لي أن أجمع الفروض وأصلي كل الصلوات معًا؟

ج: لا يجوز تقديم الصلاة قبل دخول وقتها المحدد شرعًا ولو كان هناك عمل أو عذر ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها بلا عذر, ولا يكون العمل المعتاد عذرًا في التأخير أو إباحة الجمع, ففي الإمكان فصل الصلاة في مقر العمل أو إغلاق المحل والذهاب إلى المسجد وقد أشرط ا لعلماء تمكين الأجير من فصل الصلوات الخمس في أوقاتها بسنتها وإنما جاز الجمع بين الصلوات لعذر سفر أو مطر أو مرض ونحوه... [ابن جبرين]

س2: جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب, لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته, هل عليه إثم في تأخيرها وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟

ج: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها لقوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) أي مفروضة في الأوقات ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة, وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة كما صلى المسلمون مع النبي ص ـ صلاة الخوف وهم مصافون للعدو والله ولي التوفيق... [ابن باز]

س3: غالبًا ما تفوتني صلاة العصر, وأصليها في المنزل وذلك بسبب عملي الذي لا ينتهي إلا بأذان العصر وأخرج من العمل وأنا مرهق وليس لدي وقت للراحة والأكل ولا أقدر على الصلاة في وقتها, فهل يصح لي الصلاة في البيت وتأخير الصلاة عن وقتها؟

ج: ليس ما ذكرته عذرًا يسوغ لك تأخير الصلاة مع الجماعة, بل الواجب عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك, لأن الله سبحانه أوجب عليك أداء الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين مع الجماعة وليس ما ذكرته عذرًا شرعيًا في تأخيرها, ولكن ذلك من خداع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ومن ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل, فأحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء تحمد العاقبة وتفز بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة, وقاك الله شر نفسك وأعاذك من نزعات الشيطان... [ابن باز]

س4: بعض الناس ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس قبيل ذهابهم إلى الدوام, وإذا قلت له: هذا أمر لا يجوز قال: رفع القلم عن ثلاثة: (( عن النائم حتى يستيقظ ) )وهذا ديدنه, ما تقولون؟

ج: هذا الشخص اسأله وقل له: ما رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة هل تقوم أو تقول رفع القلم عن ثلاثة؟ فسيجيبك بأنه سيقوم, فقل له إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة, ثم أن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به, أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به, كالساعة وغيرها ولم يفعل فإنه ليس بمعذور وعلى هذا أن يتوب إلى الله ويجتهد في القيام لصلاة الفجر ليصليها مع المسلمين... [ابن عثيمين]

س5: أنا عسكري فإذا حان وقت الصلاة ينتهي الدوام فلا أستطيع الصلاة وفي بعض الحالات في بعض الأيام حتى ولو سمحت الفرصة خوفًا من العواقب فأنا لا أؤديها في وقتها وفي بعض الأحيان تمر علي صلاة أو صلاتان لا أصليها بسبب هذه الحال فما الحكم في هذا وكيف أؤديها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت