[[ إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالحرام من الربا وغيره ، فأرباحها حلال لك ، وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز ، وأرباحها حرام 0 ] ] الرئيس: عبد العزيز بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
،عضو: صالح الفوزان ، عضو: عبد الله بن غديان ، عضو: بكر أبو زيد
[[] ] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 7978 ) م 14 ص 312 [[ كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذًا أو عطاء تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) )أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه حاليًا شيئًا 0] ] الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي ، عضو:عبد الله بن غديان ، عضو:عبد الله بن قعود
[[] ] قال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم 17629 م 14 ص 321 [[ 000 إذا كانت الشركة تتعامل بالربا ، كالإقراض بالفائدة ، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ؛ لأن الإقراض بالفائدة ربًا صريح ، وقد حرم الله الربا ، وتوعد عليه بأشد الوعيد ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه 0] ] الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عضو: صالح الفوزان ، عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
[[] ] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 6340 ) م 14 ص 336 [[ من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذًا أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها ، ولا التعامل معها ، وأما من لم يعلم عنها شيئًا فيجوز له الشراء والتعامل معها ، على الوجه الشرعي ، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن 0] ] الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي ، عضو:عبد الله بن غديان ، عضو:عبد الله بن قعود
رابعًا: فتاوى أهمية التزام الشركة بالشريعة الإسلامية فعدم تعامل الشركة بالربا لا يكفي .
[[] ] قال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 7673 ) م 14 ص 311 [[ تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية ، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها ...] ] الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي ، عضو:عبد الله بن غديان
[[] ] قالت اللجنة في الفتوى رقم ( 1526 ) م 14 ص 315[[ يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ،
فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك ؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع ، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا ،
والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية 0 ]] الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي ، عضو:عبد الله بن غديان
[[] ] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 11967 ) م 14 ص 354 [[ لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، أخذًا أو عطاءً أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير ، الخمور ونحوها ، أو التي تعمل في التأمين التجاري ؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا 0] ] الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي
[[] ] سؤال إلى اللجنة: [[ نحن القاطنون في سكن التحلية في الجبيل ، نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن ، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال: النهضة ، سيدتي ، مجلات الأزياء ، بوردا ، الحوادث ، الدستور 00 إلخ 0 ونود أن نسأل: 1 - ما حكم المساهمة في هذه الجمعية ؟ 2 - ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية ؟ ... ] ]
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 10238 ) م 14 ص 357 [[ لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة ؛ لأن التدخين محرم بيعًا وشراءً ، واستعمالًا ؛ ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيها ؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات ، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك 0وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجًا من عهدتها 0] ] الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي ، عضو: عبد الله بن غديان
خامسًا: فتاوى عن حكم الشركة بين مسلم وكافر .
[[] ] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى ( 7707 ) م 14ص 286 [ تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله ، 000]
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي
، عضو:عبد الله بن غديان ، عضو:عبد الله بن قعود
[[] ] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى ( 17443 ) م 14 ص 286[[ إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة ، أو يتعامل بمعاملات محرمة ، فإنها لا تجوز مشاركته ، ولا استثمار الأموال عنده ،
وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ، ومعاملات مباحة فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح ، كالثلث والربع أو أقل أو أكثر ، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز ؛ لأنه من الربا الصريح ، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة 0]] الرئيس: عبد العزيز بن باز ، عضو: بكر أبو زيد ، عضو: عبد العزيز آل الشيخ ، عضو: صالح الفوزان ، عضو: عبد الله بن غديان
سادسًا: فتاوى عن الشركات التي يشك في عدم استقامتها على شرع الله .
[[] ] سؤال إلى اللجنة: [[ هل تجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس 0] ]
جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى رقم ( 6823 ) م 14 ص 310 [[ الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها ، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها ، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها ؛ عملًا بالحديث (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) )وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: (( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) )] ] الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي ، عضو:عبد الله بن غديان ، عضو:عبد الله بن قعود
أخيرا !!