[[] ] سؤال إلى اللجنة: [[ هل تصح المساهمة في الشركات التجارية ، كشركة سابك ، وشركة الراجحي للاستثمار ، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية ، التي تجنيها هذه الشركات ، بأن يعطيهم الشخص مبلغًا من المال ، يستثمرونه له ، وتعود بعض أرباحه له ، أم لا ؟ ] ]
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء في الفتوى رقم ( 18401 ) م 14 ص 301 [[ تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال ، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية ، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات ، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها ، وإلا تركها ] ] الرئيس: عبد العزيز بن باز نائب الرئيس: عبد العزيزآل الشيخ ، عضو: صالح الفوزان ، عضو: عبد الله بن غديان ، عضو: بكر أبو زيد
ثانيًا: فتاوى عن أهمية معرفة شرعية تعامل الشركة قبل المساهمة فيها
[[] ] السؤال:[[ من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالًا ممن يريد الاستثمار ، لتوظيفها في مشاريع اسثمارية وفق الشريعة الإسلامية ،
والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي ، وجل ما يستطيع عمله عادة هو: قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها ، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة ، كأعضاء مشاركين في التأسيس ، أو كلجنة فتوى مشرفة على جواز العمليات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة 0
وسؤالي هو: إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلًا وفق الشريعة الإسلامية ؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر - إن كنتم على علم بذلك ؟
ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات ، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها ؟ جزاكم الله خيرًا 0
جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى ( 15088) م 14 ص 296 [[ إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها ، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها ؛ لقول الله عز وجل (( فاتقوا الله ما استطعتم ) )] ] الرئيس: عبد العزيز بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي ، عضو: عبد العزيز آل الشيخ ، عضو: صالح الفوزان ، عضو: عبد الله بن غديان
ثالثًا: فتاوى عن الشركات التي قد تتعامل بالربا في بعض معاملاتها
[[] ] من قرارات وتوصيات الدورة السابعة ل (( مجمع الفقه الإسلامي ) )المنبثق عن (( منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ) )المنعقد بجدة 1412 هـ
قالوا [[ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة . ...] ]
نقلًا عن ك قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135 ط 2 دار القلم دمشق 1418 هـ طالع أيضا ً [[ مجلة المجمع (( ع 6ج2 ص1273 ) ) (( ع7 ج 1 ص 73 ) )(( ع9 ج2 ص5 (( ] ]
[[] ] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 16383 ) م 14 ص 297 [[ الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربًا وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها ، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين ... ] ]الرئيس:عبد العزيز بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي،عضو: عبد العزيز آل الشيخ،عضو: صالح الفوزان،عضو:عبدالله بن غديان
[[] ] قال (( المجمع الفقهي الإسلامي ) )المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي
في القرار الرابع في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 1415 من الهجرة:
[[ القرار الرابع (( بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ) )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 00
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة
والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415 هـ 21/ 1 / 1995 م قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:
1 -بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعًا .
2 -لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ،
كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها 0
3 -لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف
إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالمًا بذلك 0
4 -إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ،
ثم علم فالواجب عليه الخروج منها 0والتحريم في ذلك واضح
لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ،
ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك ،
يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا ،
لأن السهم يمثل جزءًا شائعًا من رأس مال الشركة ،
والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة ،
فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة ، فللمساهم نصيب منه ؛
لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة
يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه ،
والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز 0
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين 0] ]
توقيع رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
توقيع نائب الرئيس: د 0 أحمد محمد علي توقيع عبد الله العبد الرحمن البسام
توقيع د 0 بكر عبد الله أبو زيد توقيع محمد بن جبير توقيع عبد الرحمن حمزة المرزوقي توقيع د 0 مصطفى أحمد الزرقاء توقيع د 0 صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان توقيع محمد بن عبد الله السبيل توقيع محمد سالم عدود توقيع د 0 يوسف القرضاوي توقيع د 0 محمد الحبيب بن الخوجه توقيع مبروك مسعود العوادي
توقيع د 0 أحمد فهمي أبو سنة توقيع محمد الشاذلي النيفر أبو الحسن علي الحسني الندوي لم يحضر د 0 رشيد راغب القباني اعتذر عن الحضور
وقد شارك في مناقشة هذا الموضوع فريق من العلماء والخبراء وهم:
1 -د 0 وهبة مصطفى الزحيلي 2 - أ 0 د 0 الصديق محمد الأمين الضرير
3 -د 0 علي محي الدين القرة داعي 4 - الشيخ عبد القادر محمد العماري
5 -الشيخ محمد الشيباني محمد أحمد 6 - د 0 علي أحمد السالوس
((( توقيع د 0 أحمد محمد المقري مدير المجمع الفقهي ومقرر المجلس ) )]]
نقلًا عن (( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ) )السنة السابعة العدد التاسع 1416 من الهجرة ص 343
[[] ] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى رقم ( 8131 ) م 14 ص 299[[ أولًا: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذًا أو عطاء ،
تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ،
قال الله تعالى: [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ] 0ثانيًا: من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهمه بها ، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية 0]] الرئيس: عبد العزيز بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي ، عضو: عبد الله بن قعود ، عضو: عبد الله بن غديان
[[] ] قال اللجنة في فتوى رقم ( 18670 ) م 14 ص 300