فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 1226

يأخذ من البنك الإسلام المال نقدا ، والبنك يقسط عليه السعر الجديد ، وهذه تسمى العينة الثلاثية ، لأنهما أدخلا طرفا ثالثا هو البنك الإسلامي ، وهذا البيع هو المقصود بالنهي عن شرطين في بيع ، أي بيع العينة ، أو بيعتين في بيعة كلها بمعنى واحد . *** والخلاصة: أن حديث المؤمنون على شروطهم ، عام يدل على إباحة الشروط ما لم يرد نص على تحريم شرط بعينه ، وأن كل شرط غير محرم فهو ملزم والله اعلم ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح ، وإن كان فيه منع من غيره" [مجموع الفتاوى 29/169] من حكمة الشريعة أنها جعلت للمتعاقدين الخيار بعد العقد ، حتى يكون لهما فرصة لمراجعة هذا العقد ، فقد يطرأ سبب لتغير رأي أحد المتبايعين ، أو يجد أحدهم في الصفقة ، غير ما اتفقا عليه في العقد ، فلهذا أوجدت الشريعة الحكيمة فرصة للنظر ، وذلك من خلال باب الخيار ، وقد عد العلماء أنواعه فبلغت سبعة أنواع: 1 - خيار المجلس: ومعنى خيار المجلس ، أنه إذا بيعت سلعة ، فإن للبائع والمشتري حق فسخ العقد ماداما في المجلس ، حتى يفترقا ، فكأن العقد مفتوح ، حتى يخرج أحدهما من المجلس ويتفرقا بالأجساد عن بعضهما ، مثال ذلك: اشتريت سيارة ، وأنت والبائع في مجلس واحد ، فإنه يجوز لك التراجع مادمتما في المجلس لم تتفرقا بأبدانكما . فإن أراد المتبايعان أن يمضيا العقد على الفور ، فهناك طريقتان لإنهاء خيار المجلس: الأولى: أن يفترقا بالأجساد عن بعضهما فيخرج أحدهما من المجلس . والثانية: إسقاط شرط الخيار في العقد ، فيقول أحدهما تبايعنا ولا خيار ، فإن رضي الآخر سقط الخيار ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، مالم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) متفق عليه ، وهذا يعني أنهما إن اتفقا على إسقاط خيار المجلس سقط . وهل يجوز للبائع تعمد مفارقة المجلس لإسقاط الخيار دون اتفاق مع الآخر ؟ الجواب: لا يحل له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ... ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله ) روه الخمسة إلا ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وترك المجلس ينضبط بالعرف ، فإن كانا في طائرة أو سفينة فينتهي الخيار بترك المكان الذي عقدا فيه العقد ، وإن كانا على شبكة الإنترنت فينتهي الخيار بترك المجلس على الشبكة ، فيخرج أحدهما من الغرفة في برنامج البال توك مثلا أو غيره ، وعلى أية حال فهذه المسألة بحاجة إلى بحث وهو من النوازل ، فالشبكة ـ الإنترنت ـ تجمع الناس رغم التباعد في مجلس واحد ، فهل يعد هذا مجلسا أم لا ، تحتاج هذه المسألة إلى بحث . 2 - خيار الشرط: هو أن يقول أحدهما: أريد خيارا ثلاثة أيام مثلا لإتمام الصفقة لهذه السلعة ، فإن غيرت رأيي انحل العقد ، وقد يطلب هذا الشرط البائع ، وقد يطلبه المشتري ، أو كلاهما ، وهو خيار مشروع غير محدد ، فيكون بحسب اتفاقهما شهرا أو أسبوعا أو غير ذلك ، ويجب أن يكون اشتراط هذا الشرط ، في صلب العقد ، أو في مدة خيار المجلس ، ولا يصح بعد لزوم العقد ، كما يشترط أن يكون إلى أجل معلوم محدد ، كشهر مثلا .

3 -خيار الغبن:

وهو يتعلق بالسعر ، فلو اكتشف البائع أو المشتري أن أحدهما قد غبن ، بأن يشتري المشتري بأعلى من سعر السوق ، أو البائع بأدنى منه ، فوق العادة ، فلكل واحد منهما الخيار ، فيأتي بالبينة على أنه غبن ، ويفسخ العقد أو يمسك إن شاء ، والضابط هو سعر السوق .

4 -خيار التدليس:

فإن اكتشف المشتري أو البائع وضع شيء في السلعة يزيدها جمالا ، كعمل تلميع للسيارة مثلا ، فتظهر بمظهر غير مظهرها الحقيقي ، فيزيد ذلك في سعرها بما لا تستحقه ، ويثبت هذا الخيار بما يزيد به الثمن ، أما ما لا يتأثر به الثمن فلا يثبت به هذا الخيار ، مثل التغيير المتعارف عليه ، كأن يغسل السيارة لتبدو جميلة وجديدة .

فإن ثبت خيار التدليس فله خيار الفسخ ، وقد ورد في السنة ما يسمى التصرية ، وهو ترك الناقة فلا تحلب أياما ، ثم تباع وضرعها مملوء على أنها حلوب ، وعندما يحلبها المشتري أول مرة ثم الثانية يفاجأ بأنها كانت مصراة ، فهذا تدليس وغش يفسخ به العقد ، قال صلى الله عليه وسلم: ( لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر ) [متفق عليه ] .

5 -خيار العيب:

إن ظهر في السلعة عيب ينقص قيمة المبيع ـ وليس كل عيب ـ أخفاه البائع بعلم أو بدون علم ، ولكن تم العقد على عدم وجود هذا العيب ، فله الحق في خيار العيب بفسخ العقد أو أخذ التعويض وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب.

*** وهنا شيء نسمعه كثيرا في حراج السيارات بقول البائع: أبيعك حديد سكراب ! فهل تبرأ الذمة هنا ؟

في ذلك تفصيل: فالواجب أن يعرّف البائع المشتري عن العيوب فلا يسقط خيار العيب إن علمها ، أما إن لم يعلم فالمؤمنون على شروطهم ، فله أن يقول أبيع حديدا ( سكراب ) :"... فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".

وبعض الناس يسأل: هل يجب علي أن أذكر كل عيوب السلعة ؟ فضابط ذلك أن تجعل نفسك في مكان المشتري ، فما أحببت أن تعرفه عن السلعة فأخبر أخاك عنه كما صح في الحديث: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه ، وقد يشق ذلك على النفس لأنك تريد أعلى سعر ، فتذكر حينئذ الحديث ( ... فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ) فلا تغش أخاك المسلم ، وتذكر بركة الصدق وأن الغش لن ينفعك في الحقيقية ، وإن كان نفعا عاجلا فهو ممحقة للبركة.

6 -خيار الخلف بقدر الثمن .

فإن اختلفا بقدر الثمن فقال الأول: بعتك بمائة ، وقال الآخر: بل بتسعين ، ولا بينة أو شهود أو دليل ، فلهما الفسخ ، بعد أن يحلف البائع أولا ، ثم المشتري ، ثم لكل واحد منهما الفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الآخر .

7 -خيار الخلف في الصفة

على سبيل المثال ، بقول المشتري: اشتريت هذا الأثاث ، وقول البائع: بل غيره ، أو وجد السلعة قد تغيرت عما وصف له ، أو عما رآه ، وكان الفارق بين الرؤية والتسليم وقت قصير ، أو مثل قول مشتر: اشتريت سيارة كاملة المواصفات ، وقول بائع ليست كذلك ، ولا بينة بينهما ، تحالفا ثم الفسخ .

وهو مبحث مهم للغاية ، ذلك أن الله تعالى قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، كما قال صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) رواه مسلم ، فتناول اللعن كل من له صلة أو علاقة بالربا ، و قال تعالى: { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } وقال { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } ، فهذا يدل على أن الربا خطره عظيم ، وضرره جسيم .

هذا وينقسم الربا إلى قسمين: ربا الديون وربا البيوع .

ربا الديون:

وهو الذي تمارسه البنوك الربوية ، وهو القرض الذي يجر منفعة ، وتقوم عليه البنوك الكبرى ، والقاعدة العامة في الشريعة"كل قرض جر نفعا فهو ربا"، والقرض يجب أن لا يكون معه أي نفع بل بذل مجاني ، ومحض إحسان ، حتى لو كان النفع بعقد ثان مقرون بعقد القرض ، فإنه ربا ، ومثاله:

*** نبيعك الأرض بالدين بشرط أن نكون نحن الذين نبنيها لك ، وهذا لا يجوز لأنه جر نفعا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت