فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 1226

أن يكون العقد مشتملا على الضرر ، ومن الأمثلة: الاحتكار ، الغش ، بيع المسلم على بيع أخيه ، النجش ، بيع حاضر لباد ، تلقي الركبان ... إلى آخره .

ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع من يريد ، ويكون ذلك في بيع المزاد .

وأما بيع حاضر لباد فقد ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ) [ رواه البخاري ومسلم ]

ومعناه أن يأتي من يسكن البادية إلى المدينة يريد أن يبيع السلعة بسعر الوقت ، فيقول له الحاضر ، دعها عندي وأبيعها لك على التدريج بأغلى ، فيكون في ذلك ضرر على الناس .

وأما تلقي الركبان ، وورد أيضا"تلقي الجلب"أو"تلقي البيوع"فقد ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لاتلقوا الركبان ) [متفق عليه ] .

ومعناه النهي عن تلقي من يجلب البضائع إلى البلد من خارجها ، بل يترك حتى يهبط السوق ، ويعرف الأسعار فينتفع هو ، وينفع الناس ، ولا يجوز أن يتدخل بعض التجار ، فيتلقون الجالبين للسلع ، خارج البلدة ، ثم يشترون منهم ، فيضرونهم من جهة أن الجالبين لا يعرفون سعر السوق ، ويضرون الناس من جهة أنهم يتدخلون في السعر ، فيرفعونه لصالحهم .

السبب الخامس:

أن يشتمل العقد على ما يجب بذله ولا يجوز للمسلم المعاوضة عليه ، مثل بيع الماء حيث يشترك الناس فيه ، والكلأ ، والنار كذلك ، وعسب الفحل أي إعارة الفحل للتلقيح مقابل عرض ، وكل ما ورد النهي عن بيعه لأنه يجب بذله ، فلا يجوز أن يعقد عليه عقد البيع .

ومن الأمثلة على هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد ، فهل يحل لأهل البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندهم ؟؟

فأجاب: (( الحمد لله ، لاحق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجنى منها ، فإن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ، ولكن العسل من الطلول التي هي من المباحات ... وهذه الطلول هي أحق بالبذل من الكلأ ، فإن هذه الطلول لايمكن أن يجمعها إلا النحل ، ولكن إذا كان لصاحب الأرض فنحله أحق بالجناء في أرضه ، فإذا كان جنى تلك النحل تضربه ، فله المنع من ذلك ، والله أعلم ) ) [مجموع الفتاوى 29/220]

السبب السادس:

أن يشتمل البيع على مالا يملكه الإنسان ، مثل بيع سلعة عند غيره ، وبيع الأعضاء البشرية ، ونحو ذلك ، ولكن يجوز التبرع بالأعضاء البشرية بشرط أن يكون المتبرع له مضطرا تتوقف حياته على زرع العضو ، وأن لا يعرض المتبرع حياته للخطر بسبب التبرع فإن الله تعالى قال { ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ، فإن كان المأخوذ منه العضو ميتا ، فإنه يشترط أن تتوقف حياة المريض على أخذ العضو من الميت .

السبب السابع:

أن يشتمل البيع على الربا وهذا سنفصله لاحقا .

السبب الثامن:

أن يشتمل البيع على حيلة على الربا ، أو ذرائع إلى الربا ، مثل بيع العِينة ، وهي أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود فيشتريها بسعر أقل حاضرا ممن باعه .

السبب التاسع:

وزاد بعض العلماء أن يشتمل البيع على مالا نفع فيه ، ومثلوا له ببيع السنور ( القط ) لأنه صح النهي عن بيعه في صحيح مسلم ، وقيل إن هذا القسم يمكن أن يدخل فيما يجب بذله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت