فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69379 من 466147

الاعتبار الثاني: أنه على فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك والمودعين فيه هو عقد وكالة فِي الاستثمار، وهو فرض يناقض حكم القوانين وينافي الواقع العملي؛ فإن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا؛ بمعنى الاتجار فيه، بل تملك إقراضه للغير بفائدة. فالقانون المصري رقم 163 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له تنص على ما يأتي:

المادة رقم 26 مكررًا [5] تنص على أنه"تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون".

والمادة رقم 38 من نفس القانون تنص على أنه"يُعتبر بنكًا تجاريًا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة" (عدلت مدة الوديعة بالزيادة) .

والمادة رقم 39 من نفس القانون تنص على أنه"يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية:"

(أ) التعامل فِي المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا:

1 -العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترقية عن موظفيه.

2 -المنقول أو العقار الذي تئول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وحتى سنوات بالنسبة للعقار، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء.

(ب) امتلاك أسهم الشركات المساهمة، ويشترط"ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك فِي الشركة مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته".

والمادة رقم 45 [6] تنص على أنه"يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك التجارية".

[5] هي مادة مضافة بالقانون رقم: 50 لسنة 1984.

[6] وهي مادة مستبدلة بالقانون رقم: 97 لسنة 1996.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت