فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68788 من 466147

ولا يكفي فِي وجوب الزكاة كون الشيء مقتاتاً على الإطلاق ، بل المعتبر حالة الاختيار لا وقت الضرورة ومثله الشافعي بالقت وحب الحنظل وسائر البذور البرية ، وشبهها ببقرة الوحش لا زكاة فيها لأن الناس لا يتعهدونها . وأيضاً لا تجب الزكاة فِي القوت ما لم يبلغ خمسة أوسق وبه قال مالك وأحمد لرواية أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمسَة أوسق صدقة"وقال أبو حنيفة: يجب العشر فِي القليل والكثير استدلالاً بعموم الآية . وتفصيل الكلام فِي الأموال الزكوية وكيفية إخراجها ونصاب كل منها مشهور مذكور فِي الفروع ، فلذلك ولطولها لم نشرع فيها . وما المراد بالطيب فِي الآية؟ قيل: الجيد فيكون المراد بالخبيث الرديء لما مر فِي سبب النزول أنهم كانوا يتصدقون برذالة أموالهم فنهوا عن ذلك ، ولأن المحرم لا يجوز أخذه بالإغماض وبغيره ، والآية دلت على جواز أخذ الخبيث بالإغماض ، وعن ابن مسعود ومجاهد: أن الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام ، والمراد من الإغماض هو المسامحة وترك الاستقصاء . والمعنى ولستم بآخذيه وأنتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت