وقيل: التطوع لما روي عن علي والحسن ومجاهد أن بعض الناس كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم فأنزل الله هذه الآية.
عن ابن عباس:"جاء رجل ذات يوم بعذق حشف فوضعه فِي الصدقة لأهل الصفة على حبل بين أسطوانيتن فِي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: بئسما صنع صاحب هذا"فنزلت. وقيل: يشمل الفرض والنفل، لأن المفهوم من الأمر ترجيح جانب الفعل على الترك فقط، ويتفرع على قول الوجوب وجوب الزكاة فِي كل مال يكسبه الإنسان، فيشمل زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة وزكاة النعم وزكاة كل ما ينبت من الأرض، إلا أن العلماء خصصوها بالأقوات لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"الصدقة فِي أربعة: فِي التمر والزبيب والحنطة والشعير وليس فيما سواها صدقة"فهذا الخبر ينفي الزكاة فِي غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الزكاة من الذرة وغيرها بأمر صلى الله عليه وسلم فعلم وجوب الزكاة فِي الأقوات دون غيرها.