فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 201595 من 466147

وخرّج النّسائيّ من حديث أبي أمامة قال: السنة في الصَّلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأُولى بأُمّ القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة.

وذكر محمد بن نصر المْروَزِيّ عن أبي أُمامة أيضاً قال: السنة في الصَّلاة على الجنائز أن تكبر، ثم تقرأ بأُمّ القرآن، ثم تصلّي على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم تخلص الدعاء للميت.

ولا يقرأ إلاَّ في التكبيرة الأُولى ثم يسلم.

قال شيخنا أبو العباس: وهذان الحديثان صحيحان، وهما ملحقان عند الأُصوليين بالمسند.

والعمل على حديث أبي أُمامة أولى؛ إذ فيه جمع بين قوله عليه السَّلام:"لا صلاة"وبين إخلاص الدعاء للميت.

وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء.

والله أعلم.

العاشرة وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، لما رواه أبو داود عن أنس وصلّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي على الجنائز كصلاتك، يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال؛ نعم.

ورواه مسلم عن سَمُرة بن جُنْدُب قال: صلّيت خلف النبيّ صلى الله عليه وسلم على أُمّ كعب ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصَّلاة عليها وسَطها.

الحادية عشرة قوله تعالى: {وَلاَ تَقُمْ على قَبْرِهِ} كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دُفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبت، على ما بيناه (في التذكرة) والحمد لله. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 8 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت