فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200367 من 466147

وقال الصاوي:

قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ} رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأخذ الصدقات لنفسه ولأهل بيته، فبين في هذه الآية المستحقة لها الأصناف الثمانية، ورسول الله وأهل بيته محرمة عليهم، تشريفاً لهم وتطهيراً، والآية من قصر الموصوف على الصفة، أي الصدقات مقصورة على الإتصاف، بصرفها لهؤلاء الثمانية.

قوله: (مصروفة) قدره ليتعلق به الجار والمجرور.

قوله: (الذي لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم) صادق بأن لا يجدون شيئاً أصلاً، أو لا يجدون شيئاً لا يقع الموقع من كفايتهم.

قوله: {وَالْمَسَاكِينِ} (الذين لا يجدون ما يكفيهم) صادق بأن لا يجدوا شيئاً أصلاً، أو يجدوا شيئاً لا يقع الموقع أو يقع، ولكن لا يكفيهم، فالفقير على هذا أسوأ حالاً من المسكين، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وعند مالك بالعكس، فالمسكين من لا يملك شيئاً أصلاً، والفقير من عنده شيء لا يكفيه، والمراد بالكفاية عند مالك كفاية سنة، وعند الشافعي كفاية العمر الغالب، وهو ستون سنة.

قوله: (من جاب إلخ) أي وهو الذي يجمع الزكوات من أربابها، والقاسم الذي يقسمها على المستحقين، والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال، والعاشر الذي يجمع أرباب الأموال ليأخذ منهم الجابي الزكاة.

قوله: (ليسلموا) أي يرجى بإعطائهم إسلامهم. بقوله: (أو يثبت إسلامهم) أي فهم حديثو عهد بالإسلام، فنعطيهم ليتمكن الإسلام من قلوبهم.

قوله: (أو يسلم نظراؤهم) أي فهم كبار قبيلة أسلموا، فيعطون ليسلم نظراؤهم من الكفار.

قوله: (أو يذبوا عن المسلمين) أي يدفعوا الكفار ويردوهم عن المسلمين، والحال أنهم مسلمون.

قوله: (والأول والأخير) أي الكافر ليسلم والذاب عن المسلمين.

قوله: (لا يعطيان) هذا ضعيف عندهم، والمعتمد عندهم إعطاء الأول.

قوله: (بخلاف الأخيرين) أي الثاني والثالث، وهذا مذهب الشافعي، وعند مالك المؤلفة قلوبهم، إما كفار يعطون ليسلموا، أو مسلمون يعطون ليثبت إسلامهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت