قوله: (ما أدي زكاته فليس بكنز) .
أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي الكامل وابن مردويه من حديث أبي ذر،
والطبراني من حديث أبي أمامة.
قوله: (أربعة آلاف وما دونها نفقة، وما فوقها كنز) .
أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه
موقوفاً عليه.
قوله: (قانون التمول)
في الصحاح: القوانين: الأصول، الواحد قانون وليس بعربي.
قوله: (أو للفضة ... ) إلى آخره.
قال الراغب: أعيد الضمير للفضة دون الذهب لأن جنس الفضة عن الناس أعظم ضرراً
، والحاجة إليها أمس، ومنعها للمضرة أجلب. اهـ
قوله: (وعن عطاء) .
قال الشيخ سعد الدين: إذا أطلق عطاء فهو ابن أبي رباح. اهـ
قوله: (وقيل الضمير للرسول - صلى الله عليه وسلم) .
قال الشيخ سعد الدين: وعلى الأول لله تعالى"اهـ"
وقال في الانتصاف: يريد الثاني في قوله عقبه (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ) . اهـ
قوله: (أي إن لم تنصروه فسينصره اللَّه ... ) إلى آخره.
قال في الانتصاف: الفرق بين الوجهين عسير، وغايته أن في الأول وعد بنصر مستقبل
أكد تحقيقه بوجود نصره من قبل، وفي الثاني إخبار باستمرار نصر ماضي، والأمر
فيهما متقارب. اهـ
قال الطَّيبي: قوله (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ) من باب قولك إن تكرمني الآن فقد
أكرمتك أمس، فقوله: فسينصره اللَّه كما نصره، إخبار على سبيل التوبيخ، والمقصود
أن اللَّه تعالى ناصره الآن كما كان ناصره فيما مضى، فهو مستغن عنكم ولا يضره
خذلانكم، وقوله: وأوجب له النصر، إخبار بأن اللَّه تعالى حكم بأنه منصور، والنصر
على الأول وقع تحقيقاً، وهو إمارة النصر المستقبل، وعلى الثاني النصر محتوم مقدر وما
قدره اللَّه تعالى واجب الوقوع. اهـ