قال - عليه الرحمة:
{عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) }
لم يكن منه صلى الله عليه وسلم خرْقُ حَدٍّ أو تعاطي محظورٍ، وإنما نذر منه ترك ما هو الأَوْلى. قَدَّم الله ذِكْرَ العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب بقوله: {لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ} .
أو مِنْ جواز الزَّلة على الأنبياء - عليهم السلام - إذ لم يكن ذلك في تبليغ أمر أو تمهيد شرع بقول قائله: أنشدوا بالعفو قبل أن وقف للعذر وكذا سُنَّة الأحباب مع الأحباب، قال قائلهم:
ما حطَّك الواشون عن رتبة ... عندي ولا ضَرَّك مُغْتَابُ
كأنهم أَثْنَوْا - ولم يعلموا - ... عليكَ عندي بالذي عابوا
ويقال حسناتُ الأعداء - وإن كان حسنات - فكالمردودة، وسيئات الأحباب - وإن كانت سيئات - فكالمغفورة:
مَنْ ذا يؤاخِذُ مَنْ يحبُّ بِذَنْبِه ... وله شفيعٌ في الفؤاد مُشَفِّع. انتهى انتهى. {لطائف الإشارات حـ 2 صـ 30 - 31}