فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200368 من 466147

قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} إنما أضيفت الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأول باللام، وإلى الأربعة الأخيرة بقي، إشارة إلى أن الأربعة الأول يملكونها ويتصرفون فيها كيف شاؤوا، بخلاف الأربعة الأخيرة فيقيد بما إذا صرفت مصارفها، فإذا لم يحصل نزعت منهم.

قوله: (أي الكاتبين) أي ليستعينوا بها على فك رقابهم، وهذا التفسير على مذهب الإمام الشافعي، وعند مالك وأحمد: أن معناه يشترى بها رقيق كامل الرق، ويعتق ولاؤه للمسلمين، وعند أبي حنيفة: يشترى بها بعض رقبة، ويعان بها مكاتب، لأن قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} يقتضي التبعيض.

قوله: (لغير معصية) أي بأن استدانوا المباح، ولو صرفوه في معصية، وهذا مذهب الشافعي، وعند مالك: إذا صرفوه في معصية، لا يعطون منها إلا إذا تابوا.

قوله: (أو تابوا) أي ظهرت توبتهم، لا بمجرد قولهم تبناً مثلاً.

قوله: (أو لإصلاح ذات البين) أي كأن خيف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله، فتحملوا الدية تسكيناً للفتنة.

قوله: (أي القائمين بالجهاد) إلخ، أي ويشتري منها آلته من سلام ودرع وفرس، ومذهب مالك أن طلبة العلم المنهكين فيه، لهم الأخذ من الزكاة ولو أغنياء، إذا انقطع حقهم من بيت المال، لأنهم مجاهدون.

قوله: {وَابْنِ السَّبِيلِ} الإضافة لأدنى ملابسة، أي الملازم للطريق.

قوله: (المنقطع في سفره) أي إن كان سفره في غير معصية، وإلا فلا يعطى، ولو خيف عليه الموت ما لم يتب، ويعطى بشرط أن لا يجد مسلفاً، وهو مليء ببلده.

قوله: (فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء) أخذ ذلك من الحصر وهو محل وفاق.

قوله: (ولا يمنع صنف منهم) هذا مذهب الشافعي، وعند مالك: لا يلزم تعميم الأصناف، فاللام في (للفقراء) إلخ، لبيان المصرف لا للاستحقاق.

قوله: (فيقسمها الإمام عليهم على السواء) هذا مذهب الشافعي، وعند مالك: لا يلزم ذلك، بل يندب إيثار المضطر.

قوله: (لعسره) علة لعدم وجوب الاستغراق.

قوله: (الإسلام) هذا في غير المؤلفة قلوبهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت