وروى ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن تكتب القرآن ثم تسقيه المريض.
قال القرطبي: كان من قبلنا من السلف منهم من يستشفى بغسالته [1]
أي غسالة القرآن.
الحكاية، وكان إبراهيم يكره ذلك ولو صح الحديث لم يكن للكراهية معنى إلا أن في صحته نظر، والله أعلم. شعب الإيمان (ح 2476/ 838) وهو في نوادر الأصول للحكيم الترمذي: 335.
(1) انظر: تفسير القرطبي: 1/ 31وانظر التبيان للنووي: 113.
وقد اختلف العلماء في كتابة القرآن ثم غسله ويسقى المريض والمبتلى منه، فذهب الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي إلى جوازه وقالوا: لا بأس به. وكرهه النخعي، وقال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من الشافعية إلى جواز كتابة القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة ثم إطعامها للمريض ونحوه. انظر التبيان للنووي: 113.