فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1226

[44] يُنظر: تفسير السمرقندي ج1/339 , تفسير البغوي ج1/446 , تفسير القرطبي ج5/246-247 , الدر المنثور للسيوطي ج2/582 .

( [45] ) إنَّ ( سدَّ الذرائع أصلٌ من أصول الشريعة الإسلامية ، وحقيقته: منع المباحات التي يُتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات .. ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط ، وإنما يشتمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص209 بتصرف .

وعرَّف الباجي ت474هـ هذه القاعدة بقوله: ( المسألة التي ظاهرها الإباحة ويُتوصل بها إلى فعل المحظور ) إحكام الفصول في أحكام الأصول ص765 للباجي .

وشيخ الإسلام ابن تيمية ت728هـ بقوله: ( الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرَّم ) الفتاوى الكبرى ج3/256 .

ولقد اتفقت جميع المذاهب الأربعة على إعمال قاعدة سدِّ الذرائع في الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم قطعًا , وفي الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم ظنًا ( يُنظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ص76 , والموافقات للشاطبي ج3/350 ) .

[46] رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ح2699 باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .

[47] وهما: شركة التأمين التعاوني , والشركة المتحدة للتقسيط , وقد ذُكر ذلك في بداية الفتوى المذكورة .

[48] والميسر هو: القمار ( يُنظر: تفسير الطبري ج4/324 , معالم التنزيل للبغوي ج1/252 , الجامع لأحكام القرآن ج2/52-53 , الصحاح مادة يسر 2/857 , المصباح المنير ص351 مادة ي س ر ) .

[49] روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة , وعن بيع الغَرَر ) ح1513 باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر .

[50] لقد ( نبَّهت وزارة التجارة في المملكة إلى الحذر في التعامل مع من يعرضون البطاقات التجارية الخاصة بمنح تخفيضات وخصومات في المحال والمعارض التجارية , وأنه قد تمَّ تصفية العديد من الشركات والمؤسسات التي تُعلن عن تخفيضات وهمية مكذوبة لا حقيقة لها - يُنظر: جريدة الجزيرة السبت 29/2/1415هـ العدد 7982 ص23 ) الحوافز التجارية التسويقية ص190-191 رسالة ماجستير للشيخ خالد المصلح .

[51] أما ( البطاقات التخفيضية التي تُمنح للمستهلكين مكافأة لهم على التعامل , أو تشجيعًا عليه: جائزة لا محذور فيها .. وقد ذهب إلى إباحة هذا النوع من بطاقات التخفيض اللجنة الدائمة .. ففي جواب لها عن هذا النوع قالت اللجنة: بطاقة التخفيض التي تحملها ليس لها مقابل , فلا حرج عليك في استخدامها والانتفاع بها ) الحوافز التجارية التسويقية ص194 .

[52] رواه البخاري ح4855 باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد , ومسلم ح1425 باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد , وغير ذلك من قليل وكثير , واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به .

[53] قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ( وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة ، فأسلفه على ذلك ، أنَّ أخذه الزيادة ربًا ) الإجماع لابن المنذر رقم 508 ص95 .

[54] كقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ , ولا شرطانِ في بيعٍ , ولا ربحُ ما لم يُضمَن , ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ ) رواه أحمد ح6671 , وأبو داود ح3504 ( باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده ) والترمذي وقال: ( حديث حسن صحيح ) ح1234 باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك , وذكر شيخ الإسلام بأنَّ الحديث ثابت ( مجموع الفتاوى ج20/350 ) .

(سَلَفٌ وبيعٌ ) قال ابن الأثير: (هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا , إنما يُقرضه ليحابيه في الثمن , فيدخل في حدِّ الجهالة , ولأنَّ كلَّ قرض جرَّ منفعة فهو ربًا , ولأنَّ في العقد شرطًا ولا يصحُّ ) النهاية ج2/390

(شَرْطانِ في بَيْعٍ ) : (هو كقَوْلكَ بِعْتُكَ هذا الثَّوْب نَقْدًا بدينارٍ , ونَسيئَةً بدينارَيْن , وهو كالبَيْعتيْنِ في بَيْعةٍ ) النهاية ج2/459 .

(ربحُ ما لم يضمن ) قال العظيم آبادي: ( يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها , مثل: أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع , فهذا البيعُ باطلٌ وربحه لا يجوز, لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض) عون المعبود ج9/292-293 .

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ( ابتعتُ زيتًا في السُّوقِ , فلمَّا استوجبتُه لنفسي لَقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا حسَنًا , فأردتُ أن أضربَ على يده , فأخذَ رجلٌ من خلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ فقالَ: لا تبعْهُ حيثُ ابتعْتَهُ حتى تحوزَهُ إلى رَحْلِكَ , فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رحالِهم ) رواه أبو داود ح3499 باب: في بيع الطعام قبل أن يُستوفى , وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ( لقد رأيتُ الناسَ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَبتاعونَ جِزَافًا - يعني الطعامَ - يُضرَبُونَ أن يَبيعُوه في مكانهم حتَّى يُؤوُهُ إلى رِحَالِهم ) ح2030 ( بابُ: مَن رأى إذا اشترى طعامًا جِزافًا أن لا يَبيعَهُ حتى يُؤوِيَهُ إلى رَحْلِه , والأدبِ في ذلك ) , ورواه مسلم ح1527 ( بابُ: بطلان بيع المبيع قبل القبض ) .

وقد أجمع العلماء على النهي عن بيع ما لَم يملك ( المبدع ج4/18 ) .

وقال ابن المنذر: ( بيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارًا معينة وهي غائبة , فيشبه بيع الغرر , لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها , ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها , أو على أن يُسلمها لك صاحبها ) فتح الباري ج4/349 .

[55] قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ( روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن ) وساق الحديث , انظر: حاشية ابن القيم ج9/244 , وقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى: بأنَّ الحديث ثابت ( تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج3/426 ) .

( [56] ) رواه البخاري ح1 بابٌ: كيفَ كانَ بدءُ الوحي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم , وقولُ الله جلَّ ذكره: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (163) سورة النساء.

[57] ح1587 بابُ: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا .

[58] وهي: مسابقة جاسبا الدولية ، ومسابقة الدولار الصاروخي ، ومسابقة مؤسسة رشا للتجارة .

[59] السهم: حصة الشخص تُمثل جزءًا شائعًا من رأس مال شركة أهلية أو هيئة حكومية ، يستحقها مُقابل مبلغ يدفعه للاستثمار في مشروع .

والسندُ: هو صك بمبلغ لشخص أقرضه لشركة مساهمة أو هيئة حكومية بفائدة ، عادة تُقدَّر بنسبة مئوية ثابتة من هذا المبلغ .

(يُنظر: بورصة الأوراق المالية والضرائب ، لسماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت