فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 1226

(55) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص (40) ، مجلة الأزهر سنة 63 (جزء7) ص (754) ، المؤيدات الشرعية ص (291) ، تعليق ابن بيه على بحث الزرقا ص (51) ، تعليق حسن الأمين على بحث الزرقا ص (43) .

(56) مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (12) .

(57) ينظر: تعليق ابن بيه على مقال الزرقا ص (48) .

(58) الإشراف (1/145-146) .

(59) أحكام القرآن للجصاص (1/648) .

(60) السياسة الشرعية ص (64) .

(61) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص (202) .

(62) مقال للدكتور أحمد فهمي أبو سنه، مجلة الأزهر ص ( 754) ، ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (42) .

(63) مجلة الأزهر ص (754) جزء (7) عام (63) .

(64) الهداية مع فتح القدير (9/318) .

(66) روضة الطالبين (5/18) .

(67) المغني (7/362) .

(68) الإجماع ص (160) .

(69) للقدوري ص (194) ، وقال شارحه في اللباب (3/210) :"باتفاق".

(73) شرح منتهى الإرادات (3/873) .

ولم أجد أحدًا قال بتضمين الغاصب لربح المال المفترض إلا قولًا مرجوحًا لبعض المالكية، بل حكى بعضهم اتفاق المالكية على خلافه، وأن ربح الدراهم المغصوبة للغاصب.

قال القرافي في الذخيرة (8/317) :"إذا غصب دراهم ودنانير فربح فيها -أي تحقق الربح- فثلاثة أقوال: قال مالك وابن القاسم: لا شيء لك إلا رأس المال....وعن ابن حبيب: إن تجر فيها موسرًا فله-أي الغاصب- الربح لقبول ذمته الضمان أو معسرًا فلك -أي للمغصوب منه-...وعن ابن سحنون: لك ما كنت تتجر فيها لو كانت في يديك ولم يتجر فيها الغاصب بل قضاها في دين أو أنفقها". وحكى ابن رشد الاتفاق على أنها للغاصب، قال في المقدمات الممهدات (2/497) :"ما اغتل منها بتصريفها وتفويتها وتحويل عينها كالدنانير يغتصبها فيغتلها بالتجارة فيها...فالغلة له -أي الغاصب- قولًا واحدًا في المذهب"، قال العدوي في حاشيته على الخرشي (6/143) بعد ذكر الأقوال السابقة:"الراجح أن الربح للغاصب مطلقًا، كما أفاده بعض الشيوخ خصوصًا وقد علمت أنه كلام مالك وابن القاسم، وحكى الاتفاق عليه ابن رشد".

(74) وهو مذهب الحنفية، والراجح عند المالكية، وأظهر الوجهين عند الشافعية، واحتمال عند الحنابلة، ينظر: المبسوط (11/78) ، مجمع الضمانات ص (130) ، الرسالة ص (233) ، الخرشي على خليل مع العدوي (6/143) ، المهذب (14/248) ، روضة الطالبين (5/59) ، المغني (7/399) ، الفروع (4/494) ، الإنصاف (15/277) .

(75) ينظر: منح الجليل (4/532-533) .

(76) ينظر: الخرشي مع حاشية العدوي (5/55) ، والغلة عند المالكية تشمل المنافع والزوائد، ينظر: نظرية الضمان للخفيف ص (51) .

(77) ينظر: تحرير الكلام على مسائل الالتزام ص (176) .

(78) ينظر: الفروق للقرافي (2/32) ، موسوعة القواعد الفقهية (6/30) .

(79) ينظر: متأخرات البنوك الإسلامية ص (46) ، عقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لعلاء خروفة ص (201) ، وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي في مكة رقم (5) في الدورة العاشرة، وهو بشأن الرد على من أباح الفائدة الربوية ما نصه:"المجمع يستنكر بشدة هذا البحث....لمخالفته النصوص الواضحة والإجماعات القاطعة، وترويجه للشبه والحجج الزائفة، بنقله عن الجهلة لمقاصد الشريعة: أن الربا تعويض عن حرمان المقرض بماله مدة القرض، وهي من شبه اليهود في إحلالهم الربا" [قرارات المجمع ص (224-225) ] .

(80) وهو توما الإكويني، ينظر: تعليق المصري على بحث الزرقا جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض ص (62) .

(81) وهو الشيخ الضرير، مجلة جامعة الملك عبد العزيز (م:5) ، 1413 هـ ص (70) ، الإجراءات المفترضة لمواجهة المماطلة ص (5) .

(82) ينظر: الخدمات المصرفية (2/ 628) .

(84) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .

(85) المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص (115) ، الخدمات المصرفية (2/626) .

(86) سورة المائدة، جزء من الآية (1) .

(87) سورة النساء، جزء من الآية (58) .

(88) سورة النساء، جزء من آية (29) .

(89) مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن (13-14) .

(90) ينظر: المؤيدات الشرعية (290) .

(91) ينظر: المؤيدات الشرعية (290) .

(92) رواه ابن ماجة في سننه واللفظ له في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/784) حديث رقم (2340) ، ورواه أحمد في المسند (5/327) عن عبادة _رضي الله عنه_.

ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (2/57-58) ، والدارقطني في السنن، كتاب الأقضية والأحكام (4/228) ورقم الحديث (85) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار (6/69) عن أبي سعيد _رضي الله عنه_.

ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعًا في كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق (2/745) وهو مرسل قال النووي:"له طرق يقوي بعضها بعضًا"، وقال ابن رجب:"قال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله أهل العلم واحتجوا به" [جامع العلوم والحكم ص (329-330) ] ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/408) حديث رقم (896) ، وينظر: نصب الراية للزيلعي (4/384) ، فيض القدير (6/432) .

(93) ينظر: مقال حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (15) .

(94) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (40) .

(95) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (40) .

(96) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (176) ، موسوعة القواعد الفقهية (6/257) ، المؤيدات الشرعية ص (291-292) .

(97) المؤيدات الشرعية ص (292) ويؤيد هذا المعنى: أن الزواجر لا تقبل الجبر، فعل النبي _صلى الله عليه وسلم_ حينما رد على الأعرابي - والد العسيف الذي زنى بامرأة مؤجِّره - التعويض المالي الذي بذله لزوج المرأة، وهو مئة شاة ووليدة، وأمر بإقامة الحد الشرعي تحصيلًا لزجر الناس، وحتى لا يتواطأ الناس على الجرائم والذنوب، ويتراضوا بالمعاوضة عنها ماليًا، قال _صلى الله عليه وسلم_:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". [الحديث أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود (5/355) وقم الحديث (2695-2696) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا (11/205) من حديث زيد بن خالد، وأبي هريرة ] .

وأطال القرافي النَّفس في التفريق بين قاعدة الزواجر والجوابر في الذخيرة (8/289) ، والفروق (1/213) .

(98) ينظر: الحسبة ص (93) ، ومجموع الفتاوى (28/109-119) .

(99) ينظر: بحث في مطل الغني (3/200-206) .

(100) ينظر: بحث في مطل الغني (3/200) ، الحسبة ص (107) .

(101) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .

(102) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .

(103) أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له، كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (12/37) رقم الحديث (4380) ، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8/85) رقم الحديث (4958) ، وابن ماجه في السنن كتاب الحدود باب من سرق من حرز (2/865) رقم الحديث (2596) ، وابن الجارود في المنتقى (1/210) رقم الحديث (827) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/153) ، والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (4/381) ، و حسنه الألباني كما في إرواء الغليل (8/69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت