فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1226

المحرمات يسميها المسلمون بغير اسمها ويستحلونها.وبعد فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد المتعاملين في الربا بما لم يتوعد به في غير هذه الكبيرة فقال سبحانه في سورة البقرة { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين.فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة 278 ، 279 ، نقل القرطبى في تفسير هذه الآية أن الإمام مالكا قال إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب.هذا وقد روى الشيخان عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه.والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (1252) عائد شهادات الاستثمار

.المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.10 صفر 1400 هجرية - 9 ديسمبر 1979 م.المبادئ:1 - الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع أئمة المسلمين منذ صدور الإسلام حتى الآن.2 - الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة.يدخلها في نطاق الفائدة المحددة مقدما التى حرمتها نصوص الشريعة وجعلتها من ربا الزيادة، فلا يحل للمسلم الإنتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة.3 - القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما.4 - الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء.سئل: بالطلب المتضمن الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولى أمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التى تعود على الأمة بالنفع.أجاب: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن.ولما كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة ، وكانت نصوص الشرعية في القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة، وقد يجرى هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء.والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (1255) التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

.المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.4 ربيع الأول 1400 هجرية - 22 يناير 1980 م.المبدأ: الفائدة المحددة التى تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا ولا فرق في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الإفراد والدولة.سئل: بالطلب المتضمن أن المصارف في مصر تعطى فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7.5 % أو 8.5 أو 13 وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حيث أن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التى تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة.أجاب: قال الله تعالى في سورة البقرة { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275 ، 276 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة، ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالى تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة.أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التى تتبع الحكومة فإن الوصف القانونى لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا ينهم وبين الدولة، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله والابتعاد عن الشبهات.والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (1256) شهادات الاستثمار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت