وعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ - وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُزَ - قَالَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ - قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا. (1)
وعَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُبَادَةُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ - قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِنْ رُغِمَ مُعَاوِيَةُ . (2)
و عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ الرِّبَا. قَالَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَا تَمَّ مَقَالَتَهُ حَتَّى دَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ إنَّ هَذَا حَدَّثَنِى عَنْكَ حَدِيثًا يَزْعُمُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَفَسَمِعْتَهُ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنِى وَسَمِعَ أُذُنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ َلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ » . (3)
(1) - سنن النسائى برقم ( 4578 ) صحيح
(2) - سنن النسائى برقم ( 4579 ) صحيح
(3) - مسند أحمد برقم ( 11298) صحيح
الرماء: الربا = تشف: تزيد وتفضل =الناجز: الحاضر =الورق: الفضة
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 9 / ص 294)
قال النوري رحمه الله أختلفوا في العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة قال الشافعي رحمه الله العلة في الذهب والفضة كونهما جنسي الأثمان فلا يتعدى الربا إلى غيرهما من الموزونات كالحديد والنحاس وغيرهما لعدم المشاركة في المعني والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدي الربا منها إلى كل مطعوم سواء كان قوتا أو تفكها أو تداويا كلإهليج والسقمونيا وما أكل وحده أو مع غيره فيجري الربا في الزعفران على الأصح وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي رحمه الله وفي الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر وإلى السلت لأنه كالبر والشعير وأما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما وقال أحمد والشافعي رحمه الله في القديم العلة في الأربعة الطعم والوزن والكيل فعلى هذا لاربا في البطيخ والسفرجل ونحوهما لأن المماثلة أعم من أن تكون في القدر بخلاف المساواة أي حال كونهما متساويين في القدر مقبوضين يدا بيد ويستفاد منه الحلول والتقابض في المجلس وهما من الشروط الثلاثة إذ المراد بالأول المماثلة بالوزن والكيل وبالثاني اتحاد مجلس تقابض العوضين بشرط عدم افتراق الأبدان وبالثالث الحلول لا النسيئة فإذا اختلفت هذه الأصناف قال التوربشتي رحمه الله وجدنا في كثير من نسخ المصابيح قد ضرب على الأصناف وأثبت مكانها الأجناس والحديث أخرجه مسلم ولفظه الأصناف لا غير وأرى ذلك تصرفا من بعض النساخ عن ظن منه أن الصواب هو الأجناس لأن كل واحد من الأشياء على حدته جنس والصنف أخص منه ولم يدر أن الأصناف أقوم في هذا الموضع لأنه أراد بيان الجنس الذي يجري فيه الربا فعد أصنافه مع أن العرب تستعمل بعض الألفاظ المتقاربة في المعنى مكان بعضها ا ه والمعنى أنه إذا بيع شيء منها بما ليس من جنسه لكن يشاركه في العلة كبيع الحنطة بالشعير فيجوز التفاضل فيه وهذا معنى قوله فبيعوا كيف شئتم لكن بشرط وجود الشرطين الآخرين من الشروط المتقدمة لقوله إذا كان أي البيع يدا بيد أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر رواه مسلم وكذا الأربعة وعن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيدا قال زين
العرب الربويات المذكورة في هذا الحديث ست لكن لا يختص بها وإنما ذكرت ليقاس عليها غيرها فمن زاد أي أعطى الزيادة وقدمه لأن الأمر باختياره أولى أو استزاد أي طلب الزيادة فقد أربى أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي رحمه الله أي أتى الربا وتعاطاه ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشيء يربو إذا زاد قال الطيبي رحمه الله لعل الوجه أن يقال أتى الفعل المحرم لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب فالمشتري أخذ الزيادة وليس بربا الآخذ والمعطي فيه أي في أصل إثم الربا سواء رواه مسلم وعنه أي عن أبى سعيد قال قال رسول الله لا تبيعوا الذهب بالذهب أي مضروبا أو غيره إلا مثلا بمثل أي مستويين في الوزن ولا تنفوا بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد فائه تأكيدا لما قبله أي لا تفضلوا بعضها على بعض قال الطيبي رحمه الله الضمير للذهب الجوهري الذهب معروف وربما أنث ا ه وفي القاموس الذهب التبر ويؤنث واحدته بهاء ا ه والمراد في الحديث بالذهب ما يشمل التبر وغيره والأظهر أن التأنيث للجنس إشعارا بأن أصناف الذهب لا يعتبر شرعا تمييزها أو المعنى لا تزيدوا في البيع بعض العين المبيعة التي هي الذهب على بعض في شرح السنة في الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن ولا يجوز طلب الفضل للصنعة لأنه يكون بيع ذهب بذهب ولا تبيعوا الورق بكسر الراء ويسكن أي الفضة بالورق وهو أعم من أنت يكون تبرا أو غيره إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها أي بعض الورق وأنث بمعنى الفضة على بعض ولا تبيعوا منها أي من كل غائبا أي نسيئة بناجز أي بحاضر ونقد متفق عليه وفي رواية لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق بزيادة لا للتأكيد الاوزنابوزن أي موزونين وزنا مقابلا ومماثلا بوزن وعن معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله يقول
الطعام بالطعام هو اسم يؤكل وقد يطلق على البر فإن أيد به البرقيس عليه غيره عند اتفاق الجنس وإن أريد به ما يطعم يعم المشروب أيضا فيحمل على اتفاق الجنس لقوله مثلا بمثل رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله الذهب بالذهب أي ولو متساويين ربا إلاهاء بالمد والقصر اسم فاعل بمعنى خذوا المد أفصح وأشهر والهمزة مفتوحة ويقال بالكسر ذكره النووي وقال السيوطي رحمه الله أصله هاك أي خذ فحذف الكاف وعوض عنها المد والهمزة ا ه وفيه مسامحة لا تخفى وهاء أي مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق بأن يقول أحدهما خذ هذا فيقول الآخر مثله وقيل معناهما خذ واعط وفي الحديث دلالة على صحة بيع المعاطاة حتى في النفيس وفي شرح ابن الهمام قال أبو معاذ رحمه الله رأيت سفيان الثوري جاء إلى صاحب الزمان فوضع عنده فلسا وأخذ رمانة ولم يتكلم ومضى والورق بالورق وبا إلاهاء وهاء والبر بالبر وباالاهاء وهاء والشعير بالشعير باإلاهاء وهاء والتمر بالتمر باإلاهاء وهاء في الفائق هاء صوت بمعنى خذ ومنه قوله تعالى هاؤم اقرؤا كتابية الحاقة قال المالكي وحق هاء أن لا يقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذو بعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتابعين هاء وهاء قال الطيبي رحمه الله فإذا محله النصب على الحال والمستثنى منه مقدر يعني بيع الذهب بالذهب وباقي جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض بهاء وهاء لأنه لازمه متفق عليه وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله استعمل رجلا أي جعله عاملا على خيبر فجاءه بتمر جنيب بالإضافة وعدمها وهو الأصح وهو بفتح جيم وكسر نون وسكون تحتية فموحدة نوع جيد من أنواع التمر فقال أي النبي أكل تمر خيبر هكذا أي مثل هذا الجيد قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين أي من غيره تارة والصاعين بالثلاث أي تارة ويمكن أن يكون الاختلاف باختلاف قلة وجوده وكثرته أو باختلاف أنواعه وأصنافه فقال لا تفعل أي مثل هذا ولم يؤاخذه بما وقع لأنه جهل حرمته والصحابة في زمن حياته لكونهم من أهل إنشاء الشرائع معذورون بما جهلوه من بعض الفروع الخفية كما هنا ويمكن أن يكون الرواي نسيه أو حذفه اقتصارا والمعنى أنك لا تشتر الجنيب بتمر آخر إلا مثلا بمثل وإن كان أحدهما أجود من الآخر بل إذا أردت أن تبيع أحدهما بالآخر متفاضلا بع الجمع وهو كل نوع من التمر لا يعرف اسمه أو تمر رديء أو تمر مختلط من أنواع متفرتة وليس مرغوبا فيه وما يختلط إلا لرداءته بالدراهم أي مثلا والمراد ما لا يكون مالا ربويا ثم ابتع أي اشتر بالدراهم جنيبا وقال أي النبي في الميزان أي فيما يوزن من الربويات إذا احتيج إلى بيع بعضها ببعض مثل ذلك بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر وفي بعض النسخ بالنصب على أنه صفة مصدر محذوف أي قال فيه قولا مثل ذلك الذي قاله في الكيل من أن غير الجيد يباع ثم يشترى بثمنه الجيد ولا يؤخذ جيد برديء مع تفاوتهما في الوزن واتحادهما في الجنس في شرح السنة اتفقوا على أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه ويأخذ فضلا فلا يجوز حتى يغير جنسه ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه بأكثر مما دفع إليه قال النووي رحمه الله وهذا الحديث مما يستدل به الحنفية على مذهبهم لأنه في هذا الحديث الكيل والوزن قال الطيبي رحمه الله وتوجيه استدلالهم أن علة الربا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة الكيل والوزن لا الطعم والنقد لأن النبي لما بين حكم التمر وهو المكيل الحق به حكمم الميزان ولو كانت العلة النقدية والمطعومية لقال وفي النقد مثل ذلك والجواب أن هذا إرشاد لمن ضل السبيل ووقع في الربا فهداه إلى التخلص منه بطريق العمل والمفهوم فيه مسدود وفاقا ا ه وإذا تأملت هذا الجواب ظهر لك أنه عدول عن سبيل الصواب ثم هذا الحديث أصل يؤسس عليه الفروع قال النووي رحمه الله احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلا إلى مقصود الربا ليس بحرام وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا ثم يشتريه منه بمائة لأنه قال بع هذا واشتر بثمنه من هذا وهو ليس بحرام عند الشافعي وقال مالك وأحمد رحمهم الله هو حرام ا ه والأول هو مذهب الإمام الأقدم والأعظم وتبعه من علماء الأمم والله تعالى أعلم قال الطيبي رحمه الله وينصر قول مالك وأحمد ما رواه رزين بن أرقم في كتابه عن أم يونس أنها قالت جاءت أم ولد رزين بن أرقم إلى عائشة رضي الله عنها فقالت بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب منه قالت فما يصنع فقالت عائشة أي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي فلم ينكر أحد على عائشة والصحابة متوفرون في شرح السنة قال الشافعي لو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم ا ه ويمكن أن يكون لجمعة بين البيع والشرط أو لكونه باع ما لم يقبضه والله تعالى أعلم ثم قال الشافعي وزيد صحابي وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد قال الطيبي رحمه الله ويمكن أن يمنع تجهيل الأجل فإن العطاء هو ما يخرج من بيت المال في السنة مرة أو مرتين وأكثر ما يكون في أجل مسمى ويدل عليه قولهما في هذا الحديث قبل حلول الأجل قلت ومع هذا لا يخلو عن نوع جهالة كما هو مشاهد في زماننا هذا قال وأما ترجيح فعل زيد بالقياس فمشكل لبعد الجامع مع أن قول عائشة راجح على فعله