وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا. (1)
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (2)
(1) - صحيح مسلم برقم (4176 )
عون المعبود - (ج 7 / ص 316)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
( آكِل الرِّبَا )
: أَيْ آخُذهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُل ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ لِأَنَّهُ أَعْظَم أَنْوَاع الِانْتِفَاع
( وَمُؤْكِله )
: بِهَمْزٍ وَيُبْدَل أَيْ مُعْطِيه لِمَنْ يَأْخُذهُ
( وَشَاهِده وَكَاتِبه )
: قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ كِتَابَة الْمُتَرَابِيَيْن وَالشَّهَادَة عَلَيْهِمَا ، وَبِتَحْرِيمِ الْإِعَانَة عَلَى الْبَاطِل .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَسَن صَحِيح وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه بِتَمَامِهِ ، وَمِنْ حَدِيث عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود فِي أَكْل الرِّبَا وَمُوكِله فَقَطْ .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَعَنْ ثَمَن الدَّم ، وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَة وَالْمَوْشُومَة ، وَأَكْلِ الرِّبَا وَمُوكِله ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّر .
تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 298)
1127 - قَوْلُهُ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا )
أَيْ آخِذَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ إِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الِانْتِفَاعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } .
( وَمُؤْكِلَهُ )
بِهَمْزٍ وَيُبَدَّلُ أَيْ مُعْطِيهِ لِمَنْ يَأْخُذُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَكْلَ هُوَ الْأَغْلَبُ أَوْ الْأَعْظَمُ كَمَا تَقَدَّمَ
( وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ )
وَرَوَى مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ وَزَادَ هُمْ سَوَاءٌ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمُبَايَعَةِ بَيْنَ الْمُتَرَابِيَيْنِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا وَفِيهِ تَحْرِيمُ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبَاطِلِ اِنْتَهَى . وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ: آكِلُ الرِّبَا ومؤكله وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
قَوْلُهُ: ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ )
أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ
( وَعَلِيِّ )
بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
( وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَكَسْبَ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا ومؤكله إِلَخْ .
قَوْلُهُ: ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ .
(2) - صحيح مسلم برقم (4177 )
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار 2 - (ج 11 / ص 372)
7275 - (لعن اللّه آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة) أي الزكاة أخرج البيهقي عن سمرة كان رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا فقال: رأيت رجلين أتياني فأخذاني فخرجا بي إلى أرض مستوية أو فضاء فانطلقا إلى نهر من دم فيه رجال قيام ورجل قائم على الشط فيقبل أحدهم من النهر فإذا أراد الخروج رماه بحجر فرده فقلت: ما هذا ؟ قال: الذين يأكلون الربا.
شرح بلوغ المرام - (ج 197 / ص 2)
شرح حديث: (لعن رسول الله آكل الربا)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن جابر رضي الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ) رواه مسلم ، و للبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة ] .
آكل هنا: اسم فاعل يختص بالذكور، وإذا كانت امرأة تأكل الربا، فهل معفو عنها أو هي داخلة؟ هذا أيضًا من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به المساوي له، فهي داخلة، (وموكله) وكذلك موكلته.
وآكل الربا هو الذي يأخذ الزيادة عن رأس المال، وموكله هو الذي يدفعه، فهو ما أكل، ولكن أطعم غيره، إذًا: عقد الربا فيه آكل وموكل، آخذ ودافع، وكلاهما داخل في هذا الوعيد واللعن.
قد يأتي إنسان ويقول: هناك أشياء اضطرارية، هذا أكل الربا اضطرارًا، وهذا أكله بغير اضطرار، فالذنب على الذي أخذ، هذا بحث أشرنا إليه في أكل الرشوة وليس في الربا.
وقد أشرت سابقًا: أنه في مؤتمر ماليزيا الإسلامي عرض على المؤتمر طلب إباحة الربا للضرورة، وكانت قارعة، وأعان الله سبحانه وتعالى بأن قدم: أن الربا لا تدخله الضروريات البتة لا شرعًا ولا عقلًا، وكان النقاش حادًا فعلًا، حتى أعلن رئيس المؤتمر وهو رئيس الوزراء: أن نرجئ هذا القرار إلى مؤتمر آخر.
وكلكم تعلمون أنه مؤتمر عالمي، ستة وثلاثون دولة مسلمة مشتركة فيه، ويقدم قرار في لجنة ويدرس ويأتي إلى لجنة للتصويت، ثم يوقف هذا القرار بمناقشة تبطله، ويعلن رئيس المؤتمر بإرجائه، يعني ما نجح، وقام رجل مغربي رحمه الله إن مات، وجزاه الله خيرًا إن كان حيًا، وصاح على الجميع: أتريدون أن نحارب الله ورسوله؟! أجئنا من بلادنا لنعلن الحرب مع الله ورسوله في ماليزيا حتى تريدون أن نبيح الربا؟! إلى أمر يطول شرحه.
إذًا: الربا محرم بكل أنوعه وصنوفه، وهناك لفتة عجيبة جدًا في (آكل وموكل) ، قال الله عن اليهود: { فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ } [النساء:160-161] ، وقال: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ } [البقرة:275] ، وفي حق اليهود قال: (وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا) ، ما قال: وأكلهم، مما يدل على أن الربا كان في اليهود مهنة وليس من حاجة؛ لأن الذي يأكل الربا قد يكون محتاجًا، ولكن اليهود يأخذون، والأخذ أعم من مجرد الأكل، فهم يأخذونه كتجارة، يأخذونه كحرفة، وليس عن حاجة، ومن هنا -أيها الإخوة- لا تجد مرابيًا فقيرًا، الذين يرابون في أموال الناس هم الأغنياء، وما دمت غنيًا ومغنيك الله فلماذا تنزلق في هذا الطريق الحرج؟! قال: (وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا) ولم يقل: وأكلهم، إذًا أخذهم للربا كان عن غنى، وليس عن فاقة وحاجة تدعو إلى الأكل.
وقوله عليه الصلاة والسلام: ( وكاتبه ) ، الكاتب الذي يكتب السند، كما قال الله: { إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } [البقرة:282] .
وقوله: ( وشاهديه ) ؛ لأن اثنين يشهدون على الكتابة كالعادة، كما قال الله: { وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ } [الطلاق:2] ، وشاهده اسم جنس يشمل الواحد والاثنين والعشرة، وقيّد العلماء الشاهد والكاتب في اللعن إذا كانا عالمين بأنهما يكتبان ويشهدان على ربا.
أما إذا جاءوا إلى إنسان لا يعلم بذلك، وقالوا: اكتب: هذا له في ذمتي ألف، وما يدري ما سبب الألف، وترتبت على ماذا، فكتب: فلان له في ذمة فلان ألف، وشهد الشهود: نشهد باعتراف فلان بأن في ذمته لفلان ألفًا، فلا شيء عليه، لكن إذا كانوا يعلمون أنه أقرضه ثمانمائة والتزم له بدفع الألف، وكتب الألف على أنه أصل الدَين، وهو يعلم أن الأصل ثمانمائة، والمائتان ربا، فهو شريك.
وكما يقولون: وسامع الذم شريك لقائله إذا جلست في مجلس فيه من يغتاب إنسان وتسمعت، وتتبعت، وتسليت؛ فأنت شريك للمغتاب.
وسامع الذم شريك لقائله ومُطعم المأكول شريك للآكل لو كان طعام موجودًا في محل لزيد فجاء شخص وقال: والله! إني جائع، فإنسان فضولي رأى الأكل موجودًا فقال: خذ.
قال: هل هو حقك؟ قال: لا، ما هو حقي.
فالآكل يعلم أن الذي قدم له الطعام لا يملك هذا الطعام، والذي قدم الطعام يعلم أنه لا يملك هذا الطعام، فجاء صاحب الطعام.
فيغرم قيمة الطعام الذي أكل، والذي أعطاه ومطعم المأكول شريك الآكل؛ لأنه هو الذي سلطه عليه، وإن كان الآكل هو المتلف المباشر، لكن يضم المطعم في الغرامة؛ لأنه عن طريقه وصل إليه.
( وقال: هم سواء ) أي: هم سواء في الإثم، لا نقول: الآكل الذي أخذ الربا هو الآثم وحده، بل نقول: هؤلاء شركاء وسواء في الإثم.
شرح حديث: (الربا ثلاثة وسبعون بابًا)
قال رحمه الله: [وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم ) رواه ابن ماجة مختصرًا، و الحاكم بتمامه وصححه ] .
هذا الحديث الثاني -يا إخوان- يدل على فظاعة الربا، وعلى شناعة أمره، وأن الغريب في هذا هو: مقابلة أبواب الربا بشعب الإيمان، والتقبيح لأيسر هذه الأبواب.
إذًا: هناك أبواب لا يعلم جرمها إلا الله، إذا كان أيسر الثلاثة والسبعين مثل هذه الصفة التي ليست في عقولنا صفة أشنع منها؟ ما نقدر أن نتصور صفة أخرى! وهذا من باب التهويل الفظيع الذي يقرع القلوب.
( وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم ) ، وهو ما يسمى بالغيبة، وهو تناول عرض المسلم في غيبته؛ لأن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة، الكعبة إذا هدمت يمكن بناؤها، فحجارتها موجودة، والأرض موجودة، لكن عرض المسلم إذا لمز وغمز، ودم المسلم إذا سفك، فمن يعيد بناءه؟ وهذا مما يعظم شأن الغيبة، وأنها أكثر ذنبًا من أدنى أبواب الربا، نسأل الله العافية والسلامة! وما تقدم تمهيد وتوطئة لباب الربا، ومن يريد أن يقف على حقيقة شناعة الربا فلينظر في كتب الرقائق، وما يترتب على تفشي الربا في المجتمعات من قلة المطر، ومحق البركة، وقصر الأعمار، وأشياء كثيرة تتسبب عن الربا.
الشبهة التي قامت عند الجاهليين هي قولهم: { إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا } [البقرة:275] ، وجاء الجواب: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة:275] ، وسيأتي إن شاء الله الفرق في المعاملة بين معاوضة البيع ومعاوضة الربا؛ لتنكشف شبهة العرب في الجاهلية، وتظهر حقيقة التشريع؛ لأن الله لم يناقشهم في العلة، ولكن أعطاهم الحكم، كأنه استصغر نفوسهم، واستحقر عقولهم؛ لأنهم شبهوا الربا بما فيه من الزيادة بالبيع بما فيه من الربح، والفرق بعيد جدًا، فالله استجهلهم واعتبرهم لا يدركون الحقيقة، فقال: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، كأنه قال: لستم أهلًا لأن يقال لكم علة التحريم، بل اسمعوا الحكم فقط واسكتوا، وهذا قمع لهم وتجهيل، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعًا لما يحبه ويرضاه.
وإذا نظرنا -يا إخوان- إلى النتيجة العملية إذا تعامل الإنسان بالبيع الحلال كما شرع الله: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) ، وإذا تعامل بالربا أو بما هو على شاكلته فيكون بين أحد أمرين: إما أن يأكل لقمة الحلال، أو يأكل لقمة الحرام، وكذلك من تلزمه نفقتهم، إما أن يربيهم على الحلال أو يربيهم على الحرام، وقد بين صلى الله عليه وسلم: ( أيما لقمة يأكلها الإنسان ينبت منها دم ولحم وعظم، وأيما لحم نبت على الحلال فالجنة أولى به، وأيما لحم نبت على الحرام فالنار أولى به ) .
وتقدم معنا في الحج، إذا قال الملبي: لبيك اللهم لبيك، وكان طعامه حلالًا، وراحلته حلالًا، ماذا يقال له؟ لبيك وسعديك، حجك مبرور، وذنبك مغفور.
وإذا كان طعامه حرامًا قيل له: لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورًا لا مأجورًا! إذًا: يجب التحري في لقمة العيش، وتحري المسلم طيب الكسب ينبني عليه صحة عباداته، وصحة جسمه، وسلامة مصيره يوم القيامة، فلنتحرى الحلال جميعًا بقدر المستطاع، ولنبتعد جميعًا بقدر المستطاع عن طريق الربا، وبالله تعالى التوفيق.